قَالَ أَبُو يُوسُف: وَجَمِيعُ أَهْلِ الشِّرْكِ مِنَ الْمَجُوسِ وَعَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَعَبَدَةِ النِّيرَانِ وَالْحِجَارَةِ وَالصَّابِئِينَ وَالسَّامِرَةِ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ مَا خَلا أَهْلَ الرِّدَّةِ مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ وَأَهْلِ الأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ؛ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِمْ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِمُ الإِسْلامَ؛ فَإِنْ أَسْلَمُوا وَإِلا قُتِلَ الرِّجَالُ مِنْهُمْ وَسُبِيَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ.
قَالَ: وَلَيْسَ أَهْلُ الشِّرْكِ مِنْ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَعَبَدَةِ النِّيرَانِ وَالْمَجُوسِ فِي الذَّبَائِحِ وَالْمُنَاكَحَةِ عَلَى مِثْلِ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْكِتَابِ، لِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ وَالْعَمَل، لَا اخْتِلَاف فِيهِ.
أَخذ الْجِزْيَة من الْمَجُوس وَسَببه:
قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَسَدِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ الْجَدَلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَجُوسَ أَهْلِ هَجَرَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ، غَيْرَ مُسْتَحِلٍّ مُنَاكَحَةَ نِسَائِهِمْ وَلَا أكل ذَبَائِحهم.
قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَشْيَاخِنَا عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ فَرَضَ الْخَرَاجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ هَجَرَ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى؛ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ بُجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ الْعَنْبَري أَنه كَانَ كَاتبا لحزء بن مُعَاوِيَةَ، وَكَانَ وَالِيًا عَلَى مَنَاذِرَ١ وَدِسْتِ مَيْسَانَ٢ قَالَ: وَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ خُذْ مِمَّنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمَجُوسِ الْجِزْيَةَ؛ فَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هجر.
_________________
(١) ١ المناذر بلدتان من نواحي خوزستان. ٢ بلد بَين الْبَصْرَة وواسط.
[ ١٤٢ ]
قَالَ: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَخَذُوا الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ، قَالَ عَليّ ﵁: وَأَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهِمْ، كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ يَقْرَأُونَهُ، وَعِلْمٍ يَدْرُسُونَهُ؛ فَنُزِعَ مِنْ صُدُورِهِمْ.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا بَعْضُ الْمَشْيَخَةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَوْمٌ يَعْبُدُونَ النَّارَ لَيْسُوا يَهُودًا وَلا نَصَارَى وَلا أَهْلَ كِتَابٍ فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ بِهَؤُلاءِ؟ فَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ"١.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا قُطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ أَنَّ فَرْوَةَ بْنَ نَوْفَلٍ الأَشْجَعِيَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا الأَمْرَ عَظِيمٌ، يُؤْخَذُ مِنَ الْمَجُوسِ الْجِزْيَةَ وَلَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ؟ قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ الْمُسْتَوْرِدُ بْنُ الأَحْنَفِ؛ فَقَالَ: طَعَنْتَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَتُبْ وَإِلا قَتَلْتُكَ وَاللَّهِ، وَقَالَ: وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَجُوسِ أهل هجر الْجِزْيَة قَالَ: فارتفعا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁؛ فَقَالَ: سَأُحَدِّثُكُمَا بِحَدِيثٍ تَرْضَيَانِهِ جَمِيعًا عَنِ الْمَجُوسِ: إِنَّ الْمَجُوسَ كَانُوا أُمَّةً لَهُمْ كِتَابٌ يَقْرَأُونَهُ، وَأَنَّ مَلِكًا لَهُمْ شَرِبَ حَتَّى سَكِرَ؛ فَأَخَذَ بِيَدِ أخْتِهِ فَأَخْرَجَهَا مِنَ الْقَرْيَةِ وَأَتْبَعَهُ أَرْبَعَةُ رَهْطٍ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ؛ فَلَمَّا أَفَاقَ مِنْ سُكْرِهِ قَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ إِنَّكَ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا وَفُلَان وَفُلانٌ وَفُلانٌ وَفُلانٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ؛ فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ بِذَلِكَ؛ فَقَالَتْ: فَإنَّك مقتول وَلَا نجاة لكإلا أَنْ تُطِيعَنِي قَالَ: فَإِنِّي أُطِيعُكِ، قَالَتْ: فَاجْعَلْ هَذَا دِينًا وَقُلْ هَذَا دِينُ آدَمَ، وَقُلْ حَوَّاءُ مِنْ آدَمَ، وَادْعُ النَّاسَ إِلَيْهِ وَاعْرِضْهُمْ عَلَى السَّيْفِ فَمَنْ تَابَعَكَ فَدَعْهُ وَمَنْ أَبَى فَاقْتُلْهُ؛ فَفَعَلَ؛ فَلم يُتَابِعه أحد فقلتهم يَوْمَئِذٍ حَتَّى اللَّيْلِ؛ فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي أَرَى النَّاسَ قَدِ اجْتَرَءُوا عَلَى السَّيْفِ وَهُمْ عَلَى النَّارِ لُكْعٌ؛ فَأَوْقِدْ لَهُمْ نَارًا، ثُمَّ اعْرِضْهُمْ عَلَيْهَا؛ فَفَعَلَ فَهَابَ النَّاسُ النَّار فتابعوه. قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَرَاجَ لأَجْلِ كِتَابِهِمْ وَحَرَّمَ مُنَاكَحَتَهُمْ وَذَبَائِحَهُمْ لِشِرْكِهِمْ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْبَصْرَةِ عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ كِتَابًا يَقْرَؤُهُ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ. أَمَّا بَعْدُ؛ فَاسْأَلِ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ: مَا مَنَعَ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الأَئِمَّةِ أَنْ يَحُولُوا بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ مَا يَجْمَعُونَ مِنَ النِّسَاءِ
_________________
(١) ١ وَلَكِن لَا تحل نِسَاؤُهُم لنا وَلَا نَأْكُل ذَبَائِحهم كَمَا جاءفي حَدِيث آخر.
