الصَّحِيفَة الْمَوْضُوع
٣ تَقْدِيم "الْخراج"
٦ طبعات الْكتاب
٧ الْمرجع الَّتِي اعتمدها المحققان
٩ مُقَدّمَة عَن تَارِيخ حَيَاة الْمُؤلف
١١ هَارُون الرشيد الَّذِي أَمر بتأليف الْكتاب
١٣ مُقَدّمَة الْمُؤلف إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ هَارُونَ الرَّشِيدِ وَهُوَ يعظه
١٧ الْأَحَادِيث الَّتِي رغب فِيهَا أَبُو يُوسُف الْخَلِيفَة للْعَمَل بهَا
٢١ وَصَايَا أبي بكر لعمر وَالْمُسْلِمين
٢٢ من وَصَايَا عُمَرُ ﵁
٢٤ مِنَ آثَار عُثْمَان ﵁ فِي النَّصِيحَة
٢٥ من مواعظ عَليّ ﵁
٢٦ من سيرة خَامِس الْخُلَفَاء الرَّاشِدين "عمر بن عبد الْعَزِيز"
بَاب: فِي قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ إِذَا أُصِيبَتْ مِنَ الْعَدو
٢٨ مَا يُسهم للمجاهد وماغ يُسهم لخيله
٢٩ قسْمَة خمس الْغَنِيمَة
٣٠ سهم الرَّسُول ﷺ، وَسَهْم ذَوي الْقُرْبَى
٣١ أَنْوَاع الْغَنِيمَة الَّتِي تقسم
٣٢ الْغَنِيمَة تخَالف الزَّكَاة، وغنيمة الذَّهَب وَالْفِضَّة
٣٢ مَا يسْتَخْرج من الْمَعَادِن سوى الذَّهَب وَالْفِضَّة
٣٢ القَوْل فِي الرِّكَاز
[ ٢٦٣ ]
الصفحة الْمَوْضُوع
فصل فِي الْفَيْء وَالْخَرَاج:
٣٤ حكم غنيمَة الأَرْض والأنهار
٣٤ من أسلم قبل الْقِتَال وَبعده
٣٥ تدوين عمر ﵁ الدَّوَاوِين وَالْقَوْل فِي قسْمَة الأَرْض الْمَفْتُوحَة
٣٥ استشارة عمر الصَّحَابَة فِي قسْمَة الأَرْض الْمَفْتُوحَة
٣٦ مَا جبي من أَرض السوَاد فِي عَهْدِ عُمَرَ ﵁
٣٧ مَا اسْتشْهد بِهِ عُمَرُ ﵁ فِي تَقْسِيم الْفَيْء
٣٨ كَانَ رَأْي عمر هُوَ الصَّوَاب
مَا عُمِلَ بِهِ فِي السَّوَادِ
٣٩ مَا كَانَ لَهُ عهد من الْمُسلمين
٣٩ فتح الْقَادِسِيَّة
٤٥ رَأْي الصَّحَابَة فِي تَقْسِيم السوَاد
٤٦ مساحة السوَاد وَمَا وَضعه عمر عَلَيْهِ
٤٦ مَا وظفه عمر لعماله
٤٦ مَا وظف على أَنْوَاع الثَّمر والرءوس وَالْأَرْض
فَصْلٌ: فِي أَرْضِ الشَّامِ وَالْجَزِيرَةِ
٥٠ قسْمَة أَرض الجزيرة قبل الْفَتْح
٥٠ من فتح الشَّام
٥١ دُخُول الرها وَمَا صولح عَلَيْهِ أَهلهَا
٥١ دُخُول حران وَالصُّلْح مَعَ أَهلهَا
٥٢ مَا وضع على أهل فَارس
[ ٢٦٤ ]
الصفحة الْمَوْضُوع
فَصْلٌ: كَيْفَ كَانَ فَرْضُ عُمَرَ لأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَضي عَنْهُم
٥٣ مفاضلة عمر ﵁ بَين النَّاس فِي الْقِسْمَة
٥٥ أَثَرَة عُمَرُ ﵁ عَلَى نَفسه
٥٦ مَا فَرْضه عمر للصحابة
٥٧ التَّفَاضُل فِي الْعَطاء وَسَببه
