قوله: والخمر.
عطف على ما قبله (^٢)؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ﴾ [المائدة: ٩٠]. أي: نجس.
وللخمر أحكام، منها: أن قليلها وكثيرها، حرام بالإجماع (^٣).
ومنها: أنه يكفر مستحلها (^٤).
_________________
(١) = الآخر يضيف معنى جديدًا، يشير فيه إلى خلاف الحنفية مع زفر، فما نزل من الرأس إلى ما لأن من الأنف، ينقض بالاتفاق عند الحنفية؛ لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فيتحقق الخروج. وعند زفر لا ينقض بوصوله إلى قصبة الأنف، وإنما ينقض إذا وصل إلى ما لان منه. ولعل الماتن يشير إلى هذا المعنى وقد صرح به في الهداية. انظر الهداية ١/ ١٥، العناية شرح الهداية ١/ ٤٧، البحر الرائق ١/ ٣٢.
(٢) سنح: أي ما عرض لي، وتيسر. لسان العرب ٢/ ٤٩٠ مادة سنح، المصباح المنير ١/ ٤٩١ مادة سَنَحَ، مختار الصحاح ص ١٣٣ مادة س ن ح.
(٣) من قول الماتن "والنجاسة: كل خارج من أحد السبيلين والدم والقيح ".
(٤) مراتب الإجماع ص ١٣٦، الفتاوى الهندية ٥/ ٤١٠، بداية المجتهد ٢/ ٤٤٣، فتح الباري ١٠/ ٤٠، المنهاج ص ٥٣٤، السراج الوهاج ص ٥٣٤، العمدة ص ١٠٩، مختصر الخرقي ص ١٢٧.
(٥) مراتب الإجماع ص ١٣٦ الإجماع لابن المنذر ص ١٤١، الفتاوى الهندية ٥/ ٤١٠، القوانين ص ٢٣٩، المجموع ٢/ ٥٦٤، فتح الباري ١٠/ ٤٧، الإفصاح ٢/ ٢٦٧، حاشية الروض المربع لابن قاسم ٧/ ٣٣٩.
[ ١ / ١٠٦ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
ومنها: أن نجاستها مغلظة، كالبول (^١).
ومنها: أنه لا قيمة لها في حق المسلم، حتى لا يضمن متلفها، ولا غاصبها (^٢)، ويحرم بيعها (^٣).
ومنها: أن الحد يتعلق بنفس شربها، سواء سكر بها، أو لم يسكر (^٤).
ومنها: أن الطبخ لا يحلها (^٥).
_________________
(١) وإلى نجاستها ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. وذهب ربيعة شيخ مالك، وداود، إلى طهارتها وإن كانت محرمة. حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٨٩، تبيين الحقائق ٦/ ٤٥، مختصر خليل ص ٦، أقرب المسالك ص ٣، التذكرة ص ٤٨، حاشية عميرة ١/ ٦٨، دليل الطالب ١/ ٥١، منار السبيل ١/ ٥١.
(٢) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. الكتاب ٢/ ١٩٦، بداية المبتدي ٤/ ٣٤٥، مواهب الجليل ٥/ ٢٨٠، التاج والإكليل ٥/ ٢٨٠، التذكرة ص ١٠٣، السراج الوهاج ص ٢٦٩، زاد المستقنع ص ٣٠٦، الروض المربع ص ٣٠٦.
(٣) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. بدائع الصنائع ٧/ ١٦٧، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٩٢، تبيين الحقائق ٥/ ٢٣٤، مواهب الجليل ٥/ ٢٨١، أقرب المسالك ص ١٠٥، التلقين ص ١٠٦، المنهاج ص ١٧٣، نهاية المحتاج ٥/ ١٦٥، المغني ٥/ ٣٧٦، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد ٥/ ٣٧٦، دليل الطالب ١/ ٣٠٧، منار السبيل ١/ ٣٠٧.
(٤) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. بداية المبتدي ٢/ ٣٩٨، الكتاب ٣/ ١٩٢، مختصر خليل ص ٣٣٢، الكافي في فقه أهل المدينة ص ٥٧٧، العمدة ص ١٠٩، مختصر الخرقي ص ١٢٧.
(٥) وهو مذهب الأئمة الأربعة. حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٨، المبسوط ٤/ ٢٤، الفتاوى الهندية ٥/ ٤١٠، التلقين ص ٨٣، سراج السالك شرح أسهل المسالك ٢/ ٤٩٣، مغني المحتاج ٤/ ١٨٧، أسنى المطالب ٤/ ١٥٨، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤/ ٢٣١، المبدع ٩/ ١٠١.
[ ١ / ١٠٧ ]
والقيء ملء الفم، وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور،
منحة السلوك