-
قَالَ ابو حنيفَة من كَانَ عِنْده تبر اَوْ حلي من ذهب اَوْ فضَّة لَا ينْتَفع بهما للبس اَوْ ينْتَفع بهما للبس فان عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاة فِي كل عَام يُوزن فَيُؤْخَذ مِنْهُ ربع الْعشْر الا ان ينقص من وزن عشْرين دِينَارا عينا اَوْ من وزن مِائَتي دِرْهَم فان نقص من ذَلِك شَيْء بطلت عَنهُ الزَّكَاة
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مثل قَول ابي حنيفَة اذا كَانَ يمسِكهُ لغير اللّبْس فاما التبر المكسور الَّذِي يُرِيد اهله اصلاحه ولبسه فانما هُوَ بِمَنْزِلَة الْمَتَاع الَّذِي يكون عِنْد اهله فَلَيْسَ على اهله فِيهِ زَكَاة
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَيفَ يكون يبطل الزَّكَاة عَنهُ وَهُوَ تبر لَا يلبس للنِّيَّة الَّتِي نَوَاهَا فِيهِ وانما يجب عَلَيْهِ الزَّكَاة بِالنِّيَّاتِ الْيَسْ يَنْبَغِي ان تُؤْخَذ الزَّكَاة بِالنِّيَّاتِ
[ ١ / ٤٤٨ ]
ارايتم من كَانَ عِنْده دَنَانِير مَضْرُوبَة وَهُوَ يَنْوِي ان يَجْعَلهَا حليا ايبطل عَنهُ الزَّكَاة وَقد مكثت عِنْده حَوْلَيْنِ اَوْ ثَلَاثَة للنِّيَّة الَّتِي نَوَاهَا فان زعمتم ان النِّيَّة لَا تبطل الزَّكَاة هَهُنَا فنبغي ان تجب الزَّكَاة فِي التبر الَّذِي لَيْسَ بمصوغ وَلَا تبطل عَنهُ الزَّكَاة بِالنِّيَّةِ الَّتِي نوى ان يجعلهما حليا مَعَ ان الْحلِيّ من الذَّهَب وَالْفِضَّة فِيهِ الزَّكَاة وان كَانَ مصوغا
وَقَالَ ابو حنيفَة لَيْسَ من ذهب وَلَا فضَّة حلي وَلَا غَيره يبلغ مَا يجب فِيهِ الزَّكَاة الا وَجب فِيهِ الزَّكَاة وَلَا يشبه الذَّهَب وَالْفِضَّة مَا سواهُمَا
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن رَاشد عَن مَكْحُول ان امْرَأَة كَانَت تَطوف بِالْبَيْتِ وَمَعَهَا ابْنة لَهَا فِي يَدهَا سوار من ذهب فَقَالَ لَهَا رَسُول الله ﷺ اتحبين ان يكون لَك سوار من نَار قَالَت لَا يَا رَسُول الله قَالَ فَأدى زَكَاته فَرَسُول الله ﷺ قد امْر بِزَكَاة الْحلِيّ
[ ١ / ٤٤٩ ]
فَكيف تَقولُونَ لَيْسَ فِي التبر الَّذِي لَيْسَ بحلي زَكَاة اذا كَانُوا يُرِيدُونَ ان يصنعوه حليا فِي احاديث كَثِيرَة
[ ١ / ٤٥٠ ]
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة قَالَ حَدثنَا حَمَّاد عَن ابراهيم عَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ ان امْرَأَة قَالَت لَهُ ان لي حليا فَهَل على فِيهِ زَكَاة
[ ١ / ٤٥١ ]
فَقَالَ لَهَا نعم ادي فَقَالَت ان لي ابنى اخ يتيمين فِي حجري أفتجزئ عني ان اجْعَل ذَلِك فيهمَا قَالَ نعم
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن ابي جَعْفَر الْفراء عَن عبد الله ابْن شَدَّاد بن الْهَاد انه قَالَ فِي الْحلِيّ زَكَاة
[ ١ / ٤٥٢ ]
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح قَالَ سَمِعت حمادا يذكر عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ اتت امْرَأَة عبد الله بن مَسْعُود ﵁ فَقَالَت
[ ١ / ٤٥٣ ]
أَفِي الْحلِيّ زَكَاة قَالَ نعم قَالَت فأجعلها لِابْني اخ لي يتيمين فَقَالَ نعم وَصدقَة على ذِي الْقَرَابَة تضعف فِي الاجر
اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن الشّعبِيّ
[ ١ / ٤٥٥ ]
انه قَالَ فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة وَحلية السيوف فِيهِ الزَّكَاة اذا بلغ مِائَتي دِرْهَم اَوْ عشْرين دِينَارا
اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش قَالَ حَدثنِي مُحَمَّد بن زِيَاد قَالَ سَمِعت ابا امامة ﵁ يَقُول حلية السيوف من الْكُنُوز
اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد بن أبي عرُوبَة عَن ابي معشر
[ ١ / ٤٥٦ ]
عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَن امْرَأَة أبن مَسْعُود كَانَ لَهَا طوق فِيهِ عشرُون مِثْقَالا فَأمرهَا عبد الله ﵁ أَن تزكيه وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤ وَلَا فِي الْمسك وَلَا فِي العنبر زَكَاة وَوَافَقَهُ أهل الْمَدِينَة