موارد الكتاب ومصطلحاته
أولًا: موارد الكتاب:
يتبين من الاطلاع على هذا الكتاب، مصادره التي استقى منها الإمام السِّغْنَاقِي ﵀ مادته العلمية، وأنه كان يملك مكتبة ضخمة تضم شتى أنواع الفنون والمعرفة، وهو مولع بذلك، بل كان ينسخ بعض الكتب بنفسه، وكذلك كان ينسخ بعض كتبه بخط يده (^٢)، وقد قال في مقدمة الكتاب:
_________________
(١) انظر: كشف الظنون: (٢/ ٢٠٣٢)، الفوائد البهية: (ص ٦٢)، الطبقات السنية: (٣/ ١٥١).
(٢) انظر: الإعلام للزركلي (٢/ ٢٤٧)، مقدمة النجاح (ص ٣٨).
[ المقدمة / ٣٥ ]
إذ هي أنة همت من المظانِّ التي صيغ جوهر «الهداية» بها، واختلا سجاعتها من نسخ «المباسيط» و«الأسرار» و«الجامعين»، و«دليلي الإيضاح» و«المحيط اللامعين»، و«الفتاوى الموثوق بها»، و«الفوائد الموموق لها»،
وقد برز ذلك في كتابه "النهاية" بأسلوبه وغزارة علمه، وقد احتوى على مسائل كثيرة، وفروع لطيفة، ولما كنت في هذه العجالة أتحدث عن «كتاب الحجّ» وهو جزء صغير من سفر كبير، تحتم علي أن أقتصر على مصادر هذا الجزء.
وإليك غالب المصادر التي احتواها «كتاب الحجّ» من «النهاية في شرح الهداية» مع التنبيه على المطبوع منها (ط) والمخطوط (خ) مع ذكر العدد التقريبي للمرات التي تكرر فيها النقل عن ذلك المصدر، وبماذا يشير إليه في النقل منه، وذلك لبيان المصادر التي اعتمد عليها في تأليفه، من تلك التي لم ترد سوى مرة أومرتين.
ومن أهم المصادر التي اعتمد عليها في هذا الكتاب:
١ - أصول السرخسي: (ط) للإمام أبي بكر محمد بن محمد بن أبي سهل السرخسي (ت ٤٨٣ هـ)، وقد نقل عنه المصنف مرتين، ويشير لذلك بقوله " في أصول الفقه ".
٢ - الأسرار: (ط) للقاضي أبي زيد الدبوسي (ت ٤٣٠ هـ)، وقد نقل عنه المصنف اثنتين وأربعين مرة ويشير لذلك بقوله " كذا في الأسرار ".
٣ - الإيضاح في شرح التجريد: (خ) لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه، أبو الفضل الكرماني (ت ٥٤٣ هـ)، وقد نقل عنه المصنف عشر مرات، ويشير لذلك بقوله كذا في الإيضاح، أو ذكره في الإيضاح، أو موافقا لما في الإيضاح.
٤ - الأصل، والمعروف بالمبسوط: (ط) لمحمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ)، وقد نقل عنه المصنف ﵀ ثلاثًا وعشرين مرة، ويشير إلى ذلك بقوله (كذا في مبسوط شيخ الإسلام).
٥ - تحفة الفقهاء: (ط) لعلاء الدين السمرقندي (ت ٥٣٩ هـ) وقد نقل عنه المصنف عشر مرات، ويشير لذلك بقوله (كذا في التحفة)، أو بقوله (وفي التحفة).
٦ - الجامع الصغير: (ط) لمحمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ)، وقد نقل المصنف عنه ثلاث عشرة مرة، وينقل عنه بقوله كذا في الجامع الصغير، أو بقوله وفي الجامع الصغير أو بقوله قال محمد -﵀في «الجامع الصغير»، أو بقوله (قال في الكتاب) أي: في «الجامع الصغير»، أو بقوله وقال شيخ الإسلام، أو بقوله كذا في الجامع الصغير لشيخ الإسلام.
٧ - شرح الجامع الصغير: (خ) لحسن بن منصور بن أبي القاسم فخر الدين، المعروف بقاضي خان (ت ٥٩٢ هـ)، وقد نقل عنه المصنف ﵀ ثمان وعشرين مرة ويشير لذلك بقوله "كذا في جامع قاضي خان ". أو بقوله ذكره قاضي خان.
[ المقدمة / ٣٦ ]
٨ - شرح الجامع الصغير: (خ) لفخر الإسلام البزدوي (ت ٤٨٢ هـ)، وقد نقل عنه المصنف ﵀ سبع عشرة مرة، ويشير إلى ذلك بقوله (كذا في الجامع الصغير لفخر الإسلام).
