-
قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل يكون لَهُ الْغنم لَا يجب فِيهَا الصَّدَقَة فتتوالد قبل ان يَأْتِيهِ الْمُصدق بِيَوْم وَاحِد فتبلغ مَا تجب فِيهِ الصَّدَقَة بسخالها انه لَا تجب فِيهَا الصَّدَقَة حَتَّى يحول عَلَيْهَا الْحول مُنْذُ يَوْم وَجب فِيهَا الصَّدَقَة
[ ١ / ٤٨٨ ]
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِيهَا الصَّدَقَة على صَاحبهَا يَوْم يحول الْحول على الاولى
وَقَالُوا وَلَا يشبه الاولاد مَا افدي مِنْهَا بشرَاء اَوْ هبة اَوْ مِيرَاث
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن هَذَا كُله وَاحِد مَا افاد بشرَاء اَوْ هبة اَوْ مِيرَاث وَمَا ولدت سَوَاء
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ايضا فِي الْعرض يكون للتِّجَارَة لَا يبلغ ثمنه مَا تجب فِيهِ الصَّدَقَة وَلَيْسَ لَهُ مَال غَيره فيحول عَلَيْهِ الْحول ثمَّ يَبِيعهُ صَاحبه بِرِبْح فَيبلغ ربحه مَا تجب فِيهِ الصَّدَقَة انه يصدق الرِّبْح مَعَ راس
[ ١ / ٤٨٩ ]
المَال حِين يَبِيعهُ
وَلَو كَانَ ربحه فَائِدَة اَوْ مِيرَاثا افادها لم تجب عَلَيْهِ فِيهِ الصَّدَقَة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول من يَوْم افاده اَوْ وَرثهُ فغداء الْغنم مِنْهَا كَمَا ان ربح المَال مِنْهُ
وَقَالَ ابو حنيفَة هَذَا كُله سَوَاء الرِّبْح وَالْولد والفائدة وَلَا زَكَاة فِي شَيْء من ذَلِك حَتَّى يحول الْحول من يَوْم صَار لَهُ مَال تجب فِي مثله الزَّكَاة
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن ان الرِّبْح وَالْولد لم يَكُونَا بِمَال لَهُ حَتَّى ولد وَحَتَّى ربح الرِّبْح فَكيف افترق هَذَا والفائدة الَّتِي يُفِيد
[ ١ / ٤٩٠ ]