١ - أَبُو سُلَيْمَان الْجوزجَاني عَن مُحَمَّد بن الْحسن الشَّيْبَانِيّ عَن أبي حنيفَة عَن عَلْقَمَة بن مرْثَد عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ اذا بعث جَيْشًا أَو سَرِيَّة أوصى صَاحبهمْ بتقوى الله فِي خَاصَّة نَفسه وَأوصى من مَعَه من الْمُسلمين خيرا ثمَّ قَالَ اغزوا باسم الله وَفِي سَبِيل الله قَاتلُوا من كفر بِاللَّه لَا تغلوا وَلَا تغدروا وَلَا تمثلوا وَلَا تقتلُوا وليدا واذا لَقِيتُم عَدوكُمْ من الْمُشْركين فادعوهم الى الْإِسْلَام فَإِن أَسْلمُوا فاقبلوا مِنْهُم وَكفوا عَنْهُم ثمَّ ادعوهُمْ الى التَّحَوُّل من دَارهم الى دَار الْمُهَاجِرين فَإِن فعلوا فاقبلوا مِنْهُم وَكفوا عَنْهُم وَإِلَّا فَأَخْبرُوهُمْ أَنهم كأعراب الْمُسلمين يجْرِي عَلَيْهِم حكم الله تَعَالَى الَّذِي يجْرِي على الْمُسلمين وَلَيْسَ لَهُم من الْفَيْء وَلَا فِي الْغَنِيمَة نصيب فان أَبَوا ذَلِك فادعوهم الى اعطاء الْجِزْيَة فَإِن فعلوا ذَلِك فاقبلوا مِنْهُم وَكفوا عَنْهُم واذا حاصرتم أهل حصن أَو مَدِينَة فأرادوكم على أَن تنزلوهم على حكم الله تَعَالَى فَلَا تنزلوهم فأنكم لَا تَدْرُونَ مَا حكم الله تَعَالَى وَلَكِن أنزلوهم على حكمكم ثمَّ احكموا فيهم بِمَا رَأَيْتُمْ واذا حاصرتم أهل حصن أَو مَدِينَة فأرادوكم على أَن تعطوهم ذمَّة الله تَعَالَى وَذمَّة رَسُوله ﷺ فَلَا تعطوهم ذمَّة الله تَعَالَى وَلَا ذمَّة رَسُوله وَلَكِن اعطوهم ذممكم وذمم ابائكم فانكم إِن تخفروا ذممكم وذمم ابائكم أَهْون من أَن تخفروا ذمَّة الله وَذمَّة رَسُوله ﷺ
[ ٩٣ ]
٢ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن ابْن عَبَّاس أَن الْخمس كَانَ يقسم على عهد رَسُول الله ﷺ على خَمْسَة اسهم لله وَلِلرَّسُولِ سهم وَلِذِي الْقُرْبَى سهم وللمساكين سهم ولليتامى سهم وَابْن السَّبِيل سهم قَالَ ثمَّ قسمه أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي ﵃ أَجْمَعِينَ على ثَلَاثَة أسْهم لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل
٣ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد بن اسحق عَن أبي جَعْفَر قَالَ قلت لِابْنِ عَبَّاس مَا كَانَ رَأْي على بن ابي طَالب فِي الْخمس قَالَ كَانَ رَأْيه مثل رَأْي أهل بَيته وَلكنه كره ان يُخَالف أَبَا بكر وَعمر
٤ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن أبي اسحق عَن اسماعيل بن أبي أُميَّة عَن عَطاء ابْن أبي رَبَاح عَن ابْن عَبَّاس قَالَ عرض علينا عمر أَن نزوج من الْخمس ايمنا وَأَن نقضي مِنْهُ عَن مغرمنا فأبينا إِلَّا أَن يُسلمهُ لنا فَأبى عمر ذَلِك علينا
٥ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد بن اسحق عَن مُحَمَّد بن شهَاب الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ قسم رَسُول الله ﷺ الْخمس يَوْم خَيْبَر فقسم سهم ذَوي القربي بَين بني هَاشم وَبَين بني الْمطلب فَكلم عُثْمَان بن عَفَّان وَجبير بن مطعم رَسُول الله ﷺ فَقَالَا نَحن وَبَنُو الْمطلب فِي الْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام مَعًا
