بناه على أَن كلمة أَو إِذا دخل بَين الطَّلَاق وَالْعتاق يكون المُرَاد أَحدهمَا وَيُؤمر بِالْبَيَانِ وَإِذا مَاتَ قبل الْبَيَان بَطل الطَّلَاق عِنْد أبي حنيفَة رَضِي الله
_________________
(١) [الشرح] بَاب من الطَّلَاق وَالْعتاق فِي الْمَرَض وَالصِّحَّة بناه على أَن كلمة أَو إِذا دخل بَين الطَّلَاق وَالْعتاق يكون المُرَاد أَحدهمَا وَيُؤمر بِالْبَيَانِ وَإِذا مَاتَ قبل الْبَيَان بَطل الطَّلَاق عِنْد أبي حنيفَة رَضِي الله
[ ٦١ ]
قَالَ مُحَمَّد ﵀ اعْمَلْ كل وَاحِد مِنْهُمَا وَقَول أبي يُوسُف ﵀ كَقَوْل مُحَمَّد ﵀ وَإِن لم يذكر هُنَا وَجه قَوْلهمَا انه لَو خير نَفسه بَين طلاقين أَو عتقين شاع فيهمَا عِنْد فَوت الْبَيَان بِالْمَوْتِ فَكَذَلِك إِذا خير نَفسه بَين طَلَاق وعتاق وَهَذَا لِأَن فِي حَالَة الْحَيَاة الْمُسَاوَاة بَين الإيقاعين ثَابِتَة حَتَّى يُؤمر بِبَيَان أَحدهمَا فَكَذَلِك بعد الْمَوْت تثبت الْمُسَاوَاة بَينهمَا وَلَيْسَ لأحد أَن يَقُول اعْمَلْ الْعتْق بعد الْمَوْت دون الطَّلَاق إِلَّا وَيَقُول الآخر اعْمَلْ الطَّلَاق دون الْعتاق لَا يدْرِي بِمَا يحْتَج بِهِ على هَذَا الْقَائِل سوى انه تحكم من غير معنى وَلَيْسَ لأحد أَن يَقُول بِأَن الطَّلَاق لَا يتجزى فَإِن الْعتْق عندنَا لَا يتجزى أَيْضا ثمَّ التجزي إِنَّمَا يظْهر فِي حكم الْمِيرَاث وَالْمهْر وَهُوَ مَحل للتجزي كَمَا لَو كَانَ التَّرَدُّد بَين الطلاقين وَأَبُو حنيفَة ﵁ يَقُول الطَّلَاق بعد الْمَوْت لَا يجوز أَن يكون مُعَلّقا وَلَا أَن يكون وَاجِب الْإِيقَاع فَإِن من قَالَ لغيره طلق امْرَأَتي بعد موتِي أَو قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق بعد موتِي بِيَوْم كَانَ لَغوا وَالْعِتْق يجوز أَن يبْقى مُعَلّقا بعد الْمَوْت وَأَن يكون وَاجِب الْإِيقَاع
_________________
(١) [الشرح] عَنهُ لِأَنَّهُ لَا يقبل التنصيف وَثَبت نصف الْعتْق لِأَنَّهُ ينصف وَعند مُحَمَّد ﵁ تعْتَبر الْأَحْوَال وَالْعَبْد يَدعِي أَن الْوَاقِع عتق لِأَنَّهُ أَنْفَع لَهُ
[ ٦٢ ]
فَإِن من قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر بعد موتِي بِيَوْم أَو قَالَ اعتقوه بعد موتِي وَجب إِعْتَاقه وَإِذا ظهر التَّفَاوُت بَينهمَا فباحتمال التَّعْلِيق والوقوع بعد الْمَوْت يرجع الْعتْق على الطَّلَاق فِي الاعمال وَالْمعْنَى فِيهِ ان مَحل الْعتْق ملك الرَّقَبَة وَملك الْيَمين يجوز إبقاؤه بعد الْمَوْت حكما لحَاجَة الْمَيِّت كَمَا يبْقى لتنفيذ وَصَايَاهُ وَقَضَاء دُيُونه فَأَما ملك النِّكَاح لَا يبْقى بعد الْمَوْت لِأَنَّهُ ملك ضَرُورِيّ لَا يظْهر إِلَّا فِي اسْتِبَاحَة الْوَطْء وَقد فَاتَ ذَلِك بِالْمَوْتِ وَإِنَّمَا يظْهر فِي الطَّلَاق فِي الْحَيَاة للْحَاجة إِلَى التَّقَصِّي من عُهْدَة النِّكَاح عِنْد عدم مُوَافقَة الْأَخْلَاق وَقد حصل ذَلِك بِالْمَوْتِ وَإِذا لم يبْق ملك النِّكَاح حَقِيقَة وَلَا حكما بعد الْمَوْت لَا يُمكن إِعْمَال الطَّلَاق فَإِن قيل يَنْبَغِي أَن يعْتق جَمِيع العَبْد إِذا لم يبْق الطَّلَاق مزاحما لَهُ كَمَا لَو مَاتَت الْمَرْأَة فِي حَالَة الْحَيَاة قُلْنَا تعذر اعمال الطَّلَاق لفَوَات مَحَله كَمَا قَررنَا وَلَكِن لَا يزْدَاد بِهِ الِاسْتِحْقَاق الثَّابِت للْعَبد وَقد كَانَ العَبْد فِي حَالَة الْحَيَاة مُسْتَحقّا للحرية فِي حَال دون حَال فَإِنَّمَا يكون مُسْتَحقّا
