قوله: والجاري. أي: الماء الجاري: ما يذهب بتبنة (^٢)، أو ورقٍ نص عليه صاحب تحفة الفقهاء (^٣).
_________________
(١) = من تصانيفه: المبسوط شرح الجامع الكبير، شرح الجامع الصغير، كنز الأصول إلى معرفة الأصول، توفي سنة ٤٨٢ هـ، ودفن بسمرقند. الجواهر المضيئة ٢/ ٥٩٤، طبقات الفقهاء لطاش كبري زادة ص ٨٥، الطبقات السنية رقم ١٥٣٥، الفوائد البهية ص ١٢٤، سير أعلام النبلاء ١٨ - ٦٠٢، تاج التراجم ص ٣٠، هدية العارفين ١/ ٦٩٣، كتائب أعلام الأخيار برقم ٢٨٦.
(٢) الهداية ١/ ٢٠، الاختيار في تعليل المختار ١/ ١٤، اللباب في شرح الكتاب ١/ ٢٢، حاشية رد المحتار ١/ ١٩٢، تحفة الفقهاء ١/ ٥٧.
(٣) التبن: عصيفة الزَّرع، من البُرِّ، ونحوه. لسان العرب ١٣/ ٧١ مادة تبن، القاموس المحيط ١/ ٣٥٨ مادة ت ب ن، المصباح المنير ١/ ٧٢ مادة التِّبنُ.
(٤) علاء الدين السمرقندي ١/ ٥٦، بقوله: "واختلف المشايخ في حد الجريان .. قال بعضهم: إن كان يجري بالتبن والورق فهو جارٍ، وإلا فلا، وقيل: إن وضع رجل يده في الماء عرضًا، ولم ينقطع جريانه، فهو جار وإلا فلا. وروي عن أبي يوسف ﵀ أنه قال: إن كان بحال لو اغترف رجل الماء بكفيه لم ينحسر وجه الأرض، ولم ينقطع الجريان، فهو جار، وإلا فلا. وأصح ما قيل فيه: إن الماء الجاري ما يعده الناس جاريًا".
[ ١ / ٩٤ ]
والواقف: ما دونه.
والنجاسة: كل خارج من أحد السبيلين من الإنسان
منحة السلوك
وقيل: ما يعده الناس جاريًا، وهو المختار (^١).
قوله: والواقف ما دونه.
أي: الماء الواقف، ما دون الجاري.
وهو: ما لا يذهب بتبنة ولا ورق (^٢).