قسْمَة أبي بكر على النَّاس:
قَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى: وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نُجَيْحٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَالٌ؛ فَقَالَ: من كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ فَلْيَأْتِ؛ فَجَاءَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرين أَعطيتك هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا١ يُشِير بِيَدِهِ؛ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: خُذْ؛ فَأَخَذَ بكفيه ثمَّ عده فَوَجَدَهُ خَمْسَمِائَةٍ
فَقَالَ: خُذْ إِلَيْهَا أَلْفًا؛ فَأَخَذَ أَلْفًا ثُمَّ أَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَدَهُ شَيْئًا، وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنَ الْمَالِ فَقَسَّمَهَا بَيْنَ النَّاسِ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى. فَخَرَجَ عَلَى سَبْعَةِ دَرَاهِمَ وَثُلُثٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ.
فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ جَاءَ مَالٌ كَثِيرٌ هُوَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؛ فَقَسَّمَهُ بَيْنَ النَّاسِ فَأَصَابَ كُلُّ إِنْسَانٍ عِشْرِينَ دِرْهَمًا. قَالَ فَجَاءَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، إِنَّكَ قَسَّمْتَ هَذَا الْمَالَ فَسَوَّيْتَ بَيْنَ النَّاسِ، وَمِنَ النَّاسِ أُنَاسٌ لَهُمْ فَضْلٌ وَسَوَابِقُ وَقِدَمٌ؛ فَلَوْ فَضَّلْتَ أَهْلَ السَّوَابِقِ وَالْقِدَمِ وَالْفَضْلِ بِفَضْلِهِمْ، قَالَ: فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتُمْ مِنَ السَّوَابِقِ وَالْقِدَمِ وَالْفَضْلِ فَمَا أَعْرَفَنِي بِذَلِك؛ وَإِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ ثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، وَهَذَا مَعَاشٌ فَالأُسْوَةُ فِيهِ خير من الأثرة.
مفاضلة عمر ﵁ بَين النَّاس فِي الْقِسْمَة:
فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَجَاءَتِ الْفُتُوحُ فَضْلٌ، وَقَالَ: لَا أَجْعَلُ مَنْ قَاتَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَنْ قَاتَلَ مَعَ؛ فَفَرَضَ لأَهْلِ السَّوَابِقِ وَالْقِدَمِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا خَمْسَةَ آلافٍ خَمْسَةَ آلافٍ٢، وَلِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا أَرْبَعَةَ آلافٍ أَرْبَعَةَ آلافٍ، وَفَرَضَ لِمَنْ كَانَ لَهُ إِسْلامٌ كَإِسْلامِ أَهْلِ بَدْرٍ دُونَ ذَلِكَ، أَنْزَلَهُمْ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلهمْ من السوابق.
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلَى عَمْرَةَ وَغَيْرُهُ قَالَ: لَمَّا جَاءَت عمر
_________________
(١) ١ يَعْنِي ثَلَاث مَرَّات وَلذَلِك أعطَاهُ ألفا وَخَمْسمِائة. ٢ أَي لكل وَاحِد خَمْسَة آلَاف.
[ ٥٣ ]
ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْفُتُوحُ وَجَاءَتِ الأَمْوَالُ قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَأَى فِي هَذَا الْمَالِ رَأْيًا وَلِي فِيهِ رَأْيٌ آخَرُ، لَا أَجْعَلُ مَنْ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَنْ قَاتَلَ مَعَهُ.
فَفَرَضَ للمهاجرين وَالأَنْصَارِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا خَمْسَةَ آلافٍ خَمْسَةَ آلافٍ، وَفَرَضَ لِمَنْ كَانَ إِسْلامُهُ كَإِسْلامِ أَهْلِ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا أَرْبَعَةَ آلافٍ أَرْبَعَةَ آلافٍ، وَفَرَضَ لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اثْنَيْ عشر ألفا اثْنَي عشر ألفا إِلا صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ؛ فَإِنَّهُ فَرَضَ لَهما سِتَّةَ آلافٍ سِتَةَ آلافٍ؛ فَأَبَيَا أَنْ يَقْبَلا؛ فَقَالَ لَهُمَا: إِنَّمَا فرضت لَهُنَّ لِلْهِجْرَةِ. فَقَالَتَا: لَا إِنَّمَا فَرَضْتَ لَهُنَّ لِمَكَانِهِنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ لَنَا مِثْلُهُ؛ فَعَرَفَ ذَلِكَ عُمَرُ فَفرض لَهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا.
وَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَفَرَضَ لأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَرْبَعَةَ آلافٍ، وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -ابْنِهِ- ثَلاثَةَ آلافٍ؛ فَقَالَ: يَا أَبَتِ، لِمَ زِدْتَهُ عَلَيَّ أَلْفًا١، مَا كَانَ لأَبِيهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لأَبِي، وَمَا كَانَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لِي، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا أُسَامَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَبِيكَ، وَكَانَ أُسَامَةُ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكَ، وَفَرَضَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ خَمْسَةَ آلافٍ خَمْسَةَ آلافٍ، أَلْحَقَهُمَا بِأَبِيهِمَا لِمَكَانِهِمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
وَفَرَضَ لأَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ؛ فَمَرَّ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ: زِيدُوهُ أَلْفًا، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ: مَا كَانَ لأَبِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ لآبَائِنَا، وَمَا كَانَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَنَا. فَقَالَ: إِنِّي فَرَضْتُ لَهُ بِأَبِيهِ أَبِي سَلَمَةَ أَلْفَيْنِ وَزِدْتُهُ بِأُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ٢ أَلْفًا، فَإِنْ كَانَ لَكَ أُمٌّ مِثْلَ أُمِّ سَلَمَةَ زِدْتُكَ أَلْفًا.
وَفَرَضَ لأَهْلِ مَكَّةَ وَالنَّاسِ ثَمَانِمِائَةٍ ثَمَانِمِائَةٍ؛ فَجَاءَ طَلْحَة بن عَبدِي اللَّهِ بِأَخِيهِ عُثْمَانَ فَفَرَضَ لَهُ ثَمَانِمِائَةٍ فَمَرَّ بِهِ النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ فَقَالَ عُمَرُ: افْرِضُوا لَهُ أَلْفَيْنِ. فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُ: جِئْتُكَ بِمِثْلِهِ فَفَرَضْتَ لَهُ ثَمَانِمِائَةٍ وَفَرَضْتَ لِهَذَا أَلْفَيْنِ. فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هَذَا لَقِيَنِي يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقُلْتُ: مَا أُرَاهُ إِلا قَدْ قُتِلَ. فَسَلَّ سَيْفَهُ وَكَسَرَ غِمْدَهُ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ قُتِلَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، وَأَبُو هَذَا يَرْعَى الشَّاءَ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا. فَعمل عمر بِهَذَا مُدَّة خِلَافَته.
_________________
(١) ١ لم يَقُولُوا ذَلِك طَمَعا فِي المَال؛ وَإِنَّمَا خَافُوا أَن يقلل ذَلِك من شرفهم فِي الْإِسْلَام -رَضِي الله عَن صحابة رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أجعين. ٢ إِذْ كَانَت زوجا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ ابْنهَا ربيبه.
[ ٥٤ ]
أَثَرَة عمر رَضِي الله عَلَى نَفْسِهِ:
قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ عُمَرَ ﵁ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَفْرِضَ لِلنَّاسِ -وَكَانَ رَأْيُهُ خَيْرًا مِنْ رَأْيِهِمْ- قَالُوا لَهُ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، قَالَ: لَا فَبَدَأَ بِالأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ فَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ ثُمَّ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا حَتَّى وَالَى بَيْنَ خَمْسِ قَبَائِلَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْمُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَمَّنْ شَهِدَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفَتَحَ فَارِسَ وَالرُّومَ جَمَعَ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا تَرَوْنَ؛ فَإِنِّي أَرَى أَنْ أجعَل عَطاء النَّاس ي كُلِّ سَنَةٍ وَأَجْمَعَ الْمَالَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ. قَالُوا: اصْنَعْ مَا رَأَيْتَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُوَفَّقٌ. قَالَ: فَفَرَضَ الأُعْطِيَاتِ، فَدَعَا بِاللَّوْحِ فَقَالَ: بِمَنْ أَبْدَأُ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ؛ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، وَلَكِنْ أَبْدَأُ بِبَنِي هَاشِمٍ رَهْطِ النَّبِيِّ ﷺ. فَكَتَبَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ -مِنْ مَوْلًى أَوْ عَرَبِيٍّ١- لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ خَمْسَةُ آلافٍ خَمْسَةُ آلافٍ، وَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ثُمَّ فَرَضَ لِمَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ إِلَى بَنِي هَاشِمٍ وَفَرَضَ لِلْبَدْرِيِّينَ أَجْمَعِينَ -عَرَبِيِّهِمْ وَمَوْلاهُمْ- خَمْسَةَ آلافٍ خَمْسَةَ آلافٍ، وَفَرَضَ لِلأَنْصَارِ أَرْبَعَةَ آلافٍ أَرْبَعَةَ آلافٍ؛ فَكَانَ أَوَّلُ أَنْصَارِي فرض لَهُ مُحَمَّد ابْن مَسْلَمَةَ وَفَرَضَ لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَة آلافٍ عَشْرَةَ آلافٍ وَفَرَضَ لِعَائِشَةَ ﵂ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا٢، وَفَرَضَ لِمُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ أَرْبَعَةَ آلافٍ أَرْبَعَةَ آلافٍ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، وَفرض لعمل بْنِ أَبِي سَلَمَةَ لِمَكَانِ أُمِّ سَلَمَةَ أَرْبَعَةَ آلافٍ.
فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ: لِمَ تُفَضِّلُ عُمَرَ عَلَيْنَا أَلِهِجْرَةِ أَبِيهِ؟ فَقَدْ هَاجَرَ آبَاؤُنَا وَشَهِدُوا بَدْرًا.
فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أُفَضِّلُهُ لِمَكَانِهِ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ فَلْيَأْتِ الَّذِي يَسْتَعْتِبُ بِأُمٍّ مِثْلَ أُمِّهِ أُعْتِبُهُ٣.
وَفَرَضَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ خَمْسَةَ آلافٍ خَمْسَةَ آلافٍ لِمَكَانِهِمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم٤.
_________________
(١) ١ وَهَكَذَا هُوَ الْإِسْلَام لَا يفرق بَين أحد وَغَيره إِلَّا بِالْعَمَلِ الصَّالح. ٢ إِذْ كَانَت حب رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، اللَّهُمَّ ارزقنا حبه وَحب من أحبه وَحب من يُحِبهُ آمين يَا رب الْعَالمين. ٣ أَي أزيل عتابه. ٤ ولدا فَاطِمَة الزهراء سيدة نسَاء أهل الْجنَّة وَسَيِّدًا شباب أهل الْجنَّة ولدا الإِمَام عَليّ بن أبي طَالب -جمعا الْفضل من جَمِيع جوانبه فَمن مثلهمَا.
[ ٥٥ ]
ثُمَّ فَرَضَ لِلنَّاسِ ثَلاثَمِائَةٍ ثَلاثَمِائَةٍ وَأَرْبَعَمِائَةٍ أَرْبَعَمِائَةٍ لِلْعَرَبِيِّ وَالْمَوْلَى، وَفَرَضَ لِنِسَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ سِتَّمِائَةٍ سِتَّمِائَةٍ، وَأَرْبَعَمِائَةٍ أَرْبَعَمِائَةٍ وَثَلاثَمِائَةٍ ثَلاثَمِائَةٍ وَمِائَتَيْنِ مِائَتَيْنِ وَفَرَضَ لأُنَاسٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ، وَفَرَضَ لِلْمِرْقَالِ حِينَ أَسْلَمَ أَلْفَيْنِ، وَقَالَ لَهُ: دَعْ أَرْضِي فِي يَدِي أُعَمِّرُهَا وَأُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ مَا كَانَتْ تُؤَدِّي. فَفَعَلَ.
قَالَ مُجَالِدٌ: فَكَانَتْ عَمَّةٌ لِي أَعْطَاهَا مِائَتَيْنِ؛ فَلَمَّا أَمَّرَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ عَلَى الْكُوفَة ألغى أَحدهمَا؛ فَلَمَّا قدم على ﵁ دَخَلَ عَلَيَّ عَائِدًا لِجَدِّي فَكَلَّمْتُهُ فِيهَا فأثبتها لَهَا.
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عبد الرَّحْمَن ابْن عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قالَ: قَدِمْتُ من الْبَحْرين بخسمائة أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخطاب ﵁ مُمْسِيًا فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْبِضْ هَذَا الْمَالَ. قَالَ: وَكَمْ هُوَ؟ قُلْتُ: خَمْسُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ. قَالَ: وَتَدْرِي كَمْ خَمْسُمِائَةِ أَلْفٍ؟ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ مِائَةُ أَلْفٍ، وَمِائَةُ أَلْفٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ. قَالَ: أَنْتَ نَاعِسٌ، اذْهَبْ فَبِتِ اللَّيْلَةَ حَتَّى تُصْبِحَ؛ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: اقْبِضْ مِنِّي هَذَا الْمَالَ. قَالَ: وَكَمْ هُوَ؟ قُلْتُ: خَمْسُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ. قَالَ: أَمِنْ طِيبٍ هُوَ؟ قَالَ قُلْتُ: لَا أَعْلَمُ إِلا ذَاكَ؛ فَقَالَ عُمَرُ ﵁: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ مَالٌ كَثِيرٌ فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نُكِيلَ لَكُمْ كِلْنَا، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعُدَّ لَكُمْ عَدَدْنَا، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَزِنَ لَكُمْ وَزَنَّا لَكُمْ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمنِينَ دون للنَّاس دَوَاوِينَ يُعْطَوْنَ عَلَيْهَا. فَاشْتَهَى عُمَرُ ذَلِك.