٥٧ عَطاء الْأَطْفَال
فَصْلٌ: مَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فِي السوَاد
٥٩ وَظِيفَة الطَّعَام فِي الرُّخص والغلاء
٦٠ وَظِيفَة الدَّرَاهِم
٦٠ القَوْل فِي التسعير
٦٠ مَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْل الْخَرَاجِ فِيمَا بَينهم
٦١ الْمُقَاسَمَة على أَنْوَاع من الزَّرْع
٦١ مُعَاملَة أهل خَيْبَر
٦٢ القَوْل فِي القطائع وَأهل الْعشْر
٦٣ القَوْل فِي الزَّعْفَرَان فِي أَرض الْعشْر وَالْخَرَاج وَوقت الْأَدَاء
٦٣ الْمِقْدَار الَّذِي يُؤْخَذ مِنْهُ
٦٤ مِقْدَار الوسق
٦٤ الحكم فِيمَا إِذا أكل رب المَال من ثمره
٦٥ اسْتِيفَاء الْعشْر أَو نصف الْعشْر
٦٥ مِمَّا يُؤْخَذ مِنْهُ الصَّدَقَة وَمِمَّا لَا يُؤْخَذ
٦٧ القَوْل فِيمَا يخرج من الْعَسَل
٦٧ القَوْل فِي اللوز والجوز وأمثالهما
[ ٢٦٥ ]
الصفحة الْمَوْضُوع
٦٧ لَيْسَ فِيهِ خمس وَلَا عشر وَلَا خراج
٦٨ القَوْل فِي قصب الذريرة وقصب السكر
٦٨ القَوْل فِي النفط وَمَا أشبهه
٦٨ وَآتوا حَقه يَوْم حَصَاده
فصل: فِي ذكر القطائع
٦٩ مَا هِيَ القطائع
٦٩ أَصْنَاف الصوافي
٦٩ مكا فعل عمر بِهَذِهِ الأَرْض - أَرض الصوافي
٧٠ مَا يُؤْخَذ من القطائع
٧١ فصل: أَرض الْحجاز وَمَكَّة وَالْمَدينَة واليمن وَأَرْضُ الْعَرَبِ الَّتِي افْتَتَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٧١ فصل: مَا أَخطَأ فِيهِ الْخَوَارِج فِي هَذَا الْمَوْضُوع
فصل: فِي حكم أَرض الْبَصْرَة وخرسان
٧٢ الأَرْض الَّتِي لَيست فِي يَد أحد وَلَا ملكه
٧٢ أَرض الْعشْر
٧٣ مَا كَانَ لَهُ أَرض فَلم يعمرها وَالْحكم فِي إقطاع الإِمَام
٧٥ فَصْلٌ: فِي إِسْلامِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَأَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى أَرضهم وَأَمْوَالهمْ
٧٦ فَصْلٌ: فِي مَوَاتِ الأَرْضِ فِي الصُّلْح والعنوة وَغَيرهمَا
٨٠ فَصْلٌ: الْحُكْمُ فِي الْمُرْتَدِّينَ إِذَا حَاربُوا وَمنعُوا الدَّار
٨١ فصل: أَهْلُ الْقُرَى وَالأَرَضِينَ وَالْمَدَائِنُ وَأَهْلُهَا وَمَا فِيهَا
٨٢ فَصْلٌ: حَدُّ أَرْضِ الْعُشْرِ مِنْ أَرض الْخراج
٨٢ فَصْلٌ: فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ
[ ٢٦٦ ]
الصفحة الْمَوْضُوع
٨٣ فَصْلٌ: فِي الْعَسَلِ وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ
فصل: قصَّة نَجْرَان وَأَهْلهَا وَكتاب رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
