أي: الفرض الثاني: غسل اليدين مع المرفقين (^٧).
_________________
(١) = اللغة ص ٥٠٧ باب العين والذال وما يثلثهما مادة عذر، المصباح المنير ص ٣٩٩ مادة عذرته، طلبة الطلبة ص ١٣.
(٢) أي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة. تحفة الفقهاء ١/ ٩، البحر الرائق ١/ ١٢، بدائع الصنائع ١/ ٤، المجموع ١/ ٣٧٢، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٣٧، كشاف القناع ١/ ٩٥، المستوعب ١/ ١٤٨.
(٣) وهو سنة عند المالكية. تحفة الفقهاء ١/ ٩، البحر الرائق ١/ ١٢، الاختيار ١/ ٧، بدائع الصنائع ١/ ١٤، منح الجليل ١/ ٧٨، بداية المجتهد ١/ ١١، التلقين ص ١٣.
(٤) البحر الرائق ١/ ١٢، شرح فتح القدير ١/ ١٦، الجوهرة النيرة ١/ ٣.
(٥) الأمرد: هو الشاب الذي بلغ خروج لحيته، وطر شاربه، ولم تبدُ لحيته. لسان العرب ٣/ ٤٠١ مادة مَرَد، القاموس المحيط ٤/ ٢٢٤، مادة م ر د.
(٦) الكوسج الذي لحيته على ذقنه ولا شعر على عارضيه. لسان العرب ٢/ ٣٥٢ مادة كسج، المغرب في ترتيب المعرب ص ٤٠٦ مادة "الكوسج".
(٧) مراتب الإجماع ص ١٨، المجموع ١/ ٣٧٦.
(٨) وفاقًا للثلاثة. =
[ ١ / ١٣٨ ]
والثالث: مسح ربع الرأس.
منحة السلوك
وقال زُفر: المرفقان، والكعبان، لا يدخلان في الغسل؛ لأن "إلى" للغاية، فلا يدخل تحت المغيا (^١).
ولنا: أن "إلى" بمعنى "مع" كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢]، أي: مع أموالكم (^٢).