قوله: والفيل طاهر (^٦).
الأصح (^٧) أنه مثل سائر السباع، حتى يكون سؤره نجسًا، ويطهر جلده
_________________
(١) = الفوائد البهية ص ٢٢٠، تاج التراجم ص ٣١٠، رقم الترجمة ٣٠٥، الجواهر المضية ٢/ ١٩٦، سير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٢٢.
(٢) في ب "وعظم الفيل".
(٣) الأساكفة: جمع إسكاف، وهو الخزاز. ويقال: هو عند العرب كل صانع. المصباح المنير ١/ ٢٨٢ مادة الاسكاف، لسان العرب ٩/ ١٥٦ مادة سكف، القاموس المحيط ٢/ ٥٨٦ مادة س ك ف.
(٤) عند محمد. وعند أبي يوسف لا يجوز إذا كان أكثر من قدر الدرهم، وهو ظاهر الرواية. البحر الرائق ١/ ١٠٧، حاشية رد المحتار ١/ ٢٠٦.
(٥) حيث يرى أنه لا ينجس ما لم يغلب على الماء كشعر غيره. بدائع الصنائع ١/ ٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ٥٣، شرح فتح القدير ١/ ٩٣، البحر الرائق ١/ ١٠١.
(٦) القاموس المحيط مادة خرز ٢/ ٣٥، المصباح المنير مادة خرز ١/ ١٦٦.
(٧) وإليه ذهب المالكية، والشافعية. وذهب الحنابلة إلى نجاسته. غنية المتملي ص ١٥٤، منية المصلي ص ١٥٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٥، المبسوط ١/ ٢٠٣، البحر الرائق ١/ ١٠١، حاشية الدسوقي ١/ ٥٠، جواهر الإكليل ١/ ٨، مغني المحتاج ١/ ٧٨، أسنى المطالب ١/ ١٠، التسهيل ص ٤٣، غاية المنتهى ١/ ٢٣٢.
(٨) وهو اختيار السرخسي في المبسوط ١/ ٢٠٤، قال: والأصح أنه كسائر الحيوان عظمه طاهر.
[ ١ / ١١٧ ]
وكل إهاب دُبِغ فقد طهر،
منحة السلوك
بالدباغ، ولحمه بالذكاة، ويجوز استعمال شعره، وعصبه، ويجوز بيع عظمه، والانتفاع به في نحو مقابض السكين، والسيف، وهذا عندهما (^١).
وعند محمد: هو مثل الخنزير، فلا يجوز استعمال جزء منه أصلًا (^٢).
وإطلاق المصنف بقوله: والفيل طاهر في حق غير الأكل (^٣)، فافهم.