٨٤ كتاب رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسل لأهل نَجْرَان
٨٥ كتاب أبي بكر لأهل نَجْرَان
٨٦ مَا فعل عمر بِأَهْل نَجْرَان وَمَا كتب لَهُم
٨٦ مَا كتبه لَهُم عُثْمَان
٨٧ مَا طلبه أهل نَجْرَان من عَليّ
٨٧ مَا كتبه عَليّ لأهل نَجْرَان
٨٨ حُكُومَة عمر فِي أَرض نَجْرَان الْيمن
٨٨ فصل فِي الصَّدقَات
٨٩ زَكَاة الْغنم
٨٩ زَكَاة الْإِبِل
٨٩ زَكَاة الْبَقر
٩٠ القَوْل فِي زَكَاة الْخَيل
٩٠ الْإِبِل وَالْبَقر العوامل
٩٠ السن الَّتِي تُؤْخَذ فِي الزَّكَاة وَمَا لَا يُؤْخَذ فِيهَا
٩٠ حول زَكَاة الْمَاشِيَة
٩٠ إِذا هلك جُزْء من الْمَاشِيَة بعد الْحول
بَابٌ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَالضَّيَاعِ
٩٣ لَا يحتال فِي إِسْقَاط الزَّكَاة وَلَا جُزْء مِنْهَا
٩٣ القَوْل فِي مَانع الزَّكَاة
٩٣ صِفَات جَامع الصَّدقَات وَلَا يكون من عُمَّال الْخراج
[ ٢٦٧ ]
الصفحة الْمَوْضُوع
٩٤ من يسْتَحق مَال الصَّدقَات
٩٥ ثَوَاب الْعَامِل على الصَّدَقَة بِالْحَقِّ
٩٥ نصيحة لمن عمل فِي مَال الْمُسلمين
٩٧ زِيَادَة الْخراج وتقليله حسب الطَّاقَة
٩٨ دَلِيل ذَلِك
٩٩ لَا يَحِلُّ لِوَالِي الْخَرَاجِ أَنْ يَهَبَ شَيْئا إِلَّا بِإِذن الإِمَام وَمَا فِيهِ مصلحَة
٩٩ لَا تَحْويل لأرض الْخراج إِلَى أَرض عشرِيَّة وَالْعَكْس صَحِيح
١٠٠ فَصْلٌ: فِي بَيْعِ السَّمَكِ فِي الآجام
فَصْلٌ: فِي إِجَارَةِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ وَذَات النّخل
١٠١ أَدِلَّة من كره الْمُزَارعَة
١٠٢ أَدِلَّة من أجَاز الْمُزَارعَة وَالْمُسَاقَاة
١٠٢ مُسَاقَاة الرَّسُول ﷺ أَرض خَيْبَر
١٠٣ أَنْوَاع من الْمُزَارعَة
١٠٤ أَشْيَاء أُخْرَى تحالف حكم مَا ذكرنَا
١٠٥ فَصْلٌ: فِي الْجَزَائِرِ فِي دِجْلَةَ والفرات والغروب
١٠٧ فَصْلٌ: فِي الْقِنِيِّ وَالآبَارِ وَالأَنْهَارِ وَالشرب
١٠٨ بيع المَاء إِذا أحرز فِي أَوَان وَمَا أشبههَا
١٠٩ لَا يمْنَع أحد من المَاء وَمَا يمْنَع مِنْهُ
١٠٩ مَا جَاءَ فِي ذَلِك من أَحَادِيث
١١٠ القَوْل فِي الْقِتَال على المَاء
١١٠ الْمُسلمُونَ شُرَكَاء فِي الْأَنْهَار
١١١ فصل: من اتَّخَذَ مَشْرَعَةً فِي أَرْضِهِ عَلَى شاطئ نهر
[ ٢٦٨ ]
الصفحة الْمَوْضُوع
١١٢ من سَالَ من نهره مَاء فأغرق أَرض غَيره
١١٣ من حفر بِئْرا فِي أَرض غَيره
١١٣ حَرِيمِ مَا احْتُفِرَ مِنَ الآبَارِ والقنوات
