منحة السلوك
فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].
وقال الشافعي: خروج المني كيف ما كان يوجب الغسل (^١).
[تغييب الحشفة]
قوله: وتغييب الحشفة (^٢) في أحد السبيلين، القبل والدبر (^٣).
لما روي في حديث طويل أنه -ﷺ- قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل" رواه مسلم (^٤).
وعن عائشة -﵂- قالت: "إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله -ﷺ-، فاغتسلنا" رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (^٥).
_________________
(١) = الإيضاح ص ١٣٠، ملتقى الأبحر ١/ ٢٠، تنوير الأبصار ١/ ١٥٩، كشف الحقائق ١/ ١٢، الخرشي على خليل ١/ ١٦٢، الشرح الصغير ١/ ٦١، الروض المربع ص ٣٥، المستوعب ١/ ٢١٩، المغني ١/ ٢٣١.
(٢) فتح العزيز ٢/ ١٢٢، شرح ابن قاسم على أبي شجاع ١/ ٧٦.
(٣) الحشفة: ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان. المطلع ٢٨، طلبة الطلبة ٢١، القاموس المحيط ١/ ٦٤٨ مادة ح ش ف.
(٤) تبيين الحقائق ١/ ١٦، كنز الدقائق ١/ ١٦، نوادر معلى بن منصور (مخطوط) جـ ١ لوحة ٦٨/ أ، كشف الحقائق ١/ ١٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٢، الاختيار ١٢، الكتاب ١/ ١٦، مراقي الفلاح ص ١٣٢، الدر المختار ١/ ١٦١، بداية المبتدي ١/ ١٧، ملتقى الأبحر ١/ ٢٠.
(٥) رواه مسلم ١/ ٢٧١ كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، رقم الحديث ٣٤٩.
(٦) رواه الترمذي ١/ ١٢٢ كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل رقم ١٠٨، والشافعي في الأم ١/ ٥٢ كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٨٤ كتاب الطهارات، باب من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل رقم ٩٣٠، وأحمد ٦/ ١٦١، وابن ماجه ١/ ١٩٩ كتاب الطهارة وسننها باب ما =
[ ١ / ١٩٩ ]
من الإنسان عليهما،
منحة السلوك
قوله: من الإنسان.
قيد به؛ لأنه إذا غابت الحشفة في البهيمة لا يجب الغسل، ما لم ينزل (^١).