قوله: عليهما.
أي على الفاعل، والمفعول جميعًا، والدبر من الذكر، والأنثى، كالقبل في وجوب الغسل (^٢).
_________________
(١) = جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان رقم ٦٠٨، والنسائي في السنن الكبرى ١/ ١٠٨ كتاب الطهارة باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان رقم ١٩٦، وأبو يعلى في المسند ٨/ ٣٢١ رقم ٤٩٢٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٦ كتاب الطهارة باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس؟، وابن حبان في صحيحه ٣/ ٤٥٢ كتاب الطهارة، باب ذكر البيان بأن الغسل يجب على المجامع عند التقاء الختانين رقم ١١٧٦، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٦٤ كتاب الطهارة باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين، والرامهرمزي في المحدث الفاصل فقرة ٥٦٨. قال الترمذي ٣٥/ ١٢٤: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
(٢) لنقصان السببية إذا لم ينزل وهي قصور الشهوة. وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن تغييب الحشفة في أحد السبيلين من الإنسان، أو البهيمة يوجب الغسل، وإن لم ينزل. بدائع الصنائع ١/ ٣٧، الاختيار ١/ ١٢، نور الإيضاح ص ١٣٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٢، تنوير الأبصار ١/ ١٦١، الوقاية ١/ ١٣، حاشية العدوي ١/ ١٦٤، الخرشي على خليل ١/ ١٦٤، المهذب ٢/ ٢٩، الوجيز ١/ ١٧، الإقناع للحجاوي ١/ ١٤٣، حاشية ابن قاسم على الروض المربع ١/ ٢٧٥.
(٣) ووجب الغسل على المفعول به احتياطًا، إذ ربما يلتذ فينزل. وكذا عند الثلاثة إن كان صاحب الفرج المغيب فيه بالغًا، سواء كان ذكرًا، أو أنثى. الهداية ١/ ١٧، شرح فتح القدير ١/ ٦٤، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧، الدر المختار ١/ ١٦١، الوقاية ١/ ١٣، كشف الحقائق ١/ ١٣، بدائع الصنائع ١/ ٣٧، الاختيار ١/ ١٢، مراقي =
[ ١ / ٢٠٠ ]
والحيض والنِّفاس.
ولا يوجبه
منحة السلوك
قوله: والحيض (^١)، والنِّفاس (^٢).
أي: يوجب الغسل أيضًا انقطاع الحيض، والنفاس (^٣).
أما الحيض، فلقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]-بالتشديد- أي: حتى يغتسلن.