[ ١٤٣ ]
اللاتِي لَمْ يَجْمَعْهُنَّ أَحَدٌ مِنْ أهل الْملَل غَيرهم؟ فَسَأَلَ عِنْدِي الْحَسَنَ؛ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَبِلَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ الْجِزْيَةَ وَأَقَرَّهُمْ عَلَى مَجُوسِيَّتِهِمْ، وَعَامِلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَلاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ، ثُمَّ أَقَرَّهُمْ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ أَقَرَّهُمْ عُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَقَرَّهُمْ عُثْمَان بعد عمر.
من هُوَ الْمُسلم:
قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوَى "أَنَّ مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا؛ فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ؛ فَمَنْ أَحَبَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَجُوسِ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَبَى فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ".
قَالَ: وَحَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوَى:
"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوَى. سَلامُ اللَّهِ عَلَيْكَ؛ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَه غلا هُوَ. أَمَّا بَعْدُ؛ فَمَنِ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا؛ فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ مَا لنا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ دِينَارٌ مِنْ قِيمَةِ الْمعَافِرِي. وَالسَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللَّهُ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ".
قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ عَنِ الْحَسَن الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا؛ فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلِيهِ مَا عَلَيْهِم".
سُقُوط الْجِزْيَة عَمَّن أسلم من أَهلهَا:
قَالَ: وَحَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ "كَتَبْتَ إِلَيَ تَسْأَلُنِي عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ يُسْلِمُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَعَلَيْهِمُ جِزْيَةٌ عَظِيمَةٌ، وَتَسْتَأْذِنُنِي فِي أَخَذَ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ، وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ دَاعِيًا إِلَى الإِسْلامِ وَلَمْ يَبْعَثْهُ جَابِيًا؛ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أهل تِلْكَ الْملَل فَعَلَيهِ من مَالِهِ الصَّدَقَةَ وَلا جِزْيَةَ عَلَيْهِ، وَمِيرَاثُهُ لِذَوِي رَحِمِهِ إِذَا كَانَ مِنْهُمْ يَتَوَارَثُونَ كَمَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الإِسْلامِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِث فميراثه
[ ١٤٤ ]
فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يُقَسَّمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا أَحْدَثَ مِنْ حَدَثٍ فَفِي مَالِ اللَّهِ الَّذِي يُقَسَّمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ يُعْقَلُ عَنهُ مِنْهُ. وَالسَّلَام".
حكم العَبْد الذِّمِّيّ إِذا أعْتقهُ الْمُسلم:
قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ عَبْدًا نَصْرَانِيًّا؛ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ عَلَيْهِ خَرَاجٌ، ذمَّته ذمَّة مَوْلَاهُ.
قَالَ أَبُو يُوسُف: فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: عَلَيْهِ خَرَاجٌ، وَلا يُتْرَكُ ذِمِّيٌّ فِي دَارِ الإِسْلامِ بِغَيْرِ خراج رَأسه.
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَحْسَنُ مَا رَأَيْنَا فِي ذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ أَبُو يُوسُف: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا بَالُ الأَسْعَارِ غَالِيَةٌ فِي زَمَانِكَ، وَكَانَتْ فِي زَمَانِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ رَخِيصَةٌ؟ قَالَ: إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلِي كَانُوا يُكَلِّفُونَ أَهْلَ الذِّمَّةِ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ؛ فَلَمْ يَكُونُوا يَجِدُونَ بُدًّا مِنْ أَنْ يَبِيعُوا وَيَكْسَدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا لَا أُكَلِّفُ أَحَدًا إِلا طَاقَتَهُ؛ فَبَاعَ الرَّجُلُ كَيْفَ شَاءَ قَالَ: فَقُلْتُ: لَوْ أَنَّكَ سَعَّرْتَ لَنَا قَالَ: لَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ؛ إِنَّمَا السّعر إِلَى الله١.
_________________
(١) ١ انْظُر كتاب "للتسعير فِي الْإِسْلَام" للأستاذ المستشار البشري الشوربجي.
[ ١٤٥ ]