_________________
(١) [الشرح] والإبن يَدعِي أَن الْوَاقِع طَلَاق وينكر الْعتْق لِأَنَّهُ أَنْفَع لَهُ وَالْمَرْأَة تَدعِي الطَّلَاق إِن كَانَ أَنْفَع لَهَا وَتردد ان كَانَ أَنْفَع لَهُ بَيَانه إِذا قَالَ لامْرَأَة وَعَبده هَذِه طَالِق أَو هَذَا حر وَلم يدْخل بِالْمَرْأَةِ يُؤمر بِالْبَيَانِ فَأَي إِيجَاب اخْتِيَار ثَبت ذَلِك وَبَطل الآخر وَإِن مَاتَ قبل الْبَيَان بَطل الطَّلَاق وَثَبت نصف الْعتْق عِنْد
[ ٦٣ ]
للحرية فِي نصفه وتقرر ذَلِك الْمُقدر لَهُ عِنْد موت الْمولى فَلَا يزْدَاد بعد ذَلِك بتعذر إِعْمَال الطَّلَاق وَأما إِذا مَاتَت الْمَرْأَة فِي حَالَة الْحَيَاة فقد زَالَت مزاحمتها قبل تقرر الِاسْتِحْقَاق لِأَنَّهُ تقرر الِاسْتِحْقَاق عِنْد سُقُوط خِيَار الْمولى فَأَما مَا دَامَ حَيا كَانَ خِيَاره بَاقِيا فَلهَذَا اسْتحق العَبْد هُنَاكَ جَمِيع الْحُرِّيَّة وَهنا لَا يسْتَحق إِلَّا نصف الْحُرِّيَّة وَهَذَا بِخِلَاف الطلاقين والعتقين لِأَن هُنَاكَ لَا يظْهر ترجيج أَحدهمَا على الآخر بعد الْمَوْت وَلِأَن هُنَاكَ التنحيير بِكَلَام وَاحِد يثبت بِأَن يَقُول إِحْدَاهمَا طَالِق أَو أَحدهمَا حر وَهَا هُنَا لايثبت إِلَّا بكلامين بِأَن يَقُول امْرَأَته طَالِق أَو عَبده حر وَقد ظهر التَّرْجِيح لأحد الْكَلَامَيْنِ فَصَارَ الْكَلَام الآخر لَغوا ولأنا لَو أعملنا الطَّلَاق يتَعَذَّر اعمال الْعتْق لِأَن الطَّلَاق لَا يحْتَمل التجزيء فَإِذا وَقع نصفه وَقع كُله وَبعد وُقُوع كل الطَّلَاق بِهَذَا الْكَلَام لَا يبْقى الْعتْق عَاملا كَمَا لَو بَين فِي حَيَاته وبالإجماع اعمال الْعتْق وَاجِب وَذَلِكَ لَا يُمكن إِلَّا بإلغاء الطَّلَاق وَقَوله بِأَن الْعتْق عِنْدِي غير متجز
_________________
(١) [الشرح] أبي حنيفَة ﵁ لِأَنَّهُ أمكن اعْتِبَار الْأَحْوَال بعد موت الْمُعْتق لِأَنَّهُ تصح إِضَافَة الْعتْق إِلَى مَا بعد مَوته كَقَوْلِه أَنْت حر بعد موتِي فَأمكن إِنْزَال نصف الْعتْق بعد الْمَوْت لِأَنَّهُ تتجزى عِنْده بِخِلَاف الطَّلَاق لِأَنَّهُ لَا يُمكن
[ ٦٤ ]
لاكذلك فَإِن الْعتْق فِي الْجُمْلَة يحْتَمل التجزي أَلا ترى أَن رجلَيْنِ لَو اعتقا عبدا بَينهمَا كَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا معتقا نصفه وَمثله فِي الطَّلَاق لَا يتَصَوَّر وَثُبُوت الحكم بِاعْتِبَار السَّبَب فَإِذا ثَبت إِلْغَاء الطَّلَاق لأبي حنيفَة ﵁ بَقِي حكم العَبْد وَهُوَ يعْتق فِي حَال دون حَال لِأَنَّهُ إِن كَانَ هُوَ المُرَاد عتق وَإِن كَانَ مُرَاد الزَّوْج هُوَ الطَّلَاق لم يعْتق العَبْد فَيعتق نصفه من جَمِيع المَال لِأَنَّهُ عتق الصِّحَّة وَيسْعَى فِي نصف قِيمَته ثمَّ تَأْخُذ الْمَرْأَة من ذَلِك صَدَاقهَا وميراثها لِأَن انْتِهَاء النِّكَاح بِالْمَوْتِ
_________________
(١) [الشرح] اعْتِبَار الْأَحْوَال فِيهِ بعد مَوته وَلَا يُمكن إنزاله بعد مَوته أَلا ترى انه لَو قَالَ أَنْت طَالِق بعد موتِي كَانَ بَاطِلا وَلِأَن الطَّلَاق لَا يتجزى لَو ثَبت نصفه ثَبت كُله وَعند مُحَمَّد وَقيل أَبُو يُوسُف ﵄ مَعَه ثَبت نصف الْعتْق وَسقط نصف الصَدَاق كَالطَّلَاقِ بَين الْمَرْأَتَيْنِ وَالْعِتْق بَين الْعَبْدَيْنِ إِذا مَاتَ
[ ٦٥ ]