٦ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الاشعث بن سوار عَن أبي الزبير مُحَمَّد بن مُسلم عَن جَابر بن عبد الله أَنه قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ يَجْعَل الْخمس فِي سَبِيل الله تَعَالَى وَيُعْطِي مِنْهُ نابه الْقَوْم فَلَمَّا كثر المَال جعل فِي غير ذَلِك
٧ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحسن بن عمَارَة عَن عبد الْملك بن ميسرَة عَن طَاوُوس بن كيسَان عَن ابْن عَبَّاس ان رجلا وجد بَعِيرًا لَهُ فِي الْمغنم قد كَانَ الْمُشْركُونَ أَصَابُوهُ قبل ذَلِك فَسَأَلَ عَنهُ رَسُول الله ﷺ فَقَالَ إِن وجدته قبل الْقِسْمَة فَهُوَ لَك وَإِن وجدته بعد الْقِسْمَة أَخَذته بِالثّمن إِن شِئْت
[ ٩٤ ]
٨ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن عبد الله بن عمر عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر أَن عبدا لَهُ أبق فلحق بالعدو وانفلت لَهُ فرس فَأَخذه الْعَدو فَظهر عَلَيْهِم خَالِد ابْن الْوَلِيد فَرد العَبْد وَالْفرس على ابْن عمر فِي عهد رَسُول الله ﷺ
٩ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن عبد الله بن عمر أَن عبدا لِابْنِ عمر اخذه الرّوم فافتداه خَالِد بن الْوَلِيد بروميين ثمَّ رده على ابْن عمر
١٠ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن المجالد بن سعيد عَن الشّعبِيّ أَن عمر بن الْخطاب جعل أهل السوَاد الذِّمَّة
١١ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن هِشَام بن سعيد عَن مُحَمَّد بن زيد عَن المُهَاجر عَن عُمَيْر مولى أبي اللَّحْم قَالَ أتيت رَسُول الله ﷺ فِي غَزْوَة خَيْبَر وَهُوَ يقسم الْغَنِيمَة وَأَنا مَمْلُوك فَسَأَلته أَن يعطيني فَقَالَ تقلد هَذَا السَّيْف فتقلدته فجررته على الأَرْض فَأَعْطَانِي حرثي من خرثي الْمَتَاع
١٢ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد بن اسحاق عَن اسماعيل بن أُميَّة عَن عَطاء بن أبي رَبَاح عَن عبد الله بن عَبَّاس ﵄ أَنه قَالَ كتب اليه نجدة ابْن عَامر نَحن نَسْأَلهُ هَل للْعَبد فِي الْمغنم سهم وَهل كن النِّسَاء حضرن الْحَرْب مَعَ رَسُول الله ﷺ وَمَتى يجب للصَّبِيّ سهم فِي الْمغنم وَعَن سهم ذَوي الْقُرْبَى قَالَ فَكتب اليه ابْن عَبَّاس أَنه لَا حق للْعَبد فِي الْمغنم وَلَكِن يرْضخ لَهُ وَكتب اليه أَن النِّسَاء كن يخْرجن مَعَ رَسُول الله ﷺ يداوين الْجَرْحى وَأَنه يرْضخ لَهُنَّ وَأَنه لَا حق للصَّبِيّ فِي الْمغنم حَتَّى يَحْتَلِم وَكتب اليه فِي سهم ذَوي الْقُرْبَى أَن عمر عرض علينا أَن نزوج مِنْهُ أيمنا وَأَن نقضي مِنْهُ عَن مغرمنا فأبينا إِلَّا أَن يُسلمهُ لنا وأبى ذَلِك علينا
١٣ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد بن السَّائِب الْكَلْبِيّ وَمُحَمّد بن اسحق ان رَسُول الله ﷺ أعْطى إمرأة من قَبيلَة أسلم يَوْم خَيْبَر قلادة من الْمغنم
١٤ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحجَّاج بن ارطأة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ قَالَ عمر بن الْخطاب لَا حق للْعَبد فِي الْمغنم
١٥ - وَقَالَ مُحَمَّد أما قسْمَة الْغَنِيمَة فِي أَرض الْحَرْب قَالَ أَبُو يُوسُف فَإِن مُحَمَّد
[ ٩٥ ]
