قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ فِي أُمِّ وَلَدٍ أَسْلَمَتْ فِي دَار الْحَرْب ثمَّ
[ ٩٨ ]
خَرَجَتْ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ إِنَّهَا تُزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ وَلَا عِدَّةً عَلَيْهَا
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵀ أَيُّ امْرَأَةٍ هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ بِدِينِهَا فَحَالُهَا كَحَالِ الْمُهَاجِرَاتِ لَا تُزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا