٤١٨ - قلت أَرَأَيْت الرجل وَالرّجلَيْنِ يخرجَانِ من الْمصر على تَأْوِيل فيقاتلان ويقتلان ثمَّ يستأمنان هَل يؤخذان بِشَيْء من ذَلِك قَالَ نعم قلت لم قَالَ لأَنهم لَيْسُوا بِأَهْل مَنْعَة إِنَّمَا هم بِمَنْزِلَة اللُّصُوص قلت أفتقتص مِنْهُم فِيمَا كَانَ من جِرَاحَة فِيهَا قصاص وَفِيمَا كَانَ من نفس وَمَا كَانَ من جِرَاحَة لَا يُسْتَطَاع فِيهَا الْقصاص كَانَ عَلَيْهِ الْأَرْش فِي مَاله قَالَ نعم
٤١٩ - قلت أَرَأَيْت إِذا قَاتل الرّجلَانِ وشهرا السِّلَاح على قوم فامتنعوا مِنْهُمَا فقاتلوهما هَل عَلَيْهِم شَيْء قَالَ لَا قلت لم قَالَ لأَنهم يسعهم أَن يمتنعوا مِنْهُمَا قلت فَإِن بلغُوا بذلك قَتلهمَا قَالَ نعم
٤٢٠ - قلت أَرَأَيْت الرجل يشهر فِي الْمصر على رجل بعصا أَو بِحجر أَتَرَى أَن يقْتله الْمَشْهُور عَلَيْهِ قَالَ لَا يشبه هَذَا ذَاك قلت لم قَالَ لِأَن أُولَئِكَ شهروا عَلَيْهِم السِّلَاح وَهَذَا لم يشهر سِلَاحا قلت فَلَو أَن الْمَشْهُور عَلَيْهِ قتل الَّذِي شهر بعصا كَانَ على عَاقِلَته الْأَرْش وَإِن كَانَ بحديدة قتل بِهِ
[ ٢٤١ ]
قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو شهر عَلَيْهِ بِغَيْر شَيْء قَالَ نعم وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا شهر عَلَيْهِ بِشَيْء أَو بحديدة فَقتله الْمَشْهُور عَلَيْهِ فدمه هدر وَيَنْبَغِي لَهُ أَن يقْتله
٤٢١ - قلت وَلَو أَن رجلا أغار على رجل لَيْلَة فِي منزله ليَسْرِق مَتَاعه فكابره بسلاح أَو بعصا فَقتله رب الْمنزل ثمَّ قَامَت على ذَلِك بَيِّنَة هَل كنت ترى عَلَيْهِ شَيْئا قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن هَذَا كابره لَيْلًا قلت فَلَو كابره نَهَارا بسلاح أَو غَيره فَقتله رب الْمنزل قَالَ إِذا كابره نَهَارا بسلاح فَلَا شَيْء على رب الْمنزل وَإِذا كابره بِغَيْر سلَاح فَقتله رب الْمنزل بعصا كَانَ على عَاقِلَته الدِّيَة قلت وَإِن كَانَ بسلاح قتل قَالَ نعم
٤٢٢ - قلت وَكَذَلِكَ العَبْد إِذا كَانَ فِي هَذَا كُله قَالَ نعم
٤٢٣ - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم يقطعون الطَّرِيق على الْمُسَافِرين فيكابرونهم بِغَيْر سلَاح أَيحلُّ للْمُسلمين أَن يقاتلوهم ويمتنعوا مِنْهُم قَالَ نعم قلت فَإِن قتلوا من اللُّصُوص أحدا هَل عَلَيْهِم شَيْء من ذَلِك قَالَ لَا
٤٢٤ - قلت فَلَو أَن رجلا قَاتله رجل آخر فِي الْمصر بِغَيْر سلَاح فَقتله ضمنته الدِّيَة إِذا كَانَ بِغَيْر سلَاح وَإِن كَانَ عمدا قتلته بِهِ قَالَ نعم قلت من أَيْن اخْتلفَا قَالَ لِأَن الَّذين يقطعون الطَّرِيق فيكابرون لَيْسُوا كَالَّذِين يكابرون فِي الْمصر نَهَارا لِأَن هَؤُلَاءِ يقدرُونَ على النَّاس وعَلى أَن يستعينوا عَلَيْهِم وَأُولَئِكَ
[ ٢٤٢ ]
لَيْسُوا يقدرُونَ على النَّاس وَلَا على أَن يستعينوا بهم عَلَيْهِم قلت فَإِذا كابره أحد لَيْلًا فِي منزله فَقتله أبطلت دَمه وَكَانَ عنْدك كَالَّذي يقطع الطَّرِيق قَالَ نعم
٤٢٥ - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم لَيْسُوا بمتأولين وَإِنَّمَا هم لصوص أَو شبههم إِذا ظَهَرُوا على بِلَاد فَقتلُوا من أَهلهَا وَأخذُوا من أَمْوَال الْمُسلمين فاستهلكوا ذَلِك ثمَّ ظهر عَلَيْهِم أهل الْعدْل هَل تقضي بِتِلْكَ الْأَمْوَال والدماء لأَهْلهَا عَلَيْهِم قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَن هَؤُلَاءِ لَيْسُوا بِمَنْزِلَة المتأولين إِنَّمَا هم بِمَنْزِلَة اللُّصُوص مغيرين
٤٢٦ - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم من أهل الْبَغي إِذا ظَهَرُوا على مصر من الْأَمْصَار واستعملوا عَلَيْهَا قَاضِيا فَقضى بأَشْيَاء من نِكَاح أَو عتق أَو طَلَاق أَو أَخذ مَال أَو قاص فَظهر أهل الْعدْل على ذَلِك الْمصر وارتفع رجال مِمَّن قد قضى عَلَيْهِم قَاضِي أهل الْبَغي إِلَى قَاضِي أهل الْعدْل فاحتج أحد الرجلَيْن بِقَضَاء ذَلِك القَاضِي لَهُ وَجَاء بِالْبَيِّنَةِ على ذَلِك هَل يمْضِي القَاضِي ذَلِك الْقَضَاء قَالَ إِذا كَانَ قَضَاؤُهُ ذَلِك عدلا أنفذه وأمضاه وَإِن كَانَ جورا لم ينفذهُ وَإِن كَانَ قَضَاؤُهُ ذَلِك من رَأْي بعض الْفُقَهَاء أنفذه أَيْضا وَالله الْمُوفق
[ ٢٤٣ ]