قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ فِي امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَخَرَجَتْ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى إِنَّه لَا عدَّة عَلَيْهَا وَلَوْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا لَمْ يَقع عَلَيْهَا طَلَاقه
[ ٩٩ ]
قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ بَلَغَنَا أَنَّ الْمُهَاجِرَاتِ قَدِمْنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجُهُنَّ بِمِكَةَ مُشْرِكُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَأَدْرَكَ امْرَأَتَهُ فِي عِدَّتِهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ الْعِدَّةُ وَعَلَى الْمَرْأَةِ الْحرَّة الْعدة كل وَاحِد مِنْهُنَّ ثَلَاثُ حَيْضٍ لَا يَتَزَوَّجْنَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَدُهُنَّ وَلَا سَبِيلَ لزواجهن وَلَا لِلْمَوَالِي عَلَيْهِنَّ آخِرُ الْأَبَدِ
أخبرنَا الْحجَّاج بن أرطاةعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَن عبد الله ابْن عَمْرٍو ﵄ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ رَدَّ زَيْنَبَ إِلَى زَوجهَا بِنِكَاح جَدِيد
[ ١٠٠ ]
وَإِنَّمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ وَلَا عِدَّةً عَلَيْهِنَّ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّبَايَا يُوطَأْنَ إِذَا اسْتَبْرَئْنَ بِحَيْضَةٍ فَقَالَ السِّبَاءُ وَالْإِسْلَام سَوَاء
قَالَ أَبُو يُوسُف حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ عَبْدَيْنِ خَرَجَا إِلَى رَسُولِ اللَّهُ ﷺ مِنَ الطَّائِفِ فَأَعْتَقَهُمَا
[ ١٠١ ]
وَحَدَّثَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا أَنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ خَاصَمُوا فِي عَبِيدٍ خَرَجُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهُ ﷺ فَأَعْتَقَهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُولَئِكَ عُتَقَاء الله
[ ١٠٢ ]