لما لم يعْمل الطَّلَاق وَقد تمّ الْبَاب على قَول أبي حنيفَة ﵁ وَإِنَّمَا نفرع الْمسَائِل على قَوْلهمَا خَاصَّة فَنَقُول رجل قَالَ فِي صِحَّته لعَبْدِهِ وَقِيمَته ألف دِرْهَم أَو أَلفَانِ أَو أَكثر وَلَا مرأته وَلم يدْخل بهَا وَقد تزَوجهَا على ألف دِرْهَم أَنْت طَالِق أَو عَبدِي حر ثمَّ مَاتَ قبل أَن يبين وَلم يتْرك مَالا سوى العَبْد وَترك ابْنا لَا وَارِث لَهُ غَيره عتق نصف العَبْد من جَمِيع المَال وَيسْعَى فِي نصف قِيمَته قِنَا فتأخذ الْمَرْأَة من ذَلِك نصق مهرهَا وَالْبَاقِي كُله للِابْن لِأَن الْمَرْأَة مدعية للطَّلَاق فَلَا تسْتَحقّ إِلَّا نصف الصَدَاق وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِك لِأَن أَنْفَع الْوَجْهَيْنِ لَهَا دَعْوَى الطَّلَاق فَإِنَّهَا إِن أنْكرت الطَّلَاق تصير مقرة لعتق العَبْد ضَرُورَة وَعتق
_________________
(١) [الشرح] الزَّوْج وَالْمولى قبل الْبَيَان وَالْفرق لأبي حنيفَة ﵁ أَن فِي الطَّلَاق بَين الْمَرْأَتَيْنِ لم يتَرَجَّح أَحدهمَا لِأَن فِي حق كل وَاحِد لَا يتجزى وَلَا كَذَلِك فِي الْعتْق بَين عَبْدَيْنِ لِأَنَّهُ فِي حق كل وَاحِد يتجزى وَلِأَن الْعتْق بَينهمَا والصلاق بَينهمَا يثبت بِكَلَام وَاحِد وَهُوَ قَوْله أَحَدكُمَا حر أَو إِحْدَاكُمَا
[ ٦٦ ]
الصِّحَّة يعْتَبر من جَمِيع المَال فَلَا يلْزمه السّعَايَة فِي شَيْء وَإِذا ادَّعَت الطَّلَاق فوصلت من جِهَته إِلَى شَيْء وَالظَّاهِر أَن الْإِنْسَان يَدعِي مَا هُوَ أَنْفَع لَهُ إِذا ثَبت هَذَا نقُول العَبْد يعْتق فِي حَال دون حَال فَيعتق نصفه وَيسْعَى فِي نصف قِيمَته ثمَّ هَذِه السّعَايَة تَرِكَة للْمَيت فتأحذ الْمَرْأَة من ذَلِك نصف الصَدَاق لِأَنَّهَا تَدعِي الطَّلَاق فقد أقرَّت بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا إِلَّا نصف الصَدَاق وأقرت انه لَا حق لَهَا فِي الْمِيرَاث وإقرارها حجَّة فِي حَقّهَا فَإِذا أخذت نصف الصَدَاق كَانَ مَا بَقِي كُله ملك الإبن لِأَنَّهُ يَدعِي الْمِيرَاث فَإِن كَانَ للْمَيت مَعَ العَبْد ألف دِرْهَم اَوْ أَكثر عتق نصف العَبْد وَيسْعَى فِي نصف قِيمَته لما بَينا ثمَّ للْمَرْأَة ثَلَاثَة أَربَاع صَدَاقهَا أما قدر النّصْف وَهُوَ خَمْسمِائَة تَأْخُذ من جَمِيع التَّرِكَة من
_________________
(١) [الشرح] طَالِق وَمَا ثَبت بِكَلَام وَاحِد لَا يَتَأَتَّى فِيهِ التَّرْجِيح أما هُنَا الْعتْق وَالطَّلَاق ثَبت بكلامين فَأمكن تَرْجِيح الْعتْق بمرجح ثمَّ إِن كَانَ قيمَة العَبْد ألفا وَلَا مَال للْمَيت سوى العَبْد فَعِنْدَ أبي حنيفَة ﵁ لما بَطل الطَّلَاق تَأْخُذ الْمَرْأَة جَمِيع صَدَاقهَا من سِعَايَة العَبْد فِي النّصْف وَثمن الْبَاقِي بِالْإِرْثِ وَمَا بَقِي فللابن وَعند مُحَمَّد ﵁ لَهَا نصف الصَدَاق لِأَنَّهَا مدعية أَن الْوَاقِع
[ ٦٧ ]
سِعَايَة العَبْد وَالْألف المتروكة لِأَنَّهَا فِي اسْتِحْقَاق هَذَا النّصْف لَا تحْتَاج إِلَى إِنْكَار الطَّلَاق وَلَا إِلَى دَعْوَاهُ فَكَانَت السّعَايَة فِي هَذَا وَالْمَال الآخر سَوَاء فتأحذ نصف الصَدَاق من الْكل حَتَّى إِذا كَانَت السّعَايَة ألفا وَألف آخر أخذت من ذَلِك نِصْفَيْنِ من كل ألف مِائَتَيْنِ وَخمسين ثمَّ مَا بَقِي من سِعَايَة العَبْد وَذَلِكَ سَبْعمِائة وَخَمْسُونَ للإبن خَاصَّة لِأَنَّهَا لَا تَدعِي لنَفسهَا حَقًا فِي هَذَا فَإِنَّهَا إِن ادَّعَت الطَّلَاق فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا نصف الصَدَاق وَقد استوفت ذَلِك وَإِن أنْكرت الطَّلَاق فقد زعمت أَن العَبْد عتق كُله وَلَا سِعَايَة عَلَيْهِ فَلهَذَا كَانَ مَا بَقِي من السّعَايَة للإبن خَاصَّة وَتَأْخُذ ربع