١١٤ من حفر بِئْرا فَذَهَبت بِمَاء بِئْر أُخْرَى
١١٤ القَوْل فِي حكم المحتجر
١١٤ أعطاء الْآبَار
١١٥ حكم أهل الْأَعْلَى والأسفل فِي حق المَاء
فصل: فِي الكلإ والمروج
١١٦ الْفرق بَين الآجام والمروج
١١٧ الْمَدِينَة المشرفة حرم آمن
١١٧ القَوْل فِي الاحتطاب وقطف الثِّمَار غير الْمَمْلُوكَة
١١٧ من أحرق شَيْئا فِي أرضه فتعدت إِلَى غَيره
١١٨ قَول عمر لعامله على الْحمى
فَصْلٌ: فِي تَقْبِيلِ السَّوَادِ وَاخْتِيَارِ الْوُلَاة لَهُم والتقدم إِلَيْهِم
١١٩ القَوْل فِي الِالْتِزَام
١٢٠ شُرُوط فِيمَن يتَوَلَّى مَال الْمُسلمين
١٢١ مَا يَجْعَل مَعَ الْوَالِي من الْجند وصفتهم
١٢١ إِحْرَاز الْحُبُوب بعد نضجها
١٢٢ مَا لَا يُؤْخَذ بِهِ أهل الْخراج
١٢٣ القَوْل فِي استصلاحالأراضي
١٢٣ كرى الْأَنْهَار الْعِظَام
١٢٤ الاستخبار عَن عُمَّال الدولة ومحاسبتهم
[ ٢٦٩ ]
الصفحة الْمَوْضُوع
١٢٥ تفقد الْحَاكِم رَعيته
١٢٦ الْقصاص يَوْم الْحَشْر الْأَعْظَم
١٢٦ ترضية الْعمَّال من بَيت المَال حَتَّى لَا تستشرق نُفُوسهم إِلَى مَال الدولة
١٢٧ أظلم النَّاس من ظلم النَّاس للنَّاس
١٢٨ تَأْدِيب الإِمَام الرّعية
١٢٨ الْأَخْذ بالشفقة على الرّعية
١٢٩ مَا شَرطه عمر على عماله وتأديبهم
١٣٠ مَا يصلح المَال ونصائح عمر للحكام
١٣١ من نصائح عَليّ للولاة والأمراء
١٣٢ مسئولية الرَّاعِي عَن رَعيته
١٣٣ فَصْلٌ: فِي شَأْنِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَسَائِرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَا يعاملون بِهِ
فَصْلٌ: فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ وقدرها وَمَا تجوز
١٣٥ أَصْنَاف يعفون من الْجِزْيَة
١٣٦ الذِّمِّيّ إِذا أسلم
١٣٦ الذِّمِّيّ إِذا مَاتَ قبل وجوب الْجِزْيَة
١٣٦ لَا زَكَاة على أهل الذِّمَّة ومعاملتهم بِالْحُسْنَى
١٣٧ أَمر الْأَمْصَار وتولية الْأمين عَلَيْهَا
١٣٧ أَمر السوَاد
١٣٧ حكم مَا أَخذ من أَمْوَال أهل الذِّمَّة
١٣٨ الوصاة بِأَهْل الذِّمَّة وعقاب من أَسَاءَ إِلَيْهِم
١٤٠ فَصْلٌ: فِي لِبَاسِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
[ ٢٧٠ ]
الصفحة الْمَوْضُوع
فَصْلٌ: فِي الْمَجُوسِ وَعَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَأهل الرِّدَّة
١٤٢ أَخذ الْجِزْيَة من الْمَجُوس وَسَببه
١٤٤ من هُوَ الْمُسلم
١٤٤ سُقُوط الْجِزْيَة عَمَّن أسلم من أَهلهَا
١٤٥ حكم العَبْد الذِّمِّيّ إِذا أعْتقهُ الْمُسلم
