قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْأَصْلِ: «بَلَغَنَا عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُصَلِّ بِهِمْ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ فَإِنَّ فِيهِمْ الْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَذَا الْحَاجَةِ» وَفِي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُطَوِّلَ الْقِرَاءَةَ عَلَى وَجْهٍ يَمَلُّ الْقَوْمُ لِقَوْلِهِ - ﷺ - «إنَّ مِنْ الْأَئِمَّةِ الطَّرَّادِينَ» «وَلَمَّا شَكَا قَوْمٌ مُعَاذًا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - إلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - تَطْوِيلَ الْقِرَاءَةِ دَعَاهُ قَالَ الرَّاوِي: فَمَا رَأَيْته فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ مِنْهُ فِي تِلْكَ الْمَوْعِظَةِ. قَالَ: أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ قَالَهَا ثَلَاثًا أَيْنَ أَنْتَ مِنْ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا» وَقَالَ - ﷺ - «تَكَلَّفُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا» «وَقَالَ أَنَسٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَا صَلَّيْت خَلْفَ أَحَدٍ أَتَمَّ وَأَخَفَّ مِمَّا صَلَّيْت خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -» وَرُوِيَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَرَأَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمًا فَلَمَّا فَرَغَ قَالُوا أَوْجَزْتَ قَالَ سَمِعْتُ بُكَاءَ صَبِيٍّ فَخَشِيتُ عَلَى أُمِّهِ أَنْ تُفْتَنَ» فَدَلَّ أَنَّ الْإِمَامَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُرَاعِيَ حَالَ قَوْمِهِ
قَالَ (وَيَقْرَأُ الْإِمَامُ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا بِأَرْبَعِينَ آيَةً مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ) يَعْنِي سِوَاهَا وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَالَ بِأَرْبَعِينَ خَمْسِينَ سِتِّينَ، وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إلَى مِائَةِ آيَةٍ وَهَذَا لِاخْتِلَافِ الْآثَارِ فِيهِ فَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ
[ ١ / ١٦٢ ]
يَوْمَ الْجُمُعَةِ ﴿الم﴾ [السجدة: ١] ﴿تَنْزِيلُ﴾ [السجدة: ٢] السَّجْدَةَ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ» وَعَنْ «مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: تَلَقَّفْتُ سُورَةَ ق وَاقْتَرَبْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ كَثْرَةِ قِرَاءَتِهِ لَهُمَا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ» وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - «أَنَّهُ - ﷺ - قَرَأَ وَالْمُرْسَلَاتِ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ» وَفِي رِوَايَةٍ إذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَرَأَ فِي الْفَجْرِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ عُمَرُ كَادَتْ الشَّمْسُ تَطْلُعُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِينَ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَرَأَ فِي الْفَجْرِ سُورَةَ يُوسُفَ فَلَمَّا انْتَهَى إلَى قَوْلِهِ إنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ خَنَقَتْهُ الْعَبْرَةُ فَرَكَعَ فَلَمَّا اخْتَلَفَتْ الْآثَارُ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِيهِ كَمَا بَيَّنَّا وَوَجْهُ التَّوْفِيقِ أَنَّ الْقَوْمَ إنْ كَانُوا مِنْ عِلْيَةِ الرِّجَالِ يَرْغَبُونَ فِي الْعِبَادَةِ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ كَمَا فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ وَإِنْ كَانُوا كَسَالَى غَيْرَ رَاغِبِينَ فِي الْعِبَادَةِ يَقْرَأُ أَرْبَعِينَ آيَةً كَمَا فِي الْأَصْلِ وَإِنْ كَانُوا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ يَقْرَأُ خَمْسِينَ سِتِّينَ كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقِيلَ يَبْنِي عَلَى كَثْرَةِ اشْتِغَالِ الْقَوْمِ وَقِلَّةِ ذَلِكَ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ، وَقِيلَ يَبْنِي عَلَى طُولِ اللَّيَالِي وَقِصَرِهَا، وَقِيلَ يَبْنِي عَلَى حَالِ نَفْسِهِ فِي الْخِفَّةِ وَالثِّقَلِ وَحُسْنِ الصَّوْتِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَتَحَرَّزُ عَمَّا يُنَفِّرُ الْقَوْمَ عَنْهُ لِكَيْ لَا يُؤَدِّيَ إلَى تَقْلِيلِ الْجَمَاعَةِ وَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ دُونَهُ لِحَدِيثِ «أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - حَزَرْنَا قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِثَلَاثِينَ آيَةً قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَرَأَ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ»، وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ، وَالْقِرَاءَةُ فِي الظُّهْرِ نَحْوُ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ»
قَالَ (وَيَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِعِشْرِينَ آيَةً مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - «كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِعِشْرِينَ آيَةً سُورَةَ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاك حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَفِي الْعِشَاءِ مِثْلُ ذَلِكَ» فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ، وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ مِثْلُ قِرَاءَتِهِ فِي الظُّهْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ بِسُورَةٍ قَصِيرَةٍ خَمْسَ آيَاتٍ أَوْ سِتًّا مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ لِحَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَإِنَّهُ كَتَبَ إلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنْ اقْرَأْ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ تَكَلَّفَ فِيهِ لِمَعْنًى قَالَ الْفَجْرُ يُؤَدَّى فِي حَالِ نَوْمِ النَّاسِ فَيُطَوِّلُ الْقِرَاءَةَ فِيهَا لِكَيْ لَا تَفُوتَهُمْ الْجَمَاعَةُ وَكَذَلِكَ الظُّهْرُ فِي الصَّيْفِ فَإِنَّ النَّاسَ يَقِيلُونَ
[ ١ / ١٦٣ ]
وَأَمَّا الْعَصْرُ يُؤَدَّى فِي حَالِ حَاجَةِ النَّاسِ إلَى الرُّجُوعِ إلَى مَنَازِلِهِمْ فَلْتَكُنْ الْقِرَاءَةُ فِيهَا دُونَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْعِشَاءُ تُؤَدَّى فِي حَالِ عَزْمِ النَّاسِ عَلَى النَّوْمِ وَالْمَغْرِبُ تُؤَدَّى فِي حَالِ عَزْمِ النَّاسِ عَلَى الْأَكْلِ فَلْتَكُنْ الْقِرَاءَةُ فِيهَا أَقْصَرَ لِقِلَّةِ صَبْرِ النَّاسِ عَلَى الْأَكْلِ خُصُوصًا لِلصَّائِمِينَ