صَدَاقهَا مِمَّا بَقِي من الْألف المتروكة لِأَنَّهَا فِي هَذَا المَال مُنكرَة للطَّلَاق وَالطَّلَاق يَقع عَلَيْهَا فِي حَال دون حَال فيتوزع نصف الصَدَاق على الْأَحْوَال نِصْفَيْنِ فَيكون لَهَا من ذَلِك ربع الصَدَاق ثمَّ تَأْخُذ مِمَّا بَقِي من الْألف نصف الثّمن مِيرَاثا لَهَا لِأَنَّهَا فِي حَال تَرث الثّمن وَهُوَ أَن يكون الْعتْق وَاقعا على العَبْد وَفِي حَال لَا شَيْء لَهَا من الْمِيرَاث وَهُوَ أَن يكون الطَّلَاق وَاقعا عَلَيْهَا فَلهَذَا كَانَ لَهَا نصق الثّمن وَإِن كَانَت السّعَايَة أَلفَيْنِ بِأَن كَانَت قيمَة العَبْد أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم أخذت نصف صَدَاقهَا عَن جَمِيع التَّرِكَة ثُلُثَاهُ من السّعَايَة وَالثلث من الْألف ثمَّ مَا
_________________
(١) [الشرح] هُوَ الطَّلَاق لكَونه أَنْفَع لَهَا لِأَنَّهَا لَو أنْكرت الطَّلَاق يتَعَيَّن الْعتْق وَلَا سِعَايَة على العَبْد لكَون الْعتْق فِي الصِّحَّة فَلَا يصل إِلَيْهَا شَيْء وَلَو ترددت وَقَالَت
[ ٦٨ ]
بَقِي من السّعَايَة فَهُوَ للإبن خَاصَّة لِأَن الْمَرْأَة لَيست بمدعية حَقًا لنَفسهَا فِي هَذِه السّعَايَة فَيسلم للِابْن بِالْمِيرَاثِ وَأخذت الْمَرْأَة ربع صَدَاقهَا مِمَّا بَقِي من الْألف وَنصف الثّمن مِمَّا بَقِي بعد ربع الصَدَاق بِالْمِيرَاثِ وَكَذَلِكَ إِن كَانَت قيمَة العَبْد سِتَّة آلَاف دِرْهَم وسعى العَبْد فِي ثَلَاثَة آلَاف أخذت الْمَرْأَة نصف الصَدَاق من جَمِيع التَّرِكَة أَربَاعًا ثَلَاثَة أَرْبَاعه من سِعَايَة العَبْد وربعه من المَال الآخر وَمَا بَقِي من السّعَايَة للإبن خَاصَّة ثمَّ تَأْخُذ ربع الصَدَاق من الْألف المتروكة سوى السّعَايَة وَنصف ثمن مَا بَقِي بِالْمِيرَاثِ لاعْتِبَار الْأَحْوَال فِي النّصْف الآخر من صَدَاقهَا وميراثها كَمَا بَينا فَإِن قَالَ لَهَا العَبْد قد أخذت ربع الصَدَاق وَنصف الْمِيرَاث بِاعْتِبَار إنكارك الطَّلَاق وَهَذَا إِقْرَار مِنْك
_________________
(١) [الشرح] إِن كَانَ الْوَاقِع هُوَ الطَّلَاق فلي نصف الصَدَاق وَإِن كَانَ الْوَاقِع هُوَ الْعتاق فَلَا بُد أَن تَقول لَا شَيْء لي لِأَنَّهُ لَا مَال لَهُ سوى العَبْد فيتنصف النّصْف وَإِذا ادَّعَت الطَّلَاق يجب على العَبْد نصف السّعَايَة لِأَنَّهُ يعْتق فِي حَال دون حَال فيصل إِلَيْهَا نصف الصَدَاق فَكَانَ دَعْوَى الطَّلَاق أَنْفَع لَهَا بِيَقِين ثمَّ لَا شَيْء
[ ٦٩ ]
أَن الْعتْق وَاقع عَليّ وَأَن السّعَايَة أخذت مني بِغَيْر عتق فردي عَليّ مِمَّا أخذت لما أَقرَرت بِأَنَّهُ أَخذ مني بِغَيْر حق فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك قبلهَا لِأَن الْمَرْأَة تَقول إِنَّمَا يتَوَجَّه لَك على هَذِه الْحجَّة ان لَو أخذت هَذَا من سعايتك أَو كَانَ ذَلِك دينا لَك على الْمَيِّت وَلَا شَيْء لَك على الْمَيِّت وَإِنَّمَا أخذت هَذَا من تَرِكَة الْمَيِّت لَا من سعايتك إِنَّمَا ظلمك الإبن بِاسْتِيفَاء مَا لَيْسَ لَهُ حق الِاسْتِيفَاء مِنْك فَهُوَ دين لَك عَلَيْهِ وَبِأَن ظلمك لَيْسَ لَك أَن تظلمني فتأخذ من حَقي فَلهَذَا لَا يرجع العَبْد عَلَيْهَا بِشَيْء من ذَلِك