فصل: فِي العشور وَحكم من يجبونها
١٤٦ مَا يُؤْخَذ من الْمُسلم وَالذِّمِّيّ وَالْحَرْبِيّ من العشور
١٤٧ حكم خَاص للحربي
١٤٨ حكم مَا أَخذ من العشور وَمَا أُخِذَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
١٤٨ مُعَاملَة أهل الْحَرْب بِالْمثلِ
١٤٩ انتشار الْإِسْلَام بِعدْل أَهله وأخلاقهم
فَصْلٌ: فِي الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ وَالصُّلْبَانِ
١٥٢ لَا تهدم بيعَة يَهُودِيّ وَلَا كَنِيسَة نَصْرَانِيّ
١٥٢ مَا فعله أَبُو عُبَيْدَة فِي فتح الشَّام
١٥٥ ذهَاب خَالِد لقِتَال أهل الْعرَاق
١٥٧ كتاب خَالِد لأهل الْحيرَة
١٥٨ مَا كتبه خَالِد إِلَى رُؤَسَاء فَارس
١٥٨ افْتِتَاح خَالِد حصون فَارس وقراها
١٥٩ ذهَاب خَالِد إِلَى الشَّام لمساندة جَيش الْمُسلمين هُنَاكَ
١٦١ عزل خَالِد عَن الشَّام
فَصْلٌ: فِي أَهْلِ الدِّعَارَةِ وَالتَّلَصُّصِ وَالْجِنَايَاتِ وَمَا يَجِبُ فِيهِ مِنَ الْحُدُود
١٦٣ على من تجب نَفَقَة المسجون ومعاملته
[ ٢٧١ ]
الصفحة الْمَوْضُوع
١٦٤ النّظر فِي أَمر المساجين
١٦٥ الْعدْل مَعَ من أَخطَأ
١٦٥ القَوْل فِي إِقَامَة الْحُدُود والشفاعة فِيهَا
١٦٧ مُعَاملَة أهل الْحُدُود
١٦٧ الْقصاص بِالْمثلِ
١٦٨ قيمَة الدِّيَة
١٦٩ أَسْنَان الْإِبِل فِي دِيَة الْخَطَأ
١٦٩ أَسْنَان الْإِبِل فِي دِيَة شبه الْعمد
١٧٠ مَا يجب فِي الْجراح والأطراف وأجزاء الْإِنْسَان الْأُخْرَى
١٧٣ مَا يَقع بَين الرجل وَالْمَرْأَة من الْقصاص
١٧٣ مَا يَقع بَين الْأَحْرَار وَالْعَبِيد من الْقصاص
١٧٤ إِذا جرح الْجَانِي الْمَجْنِي عَلَيْهِ جراحتين
١٧٤ إِذا تعدى الْقصاص حَده
١٧٥ الْمَقْتُول الَّذِي لَهُ وليان أَحدهمَا صَغِير
١٧٥ من أَمر بِشَيْء أَو فعله فَعَطب مِنْهُ إِنْسَان
١٧٦ القَوْل فِي جريمة الزِّنَا
١٧٨ الْإِقْرَار بِالزِّنَا
١٧٨ بِمَ يكون الْإِحْصَان
١٧٩ لَا يُقَام الْحَد على حَامِل
١٧٩ شُرُوط تجب فِيمَن يشْهد على الزِّنَا
١٧٩ القَوْل فِي حد شرب الْخمر
١٨٠ من شرب خمرًا فِي رَمَضَان
[ ٢٧٢ ]
الصفحة الْمَوْضُوع
١٨١ القَوْل فِي الْقَذْف وَحده
١٨١ إِذا كَانَ الْقَاذِف عبدا
١٨٢ عُقُوبَة التَّعْزِير
١٨٢ حكم العَبْد وَالْأمة إِذا زَنَيَا
١٨٢ القَوْل فِي السّرقَة وَحدهَا
١٨٣ قيمَة مَا يجب فِيهِ الْحَد فِي السّرقَة
١٨٤ الشَّهَادَة المتقادمة فِي الْحُدُود
١٨٤ إِذا كرر الجريمة
١٨٤ إِذا أقرّ الْجَانِي
