قوله: وسننه.
_________________
(١) = لسان العرب ٤/ ٤٨٩ مادة ضفر المصباح المنير ٢/ ٣٦٣ مادة الضفيرة مختار الصحاح ص ١٦٠ مادة ض ف ر، طلبة الطلبة ص ١٩.
(٢) وإليه ذهب المالكية. وذهب الشافعية: إلى وجوب نقض الضفائر التي لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض، وإذا كان يصلها الماء بلا نقض فلا يجب نقضها. وعند الحنابلة يجب نقض شعر المرأة لغسل حيض ونفاس، لا غسل جنابة إذا أروت أصوله. تبيين الحقائق ١/ ١٤، الهداية ١/ ١١٠، طوالع الأنوار لشرح الدر المختار (مخطوط) جـ ١ لوحة ١٢٦/ ب، شرح فتح القدير ١/ ٥٨، حاشية رد المحتار ١/ ١٥٣، الاختيار ١/ ١١، الوقاية ١/ ١٢، الخرشي على خليل ١/ ١٦٨، منح الجليل ١/ ١٢٦، كفاية الأخيار ١/ ٢٥، أسنى المطالب ١/ ٦٩، كشاف القناع ١/ ١٥٤، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد ١/ ٢٥١.
(٣) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله المخزومية أم المؤمنين، وهي ممن أسلم قديمًا، ومن المهاجرات الأول، تزوجها النبي -ﷺ- سنة ٤ هـ، معدودة من فقهاء الصحابيات، كانت موصوفة بالعقل البالغ، والرأي الصائب، كانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبًا، توفيت سنة ٦١ هـ. طبقات ابن سعد ٨/ ٨٦، سير أعلام النبلاء ٢/ ٢٠١، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٣٦١، أسد الغابة ٧/ ٣٤٠.
(٤) جامع الترمذي ١/ ١١٩ كتاب الطهارة، باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل رقم ١٠٥. ورواه أيضًا مسلم في صحيحه ١/ ٢٥٩ كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة رقم ٣٣٠.
[ ١ / ١٧٢ ]
ستة:
أن يبدأ بغسل يديه، وفرجه،
منحة السلوك
أي: سنن الغسل: ستة (^١).
الأولى: أن يبدأ بغسل يديه (^٢)
الثانية: أن يغسل فرجه (^٣).
_________________
(١) وعند المالكية: سننه: غسل يديه أولًا، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، ومسح صماخ أذنيه. وعند الشافعية: إزالة القذر، وأن يسمي ويغسل كفيه ثلاثًا، ثم يتوضأ ويتعهد معاطفه، ثم يخلل أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، ويُمرَّ بيديه على ما قدر من بدنه. يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويدلك ويثلث، ثم يتحول من مكانه، ثم يغسل قدميه. وعند الحنابلة: ستة: أن يغسل يديه ثلاثًا، ثم يغسل ما لوثه من أذى، ثم يضرب بيده الأرض، أو الحائط مرتين أو ثلاثًا، ثم يتوضأ كاملًا، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات يُروّي بكل مرة أصول شعره، ثم يفيض الماء على بقية جسده ثلاثًا، يبدأ بشقه الأيمن، ثم الأيسر ويدلك بدنه بيديه، ويتفقد أصول شعره، وغضاريف أذنيه، وتحت حلقه وأبطيه، وعمق سرته، وحالبيه، وبين إليتيه، وطي ركبتيه، ويكفي الظّن في الإسباغ، ثم يتحول عن موضعه، فيغسل قدميه ولو في حمام ونحوه. تحفة الفقهاء ١/ ٢٩، الكتاب ١/ ١٤، المختار ١/ ١٢، تنوير الأبصار ١/ ١٥٧، بداية المبتدي ١/ ١٧، تبيين الحقائق ١/ ١٤، الشرح الصغير ١/ ٦٤، مختصر خليل ص ١٥، المهذب ١/ ٣١، حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي ١/ ٨١، زاد المحتاج ١/ ٦٩، الإقناع للحجاوي ١/ ١٥٢، منتهى الإرادات ١/ ٨٠.
(٢) وفاقًا للثلاثة. تحفة الفقهاء ١/ ٢٩، الكتاب ١/ ١٤، المختار ١/ ١٢، بداية المبتدي ١/ ١٧، الهداية ١/ ١٧، الدر المختار ١/ ١٥٧، الشرح الصغير ١/ ٦٤، مختصر خليل ص ١٥، المهذب ١/ ٣١، زاد المحتاج ١/ ٦٩، الإقناع للحجاوي ١/ ١٥٢، منتهى الإرادات ١/ ٨٠.
(٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. =
[ ١ / ١٧٣ ]
وإزالة نجاسة بدنه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلا رجليه إن كان في مجمع الغسالة، ثم يغسل رأسه، وجسده ثلاثًا، ثم يخرج من مجمع الغسالة، فيغسل رجليه،
منحة السلوك
الثالثة: أن يزيل نجاسة بدنه إن كانت (^١).
الرابعة: أن يتوضَّأ مثل وضوء الصلاة، إلا رجليه إن كانا في مجمع الغسالة (^٢).
الخامسة: أن يغسل رأسه وسائر جسده ثلاثًا (^٣).
السادسة: أن يخرج من مجمع الغسالة فيغسل رجليه (^٤) وهذه الصفة
_________________
(١) = وعند المالكية: فضيلة من الفضائل. الهداية ١/ ١٧، تنوير الأبصار ١/ ١٥٧، المختار ١/ ١٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤، أقرب المسالك ص ٩، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٣٦، الوسيط ١/ ٤٢٩، حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج ١/ ٦٦، المقنع ١/ ٦٦، المستوعب ١/ ٢٣٩.
(٢) وكذا عند الحنابلة. وعند المالكية من الفضائل. وعند الشافعية من الواجبات. بداية المبتدي ١/ ١٧، الكتاب ١/ ١٤، شرح فتح القدير ١/ ٥٧، الدر المختار ١/ ١٥٧، أقرب المسالك ص ٩، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٣٦، السراج الوهاج ص ٢١، الوسيط ١/ ٤٢٩، كشاف القناع ١/ ١٥٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٨٠.
(٣) كما عند الشافعية، والحنابلة. وذهب المالكية: إلى أنه فضيلة من فضائل الغسل. الهداية ١/ ١٧، تحفة الفقهاء ١/ ٢٩، شرح فتح القدير ١/ ٥٨، العناية ١/ ٥٨، حاشية رد المحتار ١/ ١٥٧، القوانين الفقهية ص ٢٢، الشرح الصغير ١/ ٦٥، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٦٦، الوجيز ١/ ١٨، المقنع ١/ ٦٦، المستوعب ١/ ٢٣٩.
(٤) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وعند المالكية: فضيلة من الفضائل. شرح فتح القدير ١/ ٥٨، تنوير الأبصار ١/ ١٥٨، حاشية رد المحتار ١/ ١٥٨، نور الإيضاح ص ١٤٠، الكتاب ١/ ١٥، الرسالة ص ٢٣، أقرب المسالك ص ١٩، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٦٦، حاشية قليوبي على شرح المحلي ١/ ٦٧، منتهى الإرادات ١/ ٨٠، مطالب أولي النهى ١/ ٧٩.
(٥) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. =
[ ١ / ١٧٤ ]
وغسل يوم الجمعة، والعيدين، وعرفة، وعند الإحرام سنة.
منحة السلوك
حكتها ميمونة -﵂- (^١) في غسله -ﷺ-، كذا في صحيح مسلم، والجامع الترمذي، وسنن أبي داود (^٢).