_________________
(١) [الشرح] لَهَا بِالْإِرْثِ لزعمها انها مُطلقَة قبل الدُّخُول فَمَا بَقِي فللإبن ثمَّ التَّفْرِيع بعد هَذَا على قَول مُحَمَّد ﵀ وَإِن ترك الْمَيِّت ألفا أُخْرَى سوى العَبْد فلهَا ثَلَاثَة أَربَاع الصَدَاق عِنْد مُحَمَّد ﵀ لِأَن هُنَا الْمَرْأَة تَقول الْوَاقِع أَحدهمَا إِمَّا الطَّلَاق أَو الْعتاق لكَونه أَنْفَع لَهَا لِأَنَّهَا تَقول إِن كَانَ الْوَاقِع هُوَ الطَّلَاق فلهَا نصف الصَدَاق وَإِن كَانَ الْوَاقِع هُوَ الْعتاق فلهَا جَمِيع الصَدَاق من الأف الْمَتْرُوك فلهَا النّصْف فِي حَال وَالْكل فِي حَال وَالنّصف بِيَقِين
[ ٧٠ ]
قَالَ فَإِن كَانَ الزَّوْج مَرِيضا عِنْد مقَالَته وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا ثمَّ مَاتَ وَلم يدع مَالا سوى العَبْد وَقِيمَته ألف دِرْهَم وصداق الْمَرْأَة ألف دِرْهَم فعلى العَبْد أَن يسْعَى فِي جَمِيع قِيمَته لِأَن الْعتْق فِي الْمَرَض وَصِيَّة فَيعْتَبر من الثُّلُث بعد الَّذين وَنحن نتيقن انه لَا وَصِيَّة للْعَبد هَا هُنَا لِأَنَّهُ إِن كَانَ مُرَاد الْمولى الْعتْق فَعَلَيهِ قِيمَته ألف دِرْهَم صدَاق الْمَرْأَة وَذَلِكَ مثل التَّرِكَة وَإِن كَانَ مُرَاده الطَّلَاق فَالْعَبْد مَمْلُوك يُبَاع فقد علمنَا انه لَا وَصِيَّة لَهُ إِلَّا أَن رقّه يفْسد لتناول الْعتْق إِيَّاه من وَجه وَعَلِيهِ السّعَايَة فِي جَمِيع قِيمَته ثمَّ الْمَرْأَة تَدعِي انها غير مُطلقَة وَأَن جَمِيع الْألف لَهَا والإبن يَقُول بل وَقع عَلَيْك الطَّلَاق وَلَك خَمْسمِائَة فمقدار خَمْسمِائَة لَهَا بِيَقِين وَمَا زَالَ على ذَلِك يثبت فِي حَال دون حَال فيتنصف فتأخد
_________________
(١) [الشرح] وَفِي النّصْف الآخر شكّ فيتنصف فلهَا ثَلَاثَة أَربَاع الصَدَاق فَإِن كَانَ السّعَايَة خَمْسمِائَة بِأَن كَانَت قيمَة العَبْد ألفا تَأْخُذ ثلث نصف الصَدَاق الصَدَاق وَهُوَ السُّدس من السّعَايَة وثلثي النّصْف وَذَلِكَ سدسان من
[ ٧١ ]
سَبْعمِائة وَخمسين بَقِي مِائَتَان وَخَمْسُونَ فَهُوَ كُله للإبن بِالْمِيرَاثِ لِأَن الْمَرْأَة لَا تَدعِي فِيمَا بَقِي إِرْثا فَإِنَّهَا تزْعم أَن التَّرِكَة مستغرقة بِالدّينِ فَلَا يُمكنهَا أَن تَأْخُذ شَيْئا فِيمَا بقى بطرِيق الْإِرْث وَلَا بطرِيق الدّين لِأَنَّهَا قد استوفت مَا ثَبت لَهَا شرعا من الدّين بِاعْتِبَار الْأَحْوَال فَلَا تسْتَحقّ الزِّيَادَة على ذَلِك فَلهَذَا كَانَ الْبَاقِي كُله للِابْن فَإِن كَانَ العَبْد يُسَاوِي ثَلَاثَة آلَاف دِرْهَم وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا فعلى العَبْد أَن يسْعَى فِي مِقْدَار ألف
_________________
(١) [الشرح] الْألف الْمَتْرُوك لِأَنَّهَا تَأْخُذ هَذَا النّصْف بِحكم الطَّلَاق فتأخذ من جَمِيع تَرِكَة الْمَيِّت بَقِي ربع الصَدَاق فتأخذه من الْألف الْمَتْرُوك لِأَنَّهَا تَأْخُذ هَذَا الرّبع بِحكم النِّكَاح وَعدم الطَّلَاق وعَلى هَذَا الِاعْتِبَار لَا سِعَايَة على العَبْد بزعمها فَلهَذَا تَأْخُذ من الْألف الْمَتْرُوك وَإِن كَانَت السّعَايَة ألفا بِأَن كَانَت قِيمَته أَلفَيْنِ تَأْخُذ النّصْف من السّعَايَة والأف الْمَتْرُوك نِصْفَيْنِ وَالرّبع من الْألف الْمَتْرُوك لما مر وَلها من الْمِيرَاث نصف ثمن مَا بَقِي من الأف الْمَتْرُوك لِأَنَّهَا تَأْخُذ الْإِرْث على اعْتِبَار ثُبُوت الْعتْق وَعدم الطَّلَاق وعَلى هَذَا الِاعْتِبَار لَا سِعَايَة على العَبْد بزعمها فَكَانَ تَرِكَة الْمَيِّت الْألف الْمَتْرُوك
[ ٧٢ ]
