١٨٥ - قلت أَرَأَيْت ملكا من مُلُوك أهل الْحَرْب يكون لَهُ الأَرْض الواسعة فِيهَا قوم من أهل مَمْلَكَته هم لَهُ عبيد يبيعهم وَيحكم فيهم مَا بدا لَهُ صَالح الْمُسلمين وَصَارَ ذمَّة لَهُم أيكونون عبيدا لَهُ قَالَ نعم
١٨٦ - قلت فَإِن ظهر عَلَيْهِم عَدو ثمَّ ظهر عَلَيْهِم الْمُسلمُونَ فاستنقذهم أيردون على ذَلِك الْملك كَمَا كَانُوا قَالَ نعم
١٧٨ - قلت فَإِن وجدهم ذَلِك الْملك قد اقتسموا كَانَ أَحَق بهم بِالْقيمَةِ قَالَ نعم
١٨٨ - قلت فَإِن أسلم ذَلِك الْملك أَو صَار ذمَّة وَأهل أرضه أيكونون عبيدا لَهُ بِهَذِهِ الْمنزلَة ايضا قَالَ نعم قلت فَإِن لم يسلم وَلم يُعْط لَهُ الْعَهْد وَلم يدْخل فِي الذِّمَّة وَلَكِن عرض على الْمُسلمين أَن يكون لَهُم ذمَّة يُؤَدِّي الْخراج على أَن يَدعُوهُ يحكم فِي أهل مَمْلَكَته مَا بدا لَهُ من قتل أَو صلب أَو غَيره مِمَّا لَا يصلح أَن يحكم بِهِ فِي أَرض الْإِسْلَام قَالَ لَا يصلح للْمُسلمين أَن يعطوه على هَذَا صلحا قلت فَإِن فعلوا فَأَعْطوهُ الصُّلْح على هَذَا فَصَارَ لَهُم ذمَّة قَالَ ينظرُونَ مَا كَانَ من شَرطه مِمَّا لَا يحل وَلَا يصلح فيبطلونه ويجرون عَلَيْهِ الْأَحْكَام الَّتِي تصلح فَإِن هُوَ رَضِي بذلك وَإِلَّا أبلغوه مأمنه هُوَ وَأَصْحَابه
[ ١٦٢ ]
١٨٩ - قلت أَرَأَيْت إِن هُوَ صَالح الْمُسلمين فَصَارَ لَهُم ذمَّة فَجعل يخبر الْمُشْركين بِعَوْرَة الْمُسلمين وَيدل عَلَيْهَا ويؤوي عُيُون الْمُشْركين اليه أَيكُون هَذَا نقضا مِنْهُ لعهده قَالَ لَا وَلَكِن يَنْبَغِي للْمُسلمين أَن يعاقبوه على هَذَا ويحبسوه
١٩٠ - قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ لَا يزَال يغتال رجلا من الْمُسلمين فيقتله أَو يفعل ذَلِك أهل أرضه أَيكُون هَذَا نقضا لعهده قَالَ لَا وَلَكِن ينظرُونَ من فعل ذَلِك مِنْهُم فَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَة اقتصوا مِنْهُ وَإِن لم يقم عَلَيْهِ بَيِّنَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ قلت فَإِن لم يعرفوا رجلا قَتله بِعَيْنِه وَلَكنهُمْ وجدوا قَتِيلا فِي قَرْيَة من قراه قَالَ هُوَ ضَامِن للدية بعد الْقسَامَة يقسم بِاللَّه خمسين مرّة مَا قتلت وَلَا علمت قَاتلا لَهُ ثمَّ يغرم الدِّيَة قلت لم لَا يقسم مَعَه أهل الْقرْيَة قَالَ لأَنهم عبيد لَهُ وَلَا قسَامَة على العبيد وَلَا دِيَة قلت فَإِن كَانَ أهل الْقرْيَة أحرارا قَالَ عَلَيْهِم الْقسَامَة وَالدية قلت فهم حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَتِهِ قَالَ نعم
[ ١٦٣ ]