١٨٥ القَوْل فِي إِقْرَار العَبْد وجناياته
١٨٦ الْقَوْم الَّذين لَا يقطع الشَّخْص فِي السّرقَة مِنْهُم
١٨٦ أَنْوَاع من السّرقَة وَفِيمَا يجب فِيهِ الْقطع
١٨٧ من سرق شَيْئا لَهُ فِيهِ حق وسرقة العَبْد من سَيّده
١٨٨ أَنْوَاع لَا يقطعون وَأَشْيَاء لَا يجب فِيهَا الْقطع
١٩٠ السَّارِق الَّذِي بِهِ عاهة فِي يَده أَو رجله
١٩٠ حد مَا يقطع من السَّارِق إِذا سرق أَكثر من مرّة
١٩٠ إِذا سرق فَقطعت يَده قبل الْقصاص فِي حَادِثَة
١٩٠ من لَا يُقَام عَلَيْهِم الْحَد
١٩١ الْإِجْبَار على الِاعْتِرَاف
١٩٢ لَا تُؤْخَذ النَّاس بالتهم ودرء الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ
١٩٢ تلقين الْمُتَّهم مَا يسْقط عَنهُ الْحَد
١٩٢ الْخَطَأ فِي قطع الْيَد الْمَقْصُودَة
[ ٢٧٣ ]
الصفحة الْمَوْضُوع
١٩٣ سَرقَة الْمُسلم من الذِّمِّيّ وَالْعَكْس
١٩٣ القَوْل فِي الْمُحَارب
١٩٣ من تزوج امْرَأَة فِي عدتهَا وَأَشْيَاء لَا يجب فِيهَا حد الزِّنَا
١٩٤ الاغتصاب
١٩٤ لَا يحكم الْحَاكِم بِعِلْمِهِ
١٩٤ الْأَمَاكِن الَّتِي لَا تُقَام فِيهَا الْحُدُود
١٩٥ إِذا استكره ذمِّي مسلمة على الزِّنَا
١٩٥ الْحر يَبِيع الْحر
١٩٦ فصل فِي حكم الْمُرْتَد عَن الْإِسْلَام والزنادقة
١٩٧ اسْتِتَابَة الْمُرْتَد
١٩٧ الْمَرْأَة إِذا ارْتَدَّت
١٩٨ من ارْتَدَّ فلحق بدار الْحَرْب
١٩٨ حكم الْمَرْأَة إِذا ارْتَدَّ زَوجهَا وَلحق بدار الْحَرْب
١٩٨ حكم مَال الْمُرْتَد
١٩٩ حكم زوج الْمَرْأَة سليمَة ومريضة
١٩٩ الرجل يرْتَد وَهُوَ مَرِيض وَحكم مِيرَاث زَوجته
١٩٩ من سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عياذا بِاللَّه
١٩٩ من أسلم ثمَّ ارْتَدَّ
١٩٩ مَا يُصِيبهُ الْوُلَاة مَعَ اللُّصُوص وَمَا لَيْسَ لَهُ مَالك مَعْرُوف
٢٠١ القَوْل فِيمَن يأبق من العبيد وَالْإِمَاء وَمَا يفعل بهم الإِمَام
٢٠٢ الأَرْض الَّتِي يستغلها الْوُلَاة ووكلاؤهم
٢٠٢ اخْتِيَار الثِّقَة من أَصْحَاب الْأَخْبَار وتوجيهات لأَصْحَاب الْبَرِيد
فصل: فِي أرزاق الْقُضَاة والعمال
٢٠٤ وَالِي الصَّدَقَة يَأْخُذ أجره من الصَّدَقَة
[ ٢٧٤ ]
الصفحة الْمَوْضُوع
٢٠٤ مَا يرزقه من يقوم بِأَمْر الْمَوَارِيث
٢٠٥ فَصْلٌ فِيمَنْ مَرَّ بِمَسَالِحِ الإِسْلامِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَمَا يُؤْخَذُ من الجواسيس
٢٠٧ عُقُوبَة الجاسوس عُمُوما
٢٠٧ مسالح للْإِمَام على منافذ بِلَاد الْمُسلمين