دِرْهَم أَولا لِأَن هَذَا الْقدر من مَالِيَّة رقبته يسْتَحق بِالدّينِ فِي زعم العَبْد وَالْمَرْأَة فَلَا وَصِيَّة لَهُ فِيهِ وَإِذا أدّى ألف دِرْهَم أخذت الْمَرْأَة من ذَلِك سَبْعمِائة وَخمسين وَالْبَاقِي وَهُوَ مِائَتَان وَخَمْسُونَ للِابْن كَمَا بَينا بَقِي من رقبته ألفا دِرْهَم العَبْد يَدعِي اسْتِحْقَاق ثلث ذَلِك بِالْوَصِيَّةِ وَالْوَارِث يَقُول لَا وَصِيَّة لَك إِنَّمَا الطَّلَاق هُوَ الْوَاقِع على الْمَرْأَة فينقسم هَذَا
_________________
(١) [الشرح] فَمَا ذهب مِنْهَا بِالدّينِ صَار كَالْعدمِ فَيكون لَهَا نصف ثمن مَا بَقِي لِأَن الثّمن ثَابت فِي حَال دون حَال فيتنصف وَإِن كَانَ سِعَايَة العَبْد أَلفَيْنِ بِأَن كَانَت قيمَة العَبْد أَرْبَعَة آلَاف تَأْخُذ ثلث نصف الصَدَاق هُوَ السُّدس من الْألف الْمَتْرُوك وَثلثا النّصْف من السّعَايَة ثمَّ تَأْخُذ الرّبع الْبَاقِي من الْألف الْمَتْرُوك ثمَّ لَهَا نصف ثمن مَا بَقِي لما مر وَإِن كَانَت السّعَايَة ثَلَاثَة آلَاف بِأَن كَانَت قِيمَته سِتَّة آلَاف فَإِنَّهَا تَأْخُذ نصف الصَدَاق أَربَاعًا ثَلَاثَة أَرْبَاعه من السّعَايَة وربعه من الْألف الْمَتْرُوك ثمَّ الرّبع الْبَاقِي من الْألف الْمَتْرُوك ثمَّ نصف ثمن مَا بَقِي بِحكم الْإِرْث على مَا مر وَلَيْسَ للْعَبد أَن يَقُول لَهَا لما أخذت الْإِرْث وشيئا من الصَدَاق بِحكم النِّكَاح فقد أَقرَرت بِالْعِتْقِ وَأَن لَا سِعَايَة عَليّ فَيُقَال لَهُ أقرَّت لَهُ بِالْعِتْقِ فِي حَال دون حَال فَلهَذَا تَأْخُذ نصف ثمن مَا بَقِي وَإِن كَانَ القَوْل فِي الْمَرَض ثمَّ مَاتَ وَلَا مَال لَهُ سوى العَبْد وَقِيمَته ألف دِرْهَم وَالْمهْر ألف فَالْعَبْد يسْعَى فِي جَمِيع قِيمَته لِأَن الْعتْق ثَابت فِي حَال دون حَال ففسد رقّه وَالْعِتْق فِي الْمَرَض وَصِيَّة وانه مُؤخر عَن الدّين
[ ٧٣ ]
الثُّلُث نِصْفَيْنِ بِاعْتِبَار الْأَحْوَال نصفه للْعَبد وَذَلِكَ ثَلَاثمِائَة وَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث وَنصفه للِابْن لِأَن الْمَرْأَة لَا تَدعِي مِيرَاثا فِي هَذَا الْقدر بل تزْعم انه سَالم للْعَبد بطرِيق الْوَصِيَّة بَقِي من رقبته ألف وثلاثمائة وَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث الْمَرْأَة تَدعِي ثمن ذَلِك بِالْمِيرَاثِ والإبن يَقُول وَقع الطَّلَاق عَلَيْك فَلَا مِيرَاث لَك فَكَانَ لَهَا نصف الثّمن من ذَلِك وَذَلِكَ ثَلَاثَة وَثَمَانُونَ وَثلث وللإبن مَا بَقِي وَذَلِكَ ألف ومائتان وَخَمْسُونَ ثمَّ تَأتي الْمَرْأَة إِلَى العَبْد فَتَقول قد وصل إِلَيْك ثَلَاثمِائَة وَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث وَقد وافقتني أَن الطَّلَاق لم يَقع عَليّ وانه قد بَقِي من صَدَاقي مِائَتَان وَخَمْسُونَ فَهُوَ دين مقدم على الْوَصِيَّة وَالْمِيرَاث فتضم مَا فِي يدك بطرِيق الْوَصِيَّة إِلَى مَا أَخَذته بطرِيق الْمِيرَاث وَذَلِكَ ثَلَاثَة وَثَمَانُونَ وَثلث لأستوفي من ذَلِك مَا بَقِي من ديني أَولا فَلَا تَجِد بدا من نعم فَإِذا جمعت مَا فِي
_________________
(١) [الشرح] وَالدّين مُسْتَغْرق للتركة بزعم العَبْد لِأَنَّهُ يَقُول الْوَاقِع هُوَ الْعتْق دون الطَّلَاق وَوَجَب لَهَا كل الصَدَاق وَالْمَرْأَة تصدقه فِي ذَلِك لَكِنَّهَا تَأْخُذ من السّعَايَة ثَلَاثَة أَربَاع الصَدَاق لكَون الطَّلَاق ثَابتا فِي حَال دون حَال على مَا مر بَقِي مِائَتَان وَخَمْسُونَ من السّعَايَة وَذَلِكَ للإبن لِأَن الْمَرْأَة تَدعِي ذَلِك بِجِهَة الْمهْر لَا بِجِهَة الْإِرْث لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَدعِي ذَلِك على اعْتِبَار الْعتاق دون الطَّلَاق وعَلى اعْتِبَار الْعتْق الدّين مقدم على الْإِرْث وَالِابْن مُنكر لَهَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَقُول الْوَاقِع هُوَ الطَّلَاق دون الْعتْق لِأَنَّهُ أَنْفَع لَهُ وَإِن كَانَت قيمَة العَبْد ثَلَاثَة
[ ٧٤ ]
أَيْدِيهِمَا كَانَ الْكل أَرْبَعمِائَة وست عشر وثلثين أخذت الْمَرْأَة من ذَلِك مِائَتَيْنِ وَخمسين وَمَا بَقِي وَهُوَ مائَة وَسِتَّة وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ يكون مقسوما بَينهمَا أَخْمَاسًا على مِقْدَار حَقّهمَا وَحقّ الْمَرْأَة كَانَ فِي ثَلَاثَة وَثَمَانِينَ وَثلث فَاجْعَلْ ذَلِك سَهْما وَحقّ العَبْد فِي ثَلَاثمِائَة وَثَلَاثَة وَثَلَاثِينَ وَثلث فَيكون ذَلِك أَرْبَعَة أسْهم فَلهَذَا كَانَ مَا بَقِي فِي أَيْدِيهِمَا مقسوما على خَمْسَة خمسه وَهُوَ ثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث للْمَرْأَة وَأَرْبَعَة أخماسه وَهُوَ مائَة
_________________
(١) [الشرح] آلَاف فَإِنَّهُ يسْعَى بِقدر الدّين وَهُوَ الْألف بِزَعْمِهِ لكَونه مقدما على الْوَصِيَّة تَأْخُذ الْمَرْأَة من ذَلِك ثَلَاثَة أرباعها بِحكم الصَدَاق لما مر وَالْبَاقِي وَذَلِكَ مِائَتَان وَخَمْسُونَ للِابْن لِأَن الْمَرْأَة تَدعِي ذَلِك بِحكم الدّين وَالِابْن يُنكر لِأَنَّهُ يَدعِي الطَّلَاق بَقِي من قيمَة العَبْد أَلفَانِ فَالْعَبْد يَدعِي ثلث ذَلِك بِحكم الْوَصِيَّة وَذَلِكَ سِتّمائَة وَسِتَّة وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ وانه ثَابت فِي حَال دون حَال فيتنصف فللعبد نصفه وَذَلِكَ ثَلَاثمِائَة وَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث النّصْف الآخر للِابْن وَلَا حق للْمَرْأَة فِي ذَلِك لِأَنَّهَا تَقول ان ذَلِك حق العَبْد لَا حق لي فِيهِ وَالِابْن يَدعِيهِ بَقِي من التَّرِكَة ألف وَثلث ألف تَأْخُذ الْمَرْأَة بِحكم الْإِرْث نصف ثمن مَا بَقِي لما مر وَذَلِكَ ثَلَاثَة وَثَمَانُونَ وَثلث الْبَاقِي وَذَلِكَ ألف ومائتان وَخَمْسُونَ للِابْن ثمَّ تَجِيء الْمَرْأَة إِلَى العَبْد فَتَقول أخذت بِحكم الْوَصِيَّة ثَلَاثمِائَة وَثَلَاثَة وَثَلَاثِينَ وَثلثا وَإِنِّي أخذت بِحكم الْإِرْث ثَلَاثَة وَثَمَانِينَ وَثلثا وَقد بَقِي من ديني مائتنان وَخَمْسُونَ بزعمك وانه مقدم على الْمِيرَاث وَالْوَصِيَّة فيضم مَا أخذت بِالْإِرْثِ إِلَى وَصِيَّة العَبْد فَتكون الْجُمْلَة أَرْبَعمِائَة وَسِتَّة عشر وثلثين تَأْخُذ الْمَرْأَة من ذَلِك بَقِيَّة دينهَا مِائَتَيْنِ وَخمسين وَتبقى
[ ٧٥ ]
وَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث للْعَبد وَإِن شِئْت قسمت بِالسِّهَامِ فَقلت مَا بَقِي من رقبته بعد الْألف يَجْعَل اثْنَي عشرَة سَهْما وَالْعَبْد وَالْمَرْأَة يتصادقان وَصِيَّة العَبْد من ذَلِك الثُّلُث وَهُوَ أَرْبَعَة وَأَن مِيرَاث الْمَرْأَة الثّمن فِيمَا بَقِي وَهُوَ سهم مِمَّا بَقِي من بعد الدّين يضْرب العَبْد فِيهِ بأَرْبعَة وَالْمَرْأَة بِسَهْم فَلهَذَا كَانَ مقسوما بَينهمَا أَخْمَاسًا ثمَّ نقُول جَمِيع مَا وصل إِلَى الْمَرْأَة مرّة سَبْعمِائة وَخَمْسُونَ وَمرَّة مائتنان وَخَمْسُونَ وَمرَّة ثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث فَذَلِك ألف وَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث والإبن أَخذ مرّة مِائَتَيْنِ وَخمسين وَمرَّة ثَلَاثمِائَة وَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث والإبن أَخذ مرّة مِائَتَيْنِ وَخمسين وَمرَّة ثَلَاثمِائَة وَثَلَاثَة وَثَلَاثِينَ وَثلثا وَمرَّة ألفا وَمِائَتَيْنِ وَخمسين فَيكون جَمِيع ذَلِك ألفا وثماني مائَة وَثَلَاثَة وَثَلَاثِينَ وَثلثا