ابْن السَّائِب الْكَلْبِيّ وَمُحَمّد بن اسحق حَدثنَا أَن رَسُول الله ﷺ قسم غَنَائِم بدر بَعْدَمَا قدم الْمَدِينَة فَسَأَلَهُ عُثْمَان أَن يضْرب لَهُ بِسَهْم مِنْهَا فَقَالَ نعم قَالَ وَأجْرِي قَالَ وأجرك فَسَأَلَهُ طَلْحَة بن عبد الله مثل ذَلِك فَأَعْطَاهُمَا ذَلِك وَلم يكن عُثْمَان وَطَلْحَة شَهدا بَدْرًا أما عُثْمَان فَكَانَ رَسُول الله ﷺ يخلفه على ابْنَته رقية الَّتِي تَحْتَهُ وَكَانَت مَرِيضَة وَأما طَلْحَة فَكَانَ بِالشَّام وَتوفيت بنت رَسُول الله ﷺ قبل أَن يقدم من بدر
١٦ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن السَّائِب الْكَلْبِيّ وَمُحَمّد بن اسحق حَدثنَا عَن أُسَامَة بن زيد قَالَ قدم علينا زيد بن حَارِثَة بشيرا بِفَتْح بدر حِين سوينا اللَّبن على رقية بنت رَسُول الله ﷺ قَالَ زيد قتل عتبَة بن ربيعَة وَشَيْبَة بن ربيعَة وَأَبُو جهل بن هِشَام وَأُميَّة بن خلف قَالَ أُسَامَة أَحَق هَذَا يَا أَبَت قَالَ زيد أَي وَالله يَا بني
١٧ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم بن عتيبة عَن مقسم بن بجرة عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله ﷺ قسم الْغَنَائِم بعد مَا انْصَرف من الطَّائِف بالجعرانة بَين مَكَّة وَالْمَدينَة فَأَما خَيْبَر فَأَنَّهُ افْتتح الأَرْض وَجرى حكمه عَلَيْهَا فَكَانَت الْقِسْمَة فِي الْمَدِينَة فقسم رَسُول الله ﷺ فِيهَا قبل أَن يخرج مِنْهَا وَقسم غَنَائِم بني المصطلق فِي بِلَادهمْ وَكَانَ قد افتتحها
١٨ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله ﷺ قسم الْغَنَائِم للفارس سَهْمَان وللراجل سهم يَوْم بدر
١٩ - قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو يُوسُف حَدثنَا بذلك بِمَا سبق مُحَمَّد بن اسحق وَمُحَمّد ابْن السَّائِب الْكَلْبِيّ
٢٠ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الجويبر عَن الضَّحَّاك بن مُزَاحم أَن أَبَا بكر الصّديق اسْتَشَارَ الْمُسلمين فِي سهم ذَوي الْقُرْبَى فَرَأَوْا أَن يَجْعَلُوهُ فِي الْخَيل وَالسِّلَاح
٢١ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن أبي اسحاق عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم بن
[ ٩٦ ]
عتيبة عَن ابراهيم بن يزِيد النَّخعِيّ أَنه كَانَ فِي مسلحة فَضرب عَلَيْهِم الْبَعْث فَجعل ابراهيم وقعته
٢٢ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن صَالح عَن شيخ عَن أبي اسحق السبيعِي عَن من حَدثهُ عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا سَأَلَهُ فَقَالَ تضرب علينا الْبعُوث فَضرب على الْعشْرَة خَمْسَة أَو سِتَّة أَو سَبْعَة وَيجْعَل الْقَاعِد للشاخص قَالَ فِي أَي شَيْء يَجْعَل للشاخص ذَلِك الْجعل قَالَ مِنْهُم من يَجعله فِي الكراع وَالسِّلَاح وَمِنْهُم من يَجعله فِي مَتَاع بَيته وَفِي خَادِم فَقَالَ ابْن عَبَّاس مَا جعل من ذَلِك فِي الكراع وَالسِّلَاح فَلَا بَأْس بِهِ وَمَا صنع من ذَلِك فِي مَتَاع الْبَيْت فَلَا خير فِيهِ
٢٣ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن من حدث عَن حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان عَن ابراهيم بن يزِيد النَّخعِيّ أَنه قَالَ لَا بَأْس بالتجاعل
٢٤ - مُحَمَّد عَن ابي يُوسُف عَن عَاصِم بن سُلَيْمَان الْأَحول عَن أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ أَن عمر بن الْخطاب كَانَ يغزي الأعزب عَن ذِي الحليلة وَيُعْطِي الْغَازِي فرس الْقَاعِد