مَا فَرْضه عمر للصحابة:
فَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ خَمْسَةَ آلافٍ خَمْسَةَ آلافٍ، وَلِلأَنْصَارِ ثَلاثَةَ آلافٍ ثَلاثَةَ آلافٍ، وَلأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، قَالَ: فَلَمَّا آتى زَيْنَب بنت جَحْشٍ مَالَهَا قَالَتْ: غَفَرَ اللَّهُ لأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ كَانَ فِي صَوَاحِبَاتِي مَنْ هُوَ أَقْوَى عَلَى قِسْمَةِ هَذَا الْمَالِ مِنِّي؛ فَقِيلَ لَهَا: إِنَّ هَذَا كُلَّهُ لَكِ، فَأَمَرَتْ بِهِ فَصُبَّ وَغَطَّتْهُ بِثَوْبٍ ثُمَّ قَالَتْ لِبَعْضِ مَنْ عِنْدَهَا: أدخلي يَديك لآلِ فُلانٍ وَآلِ فُلانٍ؛ فَلَمْ تَزَلْ تُعْطِي لآلِ فُلانٍ وَآلِ فُلانٍ حَتَّى قَالَتْ لَهَا الَّتِي تُدْخِلُ يَدَهَا لَا أَرَاكِ تَذْكُرِينِي وَلِي عَلَيْكِ حَقٌّ. فَقَالَتْ: لَكِ مَا تَحْتَ الثَّوْبِ. قَالَ: فَكَشَفَتِ الثَّوْب فَإِذا ثمَّ [هُنَاكَ] خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا قَالَ: ثُمَّ رَفَعَتْ يَدَهَا فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا يُدْرِكْنِي عَطَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ بَعْدَ عَامِي هَذَا أَبَدًا، قَالَ: فَكَانَتْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَوَّلَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ لُحُوقًا بِهِ ﵇. وَذكرنَا لَنَا أَنَّهَا كَانَتْ أَسْخَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وأعطاهن.
[ ٥٦ ]
وَجَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَطَاءَ الأَنْصَارِ؛ فَبَدَأَ بِأَهْلِ الْعَوَالِي، فَبَدَأَ بِبَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ الأَوْسِ لِبُعْدِ مَنَازِلِهِمْ، ثُمَّ الْخَزْرَجِ حَتَّى كَانَ هُوَ آخِرُ النَّاسِ، وَهُمْ بَنُو مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَهُمْ حَوْلَ الْمَسْجِدِ.
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَمَلَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵄ أَلْفَ أَلْفٍ؛ فَقَالَ عُمَرُ: بِكَمْ قَدِمْتَ؟ فَقَالَ: بِأَلْفِ أَلْفٍ. قَالَ فَأَعْظَمَ ذَلِكَ عُمَرُ، وَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا تَقُولُ قَالَ: نَعَمْ، قَدِمْتُ بِمَائَةِ أَلْفٍ وَمِائَةِ أَلْفٍ حَتَّى عَدَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنْ كُنْتَ صَادِقًا لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِي نَصِيبَهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَدَمُهُ فِي وَجهه.
التَّفَاضُل فِي الْعَطاء وَسَببه:
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَحَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِب عَن يزِيد عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلا هُوَ مَا أَحَدٌ إِلا وَلَهُ فِي هَذَا المَال حَتَّى أُعْطِيَهُ أَوْ مُنِعَهُ، وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ١، وَمَا أَنَا فِيهِ إِلَّا كأحدكم، وَلَكنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﷿ وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ فَالرَّجُلُ وَتِلادُهُ فِي الإِسْلامِ، وَالرَّجُلُ وَقِدَمُهُ فِي الإِسْلامِ، وَالرَّجُلُ وَغِنَاهُ فِي الإِسْلامِ، وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ فِي الإِسْلامِ. وَاللَّهِ لَئِنْ بَقِيتُ لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِي بِجَبَلِ صَنْعَاءَ حَظُّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُوَ مَكَانَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْمَرَّ وَجْهُهُ يَعْنِي فِي طَلَبِهِ٢. قَالَ: وَكَانَ دِيوَانُ حِمْيَرَ عَلَى حِدَةٍ، وَكَانَ يَفْرِضُ لأُمَرَاءِ الْجُيُوشِ وَالْقُرَى فِي الْعَطَاءِ مَا بَيْنَ تِسْعَةِ آلافٍ وَثَمَانِيَةِ آلافٍ وَسَبْعَةِ آلافٍ عَلَى قَدْرِ مَا يُصْلِحُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَمَا يَقُومُونَ بِهِ من الْأُمُور.
