روى عن عمر أن ابن حصين أنه قال كان به باسور فسأل النبي ﷺ عن الصلاة فقال: "صل قائما فإن لم تقدر فقاعدا فإن لم تقدر فعلى جنب" وفيما روى عنه أنه قال: سألت النبي ﷺ عن صلاة الرجل قاعدا فقال: "من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم
[ ١ / ٦٥ ]
ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد".
لا اختلاف بين الحديثين لأن الأول في الفرائض والثاني في النوافل ثم المتطوع إذا صلى قاعدا مع قدرته على القيام له نصف أجر القائم ولو لم يكن له قدرة على القيام يكتب ثوابها وهو قاعد كما كان يصليها وهو قائم وقوله: "من صلى نائما" يعني يقدر على الصلاة قاعدا ولا يقدر على السجود لأن الذي يقدر على السجود فليس له أن يصلي نائما على جنبه فعقلنا بذلك أنه النائم القادر على أن يصلي قاعدا يومي بالركوع والسجود فصلى نائما يومي بهما اختيارا منه لذلك فاستحق بذلك نصف أجر القاعد وهو ربع أجر القائم
[ ١ / ٦٦ ]