روى أن عليا أمر عمارا ليسأل رسول الله ﷺ عن المذي فقال: "يغسل مذاكيره ويتوضأ"، فالأمر بغسل الذكر ليتقلص المذي وينقطع كالأمر بنضح ضرع الهدى بالماء لئلا يسيل اللبن وليس بواجب دل عليه ما روى عن النبي ﷺ متواترا من قوله فيه الوضوء فأخبر بالواجب وفيه ما ينفي أن يكون فيه واجب سواء.
[ ١ / ١٤ ]