قَالَ أَبُو يُوسُفَ سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ عَنِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا اكْتَسَبَ مَالًا فِي رِدَّتِهِ ثُمَّ قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ فَقَالَ مَا اكْتَسَبَ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ دَمَهُ حَلَالٌ فُحُلَّ مَالُهُ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ مَالُ الْمُرْتَدِّ الَّذِي كَانَ فِي الْإِسْلَامِ وَالَّذِي اكْتَسَبَ فِي الرِّدَّةِ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵃ أَنَّهُمْ قَالُوا مِيرَاثُ الْمُرْتَدِ لِوَرَثَتِهِ الْمُسلمين
[ ١١١ ]
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنَّمَا هَذَا فِيمَا لَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ هُمَا سَوَاءٌ مَا اكْتَسَبَ الْمُرْتَدُّ فِي الرِّدَّةِ وَقَبْلَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ فَيْئًا
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكُونُ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ من الْمُسلمين
[ ١١٢ ]
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنَّمَا هَذَا فِيمَا لَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ هُمَا سَوَاءٌ مَا اكْتَسَبَ الْمُرْتَدُّ فِي الرِّدَّةِ وَقَبْلَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ فَيْئًا
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكُونُ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ من الْمُسلمين
[ ١١٣ ]
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنَّمَا هَذَا فِيمَا لَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ هُمَا سَوَاءٌ مَا اكْتَسَبَ الْمُرْتَدُّ فِي الرِّدَّةِ وَقَبْلَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ فَيْئًا
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكُونُ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ من الْمُسلمين
[ ١١٤ ]