رجل قَالَ لامْرَأَته فِي صِحَّته أَنْت طَالِق أَو عَبدِي حر قيل لَهُ أوقع على أَيهمَا شِئْت لِأَنَّهُ خير نَفسه بَين الإيقاعين بِإِدْخَال حرف أَو بَين الْكَلَامَيْنِ فَيجْبر على الْبَيَان فَإِن مَاتَ قبل أَن يبين قَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ اعْمَلْ الْعتْق فِي العَبْد وَلَا اعْمَلْ الطَّلَاق فِي الْمَرْأَة وَلها جَمِيع الصَدَاق وَالْمِيرَاث وعَلى العَبْد السّعَايَة فِي نصف قِيمَته
وهامش