ولو أن رجلًا حلف لا يبيع هذا الثوب بمائة درهم حتى يزداد فباعه بتسعين درهمًا فإن أبا يوسف قال في ذلك لا يحنث لأنه لم يبعه بمائة درهم، وكذلك لو باعه بمائة وعشرة لم يحنث، وقال لا يحنث إلا أن يبيعه بمائة سواء.
قلت أرأيت لو حلف لا يبيع هذا الثوب بمائة درهم فباعه بتسعين؟ قال لا يحنث.
قلت أرأيت إن حلف لا يشتري ثوبًا بمائة درهم فاشترى ثوبًا بأقل من ذلك؟ قال لا يحنث، قلت فإن اشترى بمائة وعشرة؟ قال يحنث في قول أبي يوسف.
قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يبيع ثوبًا بمائة درهم فباعه بتسعين درهمًا وقفيز حنطة أو أفلس يسيرة؟ قال لا يحنث، وكذلك لو باعه بعشرة دراهم ودينار أو بخمسة دنانير وليس معها دراهم أو بشيء من العروض لم يحنث في شيء من ذلك؟ قال نعم.
قلت: أرأيت إن حلف لا يبيع هذا الثوب من فلان بثمن أبدًا فباعه من فلان ومن رجل معه؟ فقال لا يحنث، قلت أرأيت إن كان إنما باعه من رجل اشتراه للمحلوف عليه؟ قال لا يحنث، قلت أرأيت رجلًا حلف لا يشتري من فلان جارية أبدًا فاشترى من فلان ورجل معه آخر جارية؟ فقال لا يحنث، قلت أرأيت إن كان يمينه على هذه الجارية للمحلوف عليه خاصة؟ قال لا يحنث أيضًا، قلت أرأيت إن كان الحالف اشترى هذه الجارية من رجل أجنبي وأجاز المحلوف عليه البيع وضمن الدرك أيحنث الحالف؟ قال لا.
قلت أرأيت رجلًا حلف لا يبيع جارية له أبدًا فأمر رجلًا فباعها أيحنث؟ قال لا.
[ ٧٠ ]
قلت: أرأيت رجلًا قال إن اشتريت هذا العبد فهو حر فاشتراه لغيره أيحنث؟ قال لا، قلت أرأيت إن كان الحالف إنما اشترى العبد لابن له صغير أيحنث؟ قال لا يحنث إن أشهد عند عقد البيع أنه إنما اشتراه لابنه.
قلت أرأيت رجلًا حلف بعتق عبد بعينه إن هو اشتراه أبدًا فاشتراه بيعًا فاسدًا ثم قبضه أيحنث الحالف؟ قال لا، قلت ولم؟ قال لأنه حنث وهو في يد البائع وعتق المشتري لا يجوز فيه قبل أن يقبضه لأنه بيع فاسد، قلت أرأيت إن كان العبد وديعة في يد المشتري يوم اشتراه أيحنث؟ قال لا، قلت أرأيت إن كان هذا العبد في يد البائع والبائع هو الذي حلف بعتقه إن باعه فباعه بيعًا فاسدًا أيحنث؟ قال نعم، قلت أرأيت إن كان العبد يوم باعه هذا البيع الفاسد في يد المشتري أيحنث البائع الحالف؟ قال لا.
قلت أرأيت رجلًا قال أول كر حنطة أملكه فهو صدقة للمساكين فملك كرًا ونصفًا قال لا يحنث، قلت أرأيت إن ملك قفيزًا بعد قفيز حتى يملك أربعين قفيزًا إلا أنه يأكل الأول فالأول وإنما يملك قفيزًا بعد قفيز أيحنث؟ قال لا.
قلت: أرأيت إن قال أول عبد أملكه فهو حر فملك عبدًا ونصفًا صفقة واحدة أيحنث؟ قال نعم، لا يشبه هذا الباب الأول، قلت أرأيت إن قال أول عبد أملكه فهو حر فاشترى نصف عبد فباعه ثم اشترى النصف الآخر هل يحنث؟ قال لا، قلت أرأيت إن كان إنما قال أول عبد أشتريه فهو حر فاشترى نصف عبد فباعه ثم اشترى النصف الباقي أيحنث؟ قال نعم.