٢٥ - مُحَمَّد عَن ابي يُوسُف عَن شيخ عَن مَيْمُون بن مهْرَان أَنه قَالَ لَا بَأْس بالتجاعل وأكرهه أَن يَأْخُذ جعلا وَيجْعَل أقل من ذَلِك ويستفضل
٢٦ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله عَن من حدث عَن جرير بن عبد الله البَجلِيّ أَن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان ضرب بعثا على أهل الْكُوفَة فَرفع عَن جرير وَعَن وَلَده فَقَالَ جرير لَا نقبل ذَلِك وَلَكنَّا نجْعَل من أَمْوَالنَا للغازي
٢٧ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد بن اسحق عَن يزِيد بن أبي حبيب عَن أبي مَرْزُوق مولى تجيب عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ أَنه فتح قَرْيَة فِي الْمغرب يُقَال لَهَا جربة فَقَامَ وخطب فِي أَصْحَابه فَقَالَ لَا أحدثكُم إِلَّا مَا سَمِعت من رَسُول الله ﷺ يَوْم خَيْبَر سمعته يَقُول من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يسْقِي مَاءَهُ زرع غَيره وَلَا يحل لامرئ أَن يُصِيب امْرَأَة من السَّبي حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا وَلَا يَبِيع الْمغنم حَتَّى يقسم وَلَا يركب دَابَّة من فَيْء الْمُسلمين حَتَّى إِذا عجفها ردهَا فِيهِ وَلَا يلبس ثوبا من فَيْء الْمُسلمين حَتَّى إِذا أخلقه رده فِيهِ
٢٨ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن أبي الزبير مُحَمَّد بن مُسلم
[ ٩٧ ]
عَن من شهد المشهد قَالَ شهِدت رَسُول الله ﷺ يَوْم بني قُرَيْظَة قَالَ من كَانَت لَهُ عانة فَاقْتُلُوهُ وَمن لم تكن لَهُ عانة فَخلوا سَبيله فَقَالَ الَّذِي حدث أَبَا الزبير فَكنت مِمَّن لَا عانة لَهُ فخلي عني
٢٩ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن عَاصِم بن سُلَيْمَان الْأَحول عَن الْحسن قَالَ نهى رَسُول الله ﷺ عَن قتل النِّسَاء
٣٠ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن قَتَادَة بن دعامة السدُوسِي عَن الْحسن قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ اقْتُلُوا الْمُشْركين إِذا اسروا واستحيوا شرخهم يَعْنِي بِهِ الصّبيان
٣١ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن يحي بن أبي أنيسَة عَن عَلْقَمَة بن مرْثَد عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه بُرَيْدَة بن الحسيب الْأَسْلَمِيّ عَن رَسُول الله ﷺ مثل حَدِيث أبي حنيفَة عَن قتل النِّسَاء
٣٢ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن أَشْعَث بن سوار عَن مُحَمَّد بن سِيرِين قَالَ كَانَ لرَسُول الله ﷺ صفي يصطفيه قبل الْقِسْمَة سيف أَو فرس أَو درع أَو غير ذَلِك
٣٣ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد بن اسحق وَمُحَمّد بن السَّائِب الْكَلْبِيّ أَن سهم رَسُول الله ﷺ كَانَ يَوْم خَيْبَر مَعَ سهم عَاصِم بن عدي
٣٤ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد بن السَّائِب الْكَلْبِيّ وَأبي اسحق انهما قَالَا قَالَ رَسُول الله ﷺ وَالله لَا يصلح لي من فيئهم وَلَا مثل هَذِه الْوَبرَة الْوَبرَة اخذها من سَنَام بعير إِلَّا الْخمس وَالْخمس مَرْدُود فِيكُم فأدوا الْخَيط والمخيط فَإِن الْغلُول يكون على أَهله عَار وشنار يَوْم الْقِيَامَة فجَاء رجل من الْأَنْصَار بكبة من خيوط شعر فَقَالَ أخذت هَذِه الكبة لأخيط بردعة بعير لي فَقَالَ رَسُول الله ﷺ أما نَصِيبي مِنْهَا فَهُوَ لَك فَقَالَ الرجل أما إِذا بلغ هَذَا فَلَا حَاجَة لي بهَا