٢٠٨ هَدِيَّة الْمُشرك للْمُسلمِ
فَصْلٌ: فِي قِتَالِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَأهل الْبَغي وَكَيف يدعونَ
٢٠٩ الدعْوَة إِلَى الْإِسْلَام قبل الْقِتَال
٢٠٩ من قَالَ بِالْقِتَالِ بِدُونِ دَعْوَة
٢١٠ مَا كَانَ يَفْعَله النَّبِيِّ ﷺ عِنْد الإغارة
٢١٠ الإغارة على الْأَعْدَاء وهم غَارونَ
٢١٠ الدُّعَاء عِنْد قتال الْعَدو ورايته ﷺ
٢١١ بَعَثَ الْجَيْش أول النَّهَار وَإِذا غلب على الْقَوْم
٢١١ دُعَاء السّفر
٢١١ وصاة الْجَيْش الْمُحَارب وَحكم الْمُحَاربين
٢١٢ القَوْل فِي تحريق بلد الْعَدو وَقطع شَجَره المثمر
٢١٣ القَوْل فِي أُسَارَى الْكفَّار
٢١٣ مَا يَفْعَله الإِمَام فِي الأَرْض الْمَفْتُوحَة
٢١٣ من نهي عَن قَتلهمْ فِي الحروب
٢١٤ من كره قتل الأسرى وَالْقَتْل مفوض إِلَى الإِمَام
٢١٤ مَكَان تَقْسِيم الْغَنِيمَة
٢١٥ أول من أحل لَهُم الْغَنِيمَة الْمُسلمُونَ
٢١٥ لَا بيع للغنائم حَتَّى تقسم
٢١٥ مَا ينْتَفع بِهِ الْمُسلمُونَ من الْغَنَائِم قبل الْقِسْمَة
٢١٥ جَزَاء من غل من الْغَنِيمَة
[ ٢٧٥ ]
الصفحة الْمَوْضُوع
٢١٦ تنفيل الْقَائِد من الْغَنِيمَة
٢١٦ من لَا يسْتَحق من الْغَنِيمَة إِلَّا الرضخ
٢١٧ لَا تَسْرِي سَرِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ الإِمَامِ أَو من يوليه
٢١٨ حكم مَا يتْركهُ الْمُسلمُونَ من مَتَاع فِي أَرض الْعَدو
٢١٨ مَا استولى عَلَيْهِ الْمُشْركُونَ من الْمُسلمين ثمَّ استرده الْمُسلمُونَ
٢١٩ إِذا أسر أهل الْحَرْب الْمُسلم الْحر أَو الذِّمِّيّ والذمية فيشتريهم مُسلم
٢١٩ حكم كل مِلْكٌ لَا يَجُوزُ فِيهِ الْبَيْعُ
٢١٩ حكم الْحَرَائِر أصابهن الْعَدو فباعهن لرجل
٢١٩ حكم الرجل من الْمُسلمين فِي الْكفَّار
٢٢١ إِذا سَأَلَ الْكفَّار أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُوله
٢٢١ من لَا يَصح أَن ينزلُوا على حكمه
٢٢٢ إِذا حكم الْحَاكِم فيهم بِمَا لَا يُنَاسب الشَّرْع وَاخْتِيَار الْحُكَّام
٢٢٣ مَا يجوز من الْأمان
٢٢٥ حكم من وَقع من نسَاء الْمُشْركين فِي السَّبي
٢٢٦ موادعة الإِمَام أهل الْحَرْب
٢٢٦ القَوْل فِي موادعة الْمُشْركين
٢٢٦ حَدِيث غَزْوَة الْحُدَيْبِيَة
٢٣٢ كَيفَ يُقَاتل الْمُسلمُونَ أهل الْبَغي من الْمُسلمين
٢٣٤ مَا يُؤْخَذ بِهِ أهل الْبَغي
٢٣٥ كَيفَ يعزى أهل الذِّمَّة
٢٣٧ الفهرسة الْعَامَّة للْكتاب
٢٦٣ فهرس الموضوعات
تمت الفهرسة بعون الله
[ ٢٧٦ ]