٢٤٧ - قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة من أهل الْحَرْب أسلمت ثمَّ خرجت الى دَار الْإِسْلَام وَتركت زَوجهَا فِي دَار الْحَرْب هَل لَهَا أَن تتَزَوَّج من ساعتها قَالَ نعم قلت وَلَيْسَ عَلَيْهَا عدَّة قَالَ لَا أَلا ترى أَن زَوجهَا لَو طَلقهَا لم يَقع عَلَيْهَا طَلَاقه وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد عَلَيْهَا الْعدة وعَلى أم الْوَلَد على كل وَاحِدَة مِنْهَا ثَلَاث حيض وَإِن تزوجت قبل أَن تَنْقَضِي الْعدة أبطلت النِّكَاح وَكَذَلِكَ لَو كَانَت حَامِلا فَإِن النِّكَاح فَاسد لَا يجوز حَتَّى تضع حملهَا قلت فَلَو كَانَت حَامِلا فَتزوّجت قَالَ النِّكَاح فَاسد لَا يَنْبَغِي لَهَا أَن تتَزَوَّج حَتَّى تضع حملهَا
٢٤٨ - قلت فَلَو أَن زَوجهَا خرج مُسلما بعْدهَا قبل أَن تتَزَوَّج أَو بَعْدَمَا تزوجت قَالَ لَا سَبِيل لَهُ عَلَيْهَا فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا لِأَنَّهَا قد انْقَطَعت الْعِصْمَة فِيمَا بَينهمَا حِين خرجت الى دَار الْإِسْلَام قلت وَكَذَلِكَ الزَّوْج لَو كَانَ أسلم قبلهَا ثمَّ خرج الى دَار الْإِسْلَام ثمَّ أسلمت هِيَ بعده ثمَّ خرجت الى دَار الْإِسْلَام هَل تكون بَينهمَا عصمَة قَالَ لَا وَلَا عدَّة عَلَيْهَا قلت ولزوجها أَن يتَزَوَّج أَرْبعا سواهَا قَالَ نعم
[ ١٨٦ ]
قلت وَله أَن يتَزَوَّج أُخْتهَا فِيهِنَّ إِن شَاءَ قَالَ نعم قلت لم كَانَ هَذَا هَكَذَا قَالَ لِأَن الزَّوْج حِين أسلم وَخرج الى دَار الْإِسْلَام انْقَطَعت الْعِصْمَة فِيمَا بَينهمَا لِأَن أَحْكَام الْمُسلمين لَا تجْرِي فِي دَار الْحَرْب أَلا ترى أَنه لَو طَلقهَا لم يَقع طَلَاقه عَلَيْهَا وَلَو إِلَى مِنْهَا اَوْ ظَاهر لم يَقع إيلاؤه وَلَا ظِهَاره عَلَيْهَا قلت فَلم لَا يَقع عَلَيْهَا إيلاؤه وَلَا ظِهَاره وَقد أسلمت وَخرجت الى دَار الْإِسْلَام قَالَ لِأَنَّهُ قد انْقَطَعت الْعِصْمَة فِيمَا بَينهمَا حِين خلفهَا فِي دَار الْحَرْب لِأَن أَحْكَام الْمُسلمين لَا تجْرِي فِي دَار الْحَرْب وَلَا يَقع عَلَيْهَا طَلَاقه وَلَا ظِهَاره إِلَّا بِنِكَاح مُسْتَقْبل
٢٤٩ - قلت أَرَأَيْت الْحَرْبِيّ لَو خرج إِلَيْنَا بِأَمَان وَمَعَهُ امْرَأَته فَكَانَا مستأمنين فِي دَار الْإِسْلَام جَمِيعًا فَأسلم أَحدهمَا ثمَّ أسلم الآخر بعده بِيَوْم قَالَ هما على نِكَاحهمَا قلت فَلَو كَانَا فِي أَرض الْحَرْب فَأسلم أَحدهمَا قبل صَاحبه بِيَوْم أَو بِشَهْر قَالَ هما على نِكَاحهمَا قلت فَمَا الْوَقْت الَّذِي يَنْقَطِع فِيهِ النِّكَاح إِذا أسلمت الْمَرْأَة قَالَ إِذا أسلمت الْمَرْأَة وحاضت ثَلَاث حيض قبل أَن يسلم الزَّوْج فَلَا نِكَاح بَينهمَا قلت وَكَذَلِكَ لَو أسلم الزَّوْج ثمَّ حَاضَت ثَلَاث حيض قبل أَن تسلم الْمَرْأَة قَالَ نعم إِلَّا أَن تكون امْرَأَته من أهل الْكتاب فيكونا على نِكَاحهمَا مَا لم يخرج من دَار الْحَرْب ويخلفها قلت فَإِن كَانَ قد دخل بهَا أَو لم يدْخل بهَا فَهُوَ وَهِي فِي هَذَا سَوَاء قَالَ نعم
٢٥٠ - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْحَرْب إِذا طلق امْرَأَته ثَلَاثًا أَو مَاتَ عَنْهَا ثمَّ أسلمت وَخرجت الى دَار الْإِسْلَام هَل عَلَيْهَا عدَّة قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن الَّتِي خرجت وَلها زوج أَشد حَالا من هَذِه وَلَيْسَ عَلَيْهَا عدَّة وَلَيْسَ على وَاحِدَة مِنْهُمَا عدَّة لِأَن أَحْكَام الْمُسلمين لَا تجْرِي فِي دَار الْحَرْب
[ ١٨٧ ]