_________________
(١) [الشرح] مائَة وَسِتَّة وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ يقسم ذَلِك بَين العَبْد وَالْمَرْأَة أَخْمَاسًا سهم من ذَلِك للْمَرْأَة وَذَلِكَ ثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث وَالْبَاقِي للْعَبد فَسقط عَنهُ لِأَن حق الْمَرْأَة كَانَ فِي ثَلَاثَة وَثَمَانِينَ وَثلث فَيجْعَل ذَلِك سَهْما وَاحِدًا وَحقّ العَبْد كَانَ فِي ثلثمِائة وَثَلَاثَة وَثَلَاثِينَ وَثلث فَيصير ذَلِك أَرْبَعَة أسْهم فالمرأة مرّة أخذت سبع مائَة وَخمسين وَمرَّة مِائَتَيْنِ وَخمسين وَمرَّة ثَلَاثَة وَثَلَاثِينَ وَثلثا فجملته ألف وَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث وَالِابْن مرّة أَخذ مِائَتَيْنِ وَخمسين وَمرَّة ثَلَاثمِائَة وَثَلَاثَة وَثَلَاثِينَ
[ ٧٦ ]
وَوصل إِلَى العَبْد مائَة وَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث وَذَلِكَ جَمِيع قيمَة العَبْد وَإِن كَانَت قيمَة العَبْد ألف دِرْهَم وَترك الْمَيِّت ألفي دِرْهَم سوى ذَلِك فَنَقُول لَا وَصِيَّة للْعَبد بِقدر الْألف وللمرأة ثَلَاثَة أَربَاع ذَلِك وربعه للِابْن كَمَا بَينا وَثلث مَا بَقِي وَذَلِكَ سِتّمائَة وَسِتَّة وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ الْمَرْأَة لَا تَدعِي فِي ذَلِك شَيْئا فللعبد نصف ذَلِك بطرِيق الْوَصِيَّة وَذَلِكَ ثَلَاثمِائَة وَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث وَنصفه للِابْن بَقِي الْألف وَثلث ألف
_________________
(١) [الشرح] وَثلثا وَمرَّة ألفا وَمِائَتَيْنِ وَخمسين فجملته ألف وَثَمَانمِائَة وَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث وَسلم للْعَبد مائَة وَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث فَذَلِك قيمَة جَمِيع العَبْد وَإِن كَانَ قيمَة العَبْد ألفا وَترك الْمَيِّت ألفي دِرْهَم سوى العَبْد فَإِن العَبْد يسْعَى أَولا بِقدر الدّين وَذَلِكَ ألف لكَونه مقدما على الْوَصِيَّة تَأْخُذ الْمَرْأَة من ذَلِك الْألف ثَلَاثَة أرباعها وَالْبَاقِي للِابْن لما مر بَقِي أَلفَانِ نصف ثلثه للْعَبد وَذَلِكَ ثَلَاثمِائَة وَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث وَالنّصف الآخر للِابْن لَا حق للْمَرْأَة فِيهِ لما مر بَقِي من التَّرِكَة ألف وَثلث ألف تَأْخُذ الْمَرْأَة بِالْإِرْثِ نصف ثمنه وَيضم ذَلِك إِلَى وَصِيَّة العَبْد ثمَّ تَأْخُذ من ذَلِك بَقِيَّة مهرهَا مِائَتَيْنِ وَخمسين وَيقسم الْبَاقِي بَين العَبْد وَالْمَرْأَة أَخْمَاسًا على مَا مر
[ ٧٧ ]
للْمَرْأَة من ذَلِك نصف الثّمن كَمَا بَينا ثمَّ تضم الْمَرْأَة ذَلِك إِلَى مَا فِي يَد العَبْد فتستوفي مِنْهُ بَقِيَّة صَدَاقهَا أَولا وَالْبَاقِي مقسوم بَينهمَا أَخْمَاسًا كَمَا بَينا فَكَانَ السَّالِم من رَقَبَة العَبْد مائَة وَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث وَيسْعَى فِيمَا بَقِي ثمَّ التَّخْرِيج كَمَا بَينا فِي الْمَسْأَلَة الأولى
_________________
(١) [الشرح] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ ٧٨ ]