-
قَالَ ابو حنيفَة لَيْسَ لِلْعَامِلِ على الصَّدَقَة فَرِيضَة مُسَمَّاة وَكَذَلِكَ قَالَ اهل الْمَدِينَة وَقد قَالَ بعض النَّاس فريضته الثّمن لَان الله تَعَالَى جعل
[ ١ / ٤٩٤ ]
الصَّدقَات على ثَمَانِيَة اسهم
وَقَالَ ابو حنيفَة فِي قسم الصَّدقَات ذَلِك الى الْوَالِي وَلَا بَأْس بتفضيل بَعضهم على بعض على قدر الْحَاجة وان رأى ان يُعْطِيهَا صنفا وَاحِدًا لحاجتهم لَا بَأْس بذلك
[ ١ / ٤٩٥ ]
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ذَلِك عندنَا لَا يكون الا على وَجه الِاجْتِهَاد
[ ١ / ٤٩٦ ]
من الْوَالِي فاي الاصناف كَانَت فِيهِ الْحَاجة وَالْعدَد اوثر ذَلِك الصِّنْف بِقدر مَا يرى الْوَالِي وَعَسَى ان ينْتَقل ذَلِك الى الصِّنْف الاخر بعد عَام اَوْ عَاميْنِ اَوْ اعوام فيؤثر اهل الْحَاجة وَالْعدَد حَيْثُ مَا كَانَ ذَلِك
وَقَالَ بعض النَّاس يوضع فِي كل صنف على عدد الاصناف وَهُوَ قِيَاس قَول الَّذين قَالُوا للعاملين عَلَيْهَا الثّمن لَان الاصناف ثَمَانِيَة
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن القَوْل الاول احسن الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ الْمعول الَّذِي اجْمَعْ عَلَيْهِ اهل الْكُوفَة واهل الْمَدِينَة