-
قَالَ ابو حنيفَة اذا مَاتَ الرجل وَالْمَرْأَة وهما محرمان فقد ذهب عَنْهُمَا احرامهما فيصنع بهما كَمَا يصنع بِالْمَيتِ الَّذِي لَيْسَ بِمحرم من الْكَفَن وتغيطة الراس وَالْوَجْه وَلَا باس بَان يحنطوه الا ان يَكُونُوا محرمين
[ ١ / ٣٥١ ]
لانه يكره لَهُم مس الطّيب فان لم يَكُونُوا محرمين فانا لَا نكره لَهُم مس الطّيب
وَقَالَ اهل الْحجاز مَالك وَغَيره لَا يغطى رَأس الْمحرم اذا مَاتَ وَلَا يحنط
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم النَّخعِيّ عَن الاسود بن يزِيد قَالَ سَأَلت عَائِشَة ﵂ عَن الْمحرم يَمُوت فَقَالَت انما هُوَ جسدا فعلوا بِهِ كَمَا تَفْعَلُونَ بموتاكم
[ ١ / ٣٥٢ ]
اُخْبُرْنَا اسماعيل بن رَافع الْمَدِينِيّ عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد ان عبد الله بن عمر ﵄ مَاتَ ابْنه وَاقد بن عبد الله وَهُوَ محرم فِي طَرِيق مَكَّة فَكَفنهُ عبد الله بن عمر ﵄ وغطى راسه
اُخْبُرْنَا مَالك بن انس قَالَ حَدثنَا نَافِع ان عبد الله بن عمر ﵄ كفن ابْنه وَاقد بن عبد الله وَمَات محرما بِالْجُحْفَةِ وخمر رَأسه
اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن الْمُغيرَة عَن ابراهيم عَن عَائِشَة ﵂ فِي الْمحرم يَمُوت قَالَت اصنعوا بِهِ كَمَا تَصْنَعُونَ بموتاكم
[ ١ / ٣٥٣ ]