٣٥ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن الحكم عتيبة عَن مقسم بن بجرة عَن أبن عَبَّاس أَن رجلا من الْمُشْركين وَقع فِي الخَنْدَق وَمَات فَأعْطِي الْمُسلمُونَ لجيفته مَالا فسألوا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
[ ٩٨ ]
وَسلم عَن ذَلِك فنهاهم
٣٦ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن عبد الله عَن عبد الله بن أبي حميد عَن أبي مليح عَن أُسَامَة أَن رَسُول الله قَالَ فِي حجَّة الْوَدَاع كل رَبًّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة مَوْضُوع وَأول مَا يوضع رَبًّا عَبَّاس بن عبد الْمطلب
٣٧ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد بن عبد الله عَن الحكم بن عتيبة عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس مثله
٣٨ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مجَالد بن سعيد عَن الشّعبِيّ وَزِيَاد بن علاقَة أَن عمر ابْن الْخطاب كتب إِلَى سعد بن أبي وَقاص أَنِّي أمددتك بِقوم من أهل الشَّام فَمن أَتَاك مِنْهُم قبل أَن يتفقأ الْقَتْلَى فأشركه فِي الْغَنِيمَة
٣٩ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد بن اسحق عَن يزِيد بن عبد الله بن قسيط قَالَ بعث أَبُو بكر الصّديق عِكْرِمَة بن أبي جهل فِي خمس مئة رجل مدَدا لزياد بن أَسد البياضي وَالْمُهَاجِر بن أُميَّة المَخْزُومِي إِلَى الْيمن حَتَّى افتتحوا النُّجَيْر قَالَ فَأَشْركهُمْ فِي الْغَنِيمَة وَنفل فِي الْبدَاءَة الرّبع وَفِي الرّجْعَة الثُّلُث
٤٠ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم بن عتيبة بن مقسم بن بجرة عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله ﷺ اسْتَعَانَ بيهود قينقاع على بني قُرَيْظَة فَلم يعطهم من الْغَنِيمَة شَيْئا
٤١ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن جُوَيْبِر عَن الضَّحَّاك أَن رَسُول الله ﷺ خرج يَوْم أحد فَإِذا كَتِيبَة حسناء فَقَالَ مَا هَؤُلَاءِ قَالُوا إِنَّهُم كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَا نستعين بالكفار
٤٢ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد بن السَّائِب الْكَلْبِيّ أَن رجلَيْنِ مُشْرِكين خرجا مَعَ رَسُول الله ﷺ إِلَى بدر فَقَالَ لَهما رَسُول الله ﷺ أَنه لَا يَغْزُو مَعنا إِلَّا من كَانَ على ديننَا فَأَسْلمَا
٤٣ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن الحكم بن عتيبة أَن أَبَا بكر كتب اليه فِي أَسِير من الرّوم وَكتب أَن لَا تفادوه وَإِن أعطيتم بِهِ مَدين من ذهب وَلَكِن اقْتُلُوهُ اَوْ يسلم
٤٤ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْأَشْعَث بن سوار عَن الْحسن وَعَطَاء بن أبي رَبَاح أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْأَسير لَا يقتل وَلكنه يفادى اَوْ يمن عَلَيْهِ
[ ٩٩ ]
وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَيْسَ قَول الْحسن وَعَطَاء هَاهُنَا بِشَيْء
