٣٣٣ - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم إِذا ارْتَدُّوا عَن الْإِسْلَام وحاربوا الْمُسلمين وغلبوا على مَدِينَة من مدائنهم فِي أَرض الْحَرْب وَمَعَهُ نِسَاؤُهُم وذراريهم وهم مرتدون أَيْضا مَعَهم وَلَيْسَ فِي الْمَدِينَة رجل مُسلم فَكَانُوا فِيهَا يُقَاتلُون حَتَّى ظهر الْمُسلمُونَ عَلَيْهِم فَسبوا الذَّرَارِي والنسوان وَقتلُوا الرِّجَال أَيكُون ذَلِك كُله فَيْئا قَالَ نعم وَيكون فِيهِ الْخمس قلت وَهل تجبر النِّسَاء على الْإِسْلَام قَالَ نعم قلت وَلَا تقتل الْمَرْأَة إِذا أَبَت أَن تسلم قَالَ لَا
٣٣٤ - قلت ارأيت الْمَرْأَة إِذا أَبَت أَن تسلم وَقد وَقعت فِي سهم رجل أَو اشْتَرَاهَا أَيحلُّ لَهُ أَن يَطَأهَا قَالَ لَا قلت فَإِن كَانَت يَهُودِيَّة أَو نَصْرَانِيَّة قَالَ وَإِن كَانَت أَلا ترى أَنَّهَا تجبر على الْإِسْلَام قلت فَإِن أسلمت أيطؤها مَوْلَاهَا بِالْملكِ قَالَ نعم
٣٣٥ - قلت فَإِن كَانَ عَلَيْهَا دين فِي دَار الْإِسْلَام قَالَ هُوَ بَاطِل أبْطلهُ السَّبي
٣٣٦ - قلت أَرَأَيْت إِن أَخذ بعض الرِّجَال أَسِيرًا فَأبى أَن يسلم أيسبى قَالَ لَا وَلكنه يقتل قلت وَلم
[ ٢١٣ ]
قَالَ لِأَنَّهُ ارْتَدَّ وَهُوَ مُسلم فَلَا يتْرك رجل فِي دَار الْإِسْلَام مُرْتَدا حَتَّى يسلم أَو يقتل قلت فَإِن أسلم هَل يكون فَيْئا قَالَ لَا وَلكنه يكون حرا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ لَا يكون رجل من الْعَرَب فَيْئا وَلَكِن من أَبى أَن يسلم مِنْهُم قتل وَمن أسلم فَهُوَ حر لَا سَبِيل عَلَيْهِ قلت وتسبى نِسَاؤُهُم وذراريهم إِذا كَانُوا فِي أَرض الْحَرْب قَالَ نعم
٣٣٧ - قلت أرايت أهل مَدِينَة من الْمُسلمين ارْتَدُّوا عَن الْإِسْلَام فغلبوا على مدينتهم غير أَن فِيهَا قوما من الْمُسلمين مَعَهم آمِنين وارتدت نِسَاؤُهُم مَعَهم ايضا ثمَّ ظهر الْمُسلمُونَ عَلَيْهِم كَيفَ الحكم فِي نِسَائِهِم وذراريهم قَالَ كلهم أَحْرَار وَلَا سَبِيل عَلَيْهِم غير أَنهم يجبرون على الْإِسْلَام قلت لم قَالَ لأَنهم كَانَ مَعَهم فِي الدَّار قوم من الْمُسلمين قلت فَإِن لم يكن فِي الدَّار قوم من الْمُسلمين غير أَن نِسَاءَهُمْ مَعَهم لم يرتددن هَل تسبى الذَّرَارِي قَالَ لَا قلت لم قَالَ لأَنهم مُسلمُونَ على دين أمهاتهم
٣٣٨ - قلت أَرَأَيْت لَو ارْتَدُّوا هم وَنِسَاؤُهُمْ وغلبوا على مَدِينَة ثمَّ ظهر عَلَيْهِم مكانهم وَهل تسبى النِّسَاء والذراري وَلم يجر حكمهم فِي تِلْكَ الْمَدِينَة وَإِنَّمَا دخلوها وظهروا على أَهلهَا سَاعَة ثمَّ ظهر عَلَيْهِم مكانهم قَالَ لَا يسبون قلت وتجبر النِّسَاء على الْإِسْلَام قَالَ نعم قلت ويدعى الرجل الى الْإِسْلَام فَإِن أَسْلمُوا قبلت مِنْهُم وَإِن أَبَوا
[ ٢١٤ ]
قَتلتهمْ قَالَ نعم
٣٣٩ - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام هُوَ وَامْرَأَته ولحقا بِأَرْض الْحَرْب ومعهما ولد صَغِير ثمَّ قتل الرجل وسبيت الْمَرْأَة وَالْولد أيكونان فَيْئا قَالَ نعم وَهِي وَوَلدهَا فَيْء
٣٤٠ - قلت فَإِن ارْتَدَّ الرجل ثمَّ احْتمل ولدا لَهُ صَغِيرا فَدخل بِهِ دَار الْحَرْب وَترك امْرَأَته فِي دَار الْإِسْلَام مسلمة ثمَّ قتل الرجل وَسبي إبنه أَيكُون فَيْئا قَالَ لَا وَلكنه يرد على أمه قلت وَلم وَقد دخل بِهِ أَبوهُ أَرض الْحَرْب قَالَ لِأَن أمه مسلمة وَالصَّبِيّ على دين أمه قلت فَلَو أمه مَاتَت قبل أَن يرْتَد أَبوهُ أَيكُون وَلَده فَيْئا قَالَ لَا يكون فَيْئا لِأَن أمه قد مَاتَت وَهِي مسلمة قبل أَن يرْتَد أَبوهُ قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَت امْرَأَة نَصْرَانِيَّة أَو من أهل الْكتاب أَو من أهل الذِّمَّة قَالَ نعم وَهَذَا وَتلك سَوَاء
٣٤١ - قلت فَلَو أَن رجلا وَامْرَأَته ارتدا عَن الْإِسْلَام فلحقا بِأَرْض الْحَرْب فولد لَهما هُنَاكَ أَوْلَاد ثمَّ مَاتَ الرجل وَمَاتَتْ الْمَرْأَة وَكبر أَوْلَادهم وَكَانُوا كفَّارًا ثمَّ ولد لأولادهم أَوْلَاد فسبي أَوْلَاد أَوْلَادهم أيكونون فَيْئا قَالَ نعم قلت وَلَا يجبرون على الْإِسْلَام قَالَ لَا قلت وَلم وهم من أَوْلَاد الْمُرْتَدين قَالَ إِنَّمَا يجْبر على الْإِسْلَام الْمُرْتَد بِعَيْنِه أَو وَلَده لصلبه فَأَما ولد الْوَلَد فَلَا أجبرهم على الْإِسْلَام قلت لم قَالَ أرايت السَّبي إِذا كَانَ بَعضهم لَهُ جد مُسلم أَو جدة أينبغي لي أَن أجْبرهُ على الْإِسْلَام إِذا لَا يسبى أبدا إِلَّا وأجبره على الْإِسْلَام لِأَن النَّاس كلهم أَوْلَاد آدم ونوح ﵉
[ ٢١٥ ]