١١١ - قلت أَرَأَيْت الْغَنِيمَة إِذا اقتسمها أهل الْعَسْكَر بَعْدَمَا أخرجوها الى دَار الْإِسْلَام فَوَقع فِي سهم رجل مِنْهُم مُسلم صبي أَو صبية من السَّبي فَلم يصف وَاحِد مِنْهُمَا الْإِسْلَام حَتَّى مَاتَ هَل يصلى عَلَيْهِ قَالَ إِن كَانَ مَعَه أَبَوَاهُ كَافِرين أَو أَحدهمَا فَهُوَ على دينه لَا يصلى عَلَيْهِ وَإِن أسلم أَبَوَاهُ أَو أَحدهمَا فَمَاتَ الصَّبِي صلي عَلَيْهِ وَإِن أخرج الْأَب من نَاحيَة والإبن من نَاحيَة مَعًا ثمَّ مَاتَ الصَّبِي لَا يصلى عَلَيْهِ وَإِن أخرج الْأَب أَولا ثمَّ الصَّبِي فَإِنَّهُ لَا يصلى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أخرج الى أَب كَافِر وَلَو أخرج الصَّبِي أَولا ثمَّ أخرج الْأَب آخرا صلي عَلَيْهِ وَإِنَّمَا أنظر الى الْخُرُوج وَلَا أنظر الى غير ذَلِك وَلَو كَانَ أَبَوَاهُ فِي دَار الْحَرْب ثمَّ مَاتَ بَعْدَمَا أخرج الى دَار الْإِسْلَام قبل أَن يصف الْإِسْلَام صلي عَلَيْهِ قلت فَإِن كَانَ أَبَوَاهُ قد أخذا فصارا فِي سهم رجل مُسلم ثمَّ مَاتَ الصَّبِي وَأَبوهُ كَافِر هَل يصلى عَلَيْهِ إِذا مَاتَ لَا يصلى عَلَيْهِ قلت فَإِن مَاتَ أَبوهُ كَافِرًا ثمَّ مَاتَ الْغُلَام بعد ذَلِك هَل يصلى عَلَيْهِ قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ على دين أَبِيه مَا لم يقر بِالْإِسْلَامِ أَو يصفه قلت فَإِن كَانَ أَبوهُ فِي دَار الْحَرْب ثمَّ مَاتَ قبل أَن يصف الْإِسْلَام أيصلى عَلَيْهِ قَالَ نعم قلت لم
[ ١٣٢ ]
قَالَ لِأَنَّهُ قد وَقع فِي يَد الْمُسلمين وَأدْخل دَار الْإِسْلَام فَصَارَ بِمَنْزِلَة الْمُسلم فَمن ثمَّ صليت عَلَيْهِ
١١٢ - قلت فَإِن كَانَت جَارِيَة يُوطأ مثلهَا ولمولاها أَن يَطَأهَا قَالَ نعم قلت وَلم كَانَ هَذَا هَكَذَا وَلم تقر بِالْإِسْلَامِ وَلم تصفه وَقد جَعلتهَا تُوطأ وَيصلى عَلَيْهَا قَالَ لِأَنَّهَا قد صَارَت فِي أَيدي الْمُسلمين أَلا ترى أَنِّي أكره أَن يَبِيعهَا الْمُسلم من أهل الذِّمَّة
١١٣ - قلت فَإِن كَانَت جَارِيَة قد أدْركْت أَو غُلَام قد أدْرك وَلم يقرا بِالْإِسْلَامِ وَلم يصفاه ووصفا الْكفْر هَل يصلى عَلَيْهِمَا قَالَ لَا قلت وَلَا تُوطأ الْجَارِيَة قَالَ وَلَا تُوطأ إِذا كَانَت من غير أهل الْكتاب
١١٤ - قلت أَرَأَيْت السَّبي إِذا كَانُوا كفَّارًا فيهم الرِّجَال وَالنِّسَاء أتكره أَن يباعوا من أهل الذِّمَّة وَقد عرض عَلَيْهِم الْإِسْلَام فَأَبَوا أَن يسلمُوا قَالَ لست أكره ذَلِك وَإِن لم يعرض عَلَيْهِم وَلَكِنِّي أحب إِلَيّ أَن لَا يفعل ذَلِك قلت أفتكره أَن يباعوا من أهل الْحَرْب قَالَ نعم قلت لم قَالَ لأَنهم دخلُوا دَار الْإِسْلَام فصاروا ذمَّة فأكره أَن يؤدوا الى دَار الْحَرْب فَيَكُونُوا قُوَّة لأهل الْحَرْب على الْمُسلمين
[ ١٣٣ ]