٤٥ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن أبي بكر بن عبد الله عَن مُحَمَّد بن شهَاب الزُّهْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا تعقروا الْخَيل فِي أَرض الْعَدو
٤٦ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن أَشْعَث بن سوار عَن مُحَمَّد بن مجَالد قَالَ سَأَلت عبد الله بن أبي أوفى هَل خمس طَعَام خَيْبَر قَالَ لم يُخَمّس وَكَانَ قَلِيلا وَكَانَ أَحَدنَا إِذا احْتَاجَ الى شَيْء اخذ قدر حَاجته
٤٧ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن جُوَيْبِر عَن الضَّحَّاك بن مُزَاحم قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذا بعث سَرِيَّة قَالَ لَا تغلوا وَلَا تغدروا وَلَا تمثلوا وَلَا تقتلُوا وليدا وَلَا النِّسَاء وَلَا الشَّيْخ الْكَبِير
٤٨ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه نهى أَن يدْخل الْمُصحف أَرض الْعَدو
٤٩ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن مُحَمَّد عَن بن اسحق عَن أبي جَعْفَر وَالزهْرِيّ واسماعيل ابْن أُميَّة عَن يزِيد بن هُرْمُز أَنه قَالَ أَنا كتبت كتاب ابْن عَبَّاس الى نجدة وَهُوَ كتبت تَسْأَلنِي عَن قتل الْولدَان فَإِن عَالم مُوسَى قتل وليدا وَقد نهى رَسُول الله ﷺ عَن قتل الْولدَان فَلَو كنت تعلم فِي الْولدَان مَا كَانَ يعلم عَالم مُوسَى كَانَ لَك ذَلِك وكتبت الي فِي النِّسَاء هَل كن يحضرن الْحَرْب مَعَ رَسُول الله ﷺ وَهل كَانَ يضْرب لَهُنَّ بِسَهْم من الْفَيْء وَقد كن يحضرن الْحَرْب مَعَ رَسُول الله ﷺ وَكَانَ يرْضخ لَهُنَّ بِسَهْم وَزَاد اسماعيل بن أُميَّة فِي الحَدِيث وكتبت الي تَسْأَلنِي فِي العبيد هَل كَانُوا يحْضرُون الْحَرْب مَعَ رَسُول الله ﷺ وَهل كَانَ يضْرب لَهُم بِسَهْم فَكتب اليه فِي العبيد كَمَا كتب اليه فِي النِّسَاء وكتبت تَسْأَلنِي عَن الْيَتِيم مَتى يخرج من الْيُتْم إِذا إحتلم خرج من الْيُتْم وَيضْرب لَهُ بِسَهْم
٥٠ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن النَّبِي ﷺ قَالَ الْمُسلمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ ادناهم أَوَّلهمْ ورد عَلَيْهِ اقصاهم
[ ١٠٠ ]
٥١ - الرِّوَايَة هُنَا هِيَ ذَاتهَا الَّتِي وَردت فِي الْفَقْرَة ٧
٥٢ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس قَالَ غزا رَسُول الله ﷺ فِي الْمحرم فِي مستهل الشَّهْر وَأقَام عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَفتحهَا فِي صفر يَعْنِي الطَّائِف
٥٣ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحسن بن عمَارَة عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد قَالَ النَّهْي عَن الْقِتَال فِي الشَّهْر الْحَرَام مَنْسُوخ نسخه قَول الله تَعَالَى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ سُورَة ٩٤ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حنيفَة قَالَ أَبُو يُوسُف أما مُحَمَّد بن السَّائِب الْكَلْبِيّ فَكَانَ يَقُول لَيْسَ بمنسوخ مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ أَبُو يُوسُف وَلَيْسَ يُؤْخَذ بقول الْكَلْبِيّ
٥٤ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن مَكْحُول أَن رَسُول الله ﷺ قسم يَوْم خَيْبَر للفارس سَهْمَيْنِ وللراجل سَهْما وَالله أعلم
[ ١٠١ ]