-
قَالَ أَبُو حنيفَة لَا زَكَاة فِي مَال الْيَتِيم وَلَا يحب عَلَيْهِ الزَّكَاة حَتَّى تجب عَلَيْهِ الصَّلَاة وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم وَقَالَ أهل الْمَدِينَة نرى أَن تُؤْخَذ زَكَاة مَال الْيَتِيم وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قد جَاءَت فِي هَذَا
[ ١ / ٤٥٧ ]
أثار مُخْتَلفَة وأحبها ألينا أَن لَا تزكّى حَتَّى يبلغ وَقد ذكر عَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ انه سُئِلَ عَن زَكَاة مَال الْيَتِيم فَقَالَ أحص زَكَاة مَاله وَلَا تزكه فَإِذا بلغ فادفع إِلَيْهِ وَأخْبرهُ بذلك
اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة وَلَا تجب عَلَيْهِ زَكَاة حَتَّى تجب عَلَيْهِ الصَّلَاة
اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة قَالَ حَدثنَا لَيْث بن أبي سليم عَن
[ ١ / ٤٥٨ ]
مُجَاهِد عَن أبن مَسْعُود ﵁ قَالَ لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة
اُخْبُرْنَا أَبُو مُعَاوِيَة المكفوف عَن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن النَّخعِيّ قَالَ لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة حَتَّى يدْرك
اُخْبُرْنَا أَبُو بكر بن عبد الله النَّهْشَلِي عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ لَيْسَ على مَال الصَّبِي زَكَاة حَتَّى تجب عَلَيْهِ الصَّلَاة
اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم قَالَ لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة
اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن يُونُس بن عبيد عَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَنه كَانَ لَا يرى فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة
وَذكر عبد الله بن الْمُبَارك قَالَ اُخْبُرْنَا مجَالد عَن الشّعبِيّ قَالَ
[ ١ / ٤٥٩ ]
لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة وَذكر عبد الله بن الْمُبَارك عَن وقاء الْأَسدي عَن سعيد قَالَ لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة
اُخْبُرْنَا الثِّقَة من أَصْحَابنَا قَالَ اُخْبُرْنَا أبن لَهِيعَة عَن أبي الْأسود عَن عِكْرِمَة عَن أبن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة
[ ١ / ٤٦٠ ]
اُخْبُرْنَا الثِّقَة من اصحابنا قَالَ اُخْبُرْنَا أبن لَهِيعَة عَن خَالِد بن أبي عمرَان قَالَ سُئِلَ سُلَيْمَان بن يسَار عَن زَكَاة مَال الْيَتِيم قَالَ أَن كنت إِنَّمَا أَنْت خَازِن نفق فَفِيمَ أَنْت من زَكَاة مَاله
وَذكر أَبُو بكر بن عَيَّاش عَن عَاصِم عَن أبي وَائِل قَالَ كَانَ عِنْده ثَمَانِيَة الاف ليتيم فَكَانَ لَا يُؤَدِّي زَكَاته
اُخْبُرْنَا الثِّقَة من أَصْحَابنَا عَن أَزْهَر السمان قَالَ أَنبأَنَا أبن عون قَالَ
[ ١ / ٤٦١ ]
كَانَ عِنْد أبن سِيرِين يَتِيم لَهُ مَال أَو كَانَ عِنْده مَال الْيَتِيم فَدفعهُ مضاربه فَكَانَ لَا يُؤَدِّي زَكَاته وَذكر شريك عَن جَابر عَن عَامر الشّعبِيّ وَأبي جَعْفَر وَغَيره قَالُوا لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة
اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا حجاج بن ارطاة عَن الْقَاسِم أبن عبد الله عَن شُرَيْح أَنه قَالَ لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة
[ ١ / ٤٦٢ ]