عَطاء الْأَطْفَال:
قَالَ: وَكَانَ لِلْمَنْفُوسِ إِذَا طَرَحَتْهُ أُمُّهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ؛ فَإِذَا تَرَعْرَعَ بَلَغَ بِهِ مِائَتَيْنِ؛ فَإِذَا بَلَغَ زَادَهُ. قَالَ: وَلَمَّا رَأَى الْمَالَ قَدْ كَثُرَ قَالَ لَئِنْ عِشْتُ إِلَى هَذِهِ اللَّيْلَةِ مِنْ قَابِلٍ لأُلْحِقَنَّ أُخْرَى النَّاسِ بِأُولاهُمْ حَتَّى يَكُونُوا فِي الطَّاء سَوَاءٌ. قَالَ: فَتُوُفِّيَ ﵀ قبل ذَلِك.
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ بِأَخْمَاسِ فَارِسٍ قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَجِنُّهَا سَقْفٌ دُونَ السَّمَاءِ حَتَّى أُقَسِّمَهَا بَيْنَ النَّاسِ. قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ بَيْنَ صَفَّيِّ الْمَسْجِد
_________________
(١) ١ إِذْ العَبْد وَمَا فِي يَده ملك لسَيِّده فَهُوَ لَا يملك اسْتِقْلَالا. ٢ إِذْ الطَّالِب عَادَة مَا يخجل والحمرة دَلِيل عَلَيْهِ.
[ ٥٧ ]
وَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَرْقَمَ فَبَاتَا عَلَيْهَا، ثُمَّ غَدَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالنَّاسِ عَلَيْهِ فَأمر بالجلابيب فَكُشِفَتْ عَنْهَا فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَى شَيْء لم تَرَ عَيناهُ مِثْلَهُ مِنَ الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَبَكَى؛ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: هَذَا مِنْ مَوَاقِفِ الشُّكْرِ، فَمَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: أَجَلْ؛ وَلَكِنَّ اللَّهَ لَمْ يُعْطِ قَوْمًا هَذَا إِلا أَلْقَى بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَة والبغضاء، ثمَّ قَالَ: أنحشو لَهُمْ أَوْ نَكِيلُ لَهُمْ بِالصَّاعِ؟ قَالَ: ثُمَّ أَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَى أَن يحشو لَهُم فحشا لَهُمْ قَالَ: وَهَذَا قَبْلَ أَنْ يدون الدَّوَاوِين.
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَحَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَن جَارِيَة بْنِ مُضَرِّبٍ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَأَلَ: كَمْ يَكْفِي الْعَيِّلَ؟ قَالَ: وَأَمَرَ بِجَرِيبٍ يَكُونُ سَبْعَةَ أَقْفِزَةٍ فَخُبِزَ وَجُمِعَ عَلَيْهِ ثَلاثِينَ مِسْكِينًا فَأَشْبَعَهُمْ وَفَعَلَ بِالْعَشِيِّ مِثْلَهُ قَالَ: فَمِنْ ثَمَّ جَعَلَ لِلْعَيِّلِ جَرِيبَيْنِ فِي الشَّهْرِ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي شَيْخٌ لَنَا قَدِيمٌ قَالَ حَدثنِي أشياخي قَالُوا: كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَرْبَعَةُ آلافِ فَرَسٍ مَوْسُومَةٌ١ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى؛ فَإِذَا كَانَ فِي عَطَاءِ الرَّجُلِ خِفَّةٌ أَوْ كَانَ مختاجا أَعْطَاهُ الْفَرَسَ، وَقَالَ لَهُ: إِنْ أَعْيَيْتَهُ أَوْ ضَيَّعْتَهُ مِنْ عَلَفٍ أَوْ شُرْبٍ فَأَنْتَ ضَامِنٌ، وَإِنْ قَاتَلْتَ عَلَيْهِ فَأُصِيبَ أَوْ أُصِبْتَ فَلَيْسَ عَلَيْك شَيْء.
_________________
(١) ١ أَي عَلَيْهَا عَلامَة.
[ ٥٨ ]