روى عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "ليتصدق بدينار أو بنصف دينار" هذا حديث مضطرب اوقفه بعضهم على ابن عباس ورفعه بعضهم وقال بعضهم: "فإن لم يجد فبنصف دينار" وقال بعضهم: "إن كان في الدم العبيط فدينار وإن كان في الصفرة فبنصف دينار"
[ ١ / ٢١ ]
وروى عن عمر وكانت له امرأة تكره الجماع فكان إذا أرادها اعتلت بالحيض فوقع عليها ظانا كذبها فإذا هي حائض فسأل النبي ﷺ عن ذلك فأمره أن يتصدق بخمسين دينارا ثم الصدقة التي أمر بها قيل أنها قربة إلى الله تعالى كالصدقة عند كسوف الشمس ويحتمل أنها كفارة والقربة أولى لأن الكفارات المأمور بها قد خلط فيها الصوم بغيره كجزاء الصيد وفدية الأذى أو جعل بدلا منها ككفارة اليمين والظهار والقتل والفطر في رمضان عامدا وهذه ليست كذلك.
[ ١ / ٢٢ ]