٩ - شرح الجامع الصغير: (خ) للإمام التمرتاشي (ت ٦٠٠ هـ): ونقل عنه المصنف ﵀ عشر مرات، ويشير إليه بقوله (كذا في الجامع الصغير للتمرتاشي، أو وذكر الإمام التمرتاشي).
١٠ - شرح الجامع الصغير: (خ) لجمال الدين عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي (ت ٦٧٣ هـ)، وقد نقل عنه المصنف ﵀ ستًا وعشرين مرة، ويشير إلى ذلك بقوله (كذا في الجامع الصغير للمحبوبي، أو ذكره الإمام المحبوبي).
١١ - شرح الجامع الصغير: (خ) لمؤلفه أحمد بن محمد بن عمر العتابي
(ت ٥٨٦ هـ)، وقد نقل عنه المصنف ﵀ مرة واحدة. ويشير لذلك بقوله
" كذا ذكر العتابي في الجامع الصغير ".
١٢ - الخلاصة الغزالية، وتسمى خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر: (ط) للغزالي (ت ٥٠٥ هـ) وقد نقل عنه المصنف مرة واحدة، ويشير لذلك بقوله " في الخلاصة الغزالية ".
١٣ - الذخيرة، المشهورة بالذخيرة البرهانية: (خ)، لبرهان الدين، محمد بن أحمد بن مازه البخاري (ت ٦١٦ هـ)، وقد نقل عنه المصنف ﵀ أربع مرات، ويشير إلى ذلك بقوله (كذا في الذخيرة).
١٤ - شرح الطحاوي: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي (ت ٣٢١ هـ)، وقد نقل عنه المصنف ﵀ ثلاثًا وثلاثين مرة، ويشير إلى ذلك بقوله (كذا في شرح الطحاوي) أو بقوله (كذا ذكره الطحاوي).
١٥ - الصِّحَاح تاج اللغة وصحاح العربية: (ط) للجوهري (ت ٣٩٨ هـ)، وقد نقل عنه المصنف ﵀ سبع مرات، ويشير بقوله: "كذا في الصِّحَاح، أو بقوله وفي الصِّحَاح".
١٦ - فتاوى قاضي خان أو (الفتاوى الخانيّة): (ط) لحسن بن منصور بن أبي القاسم فخر الدين، المعروف بقاضي خان (ت ٥٩٢ هـ)، وقد نقل عنه المصنف سبع عشرة مرة، ويشير لذلك بقوله "كذا في فتاوى قاضي خان".
١٧ - الفتاوى الولوالجية: (ط) للإمام أبي الفتح ظهير الدين عبد الرشيد بن أبي حنيفة الولْوالجي (ت ٥٤٠ هـ)، وقد نقل عنه المصنف ﵀ أربع مرات، ويشير إلى ذلك بقوله (كذا ذكره الولوالجي)، أو بقوله (وفي الفتاوى الولوالجية).
١٨ - الفوائد الظهيرية: (ط) لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي
(ت ٦١٩ هـ) وقد نقل عنه المصنف ﵀ ثلاث عشرة مرة، ويشير لذلك بقوله "كذا في الفوائد الظهيرية".
١٩ - الكتاب: المشهور بمختصر القدوري، للإمام أبي الحسين أحمد بن
[ المقدمة / ٣٧ ]
محمد بن أحمد القدوري البغدادي (ت ٤٢٨ هـ)، وقد نقل عنه المؤلف عشر مرات، ويشير لذلك بقوله (وفي الكتاب).
٢٠ - الكشاف: (ط) للإمام جار الله محمود بن عمر الزَّمَخْشري الحنفي
(ت ٥٣٨ هـ)، وقد نقل عنه المصنف ﵀ تسع مرات، ويشير لذلك بقوله (كذا في الكشاف، أو قال في الكشاف).
٢١ - المبسوط: (ط) للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرَخْسي (ت ٤٨٣ هـ) حيث نقل عنه المصنف ﵀ مئة وثمانيًا وثمانين مرة، وذلك بقوله في "المبسوط" وهو عندما يطلق المبسوط فإنه يقصده.
٢٢ - المحيط البرهاني: (ط) لبرهان الدين محمود بن أحمد بن مازة البخاري (ت ٦١٦ هـ)، وقد نقل عنه المصنف ﵀ عشرين مرة، ويشير لذلك بقوله (وفي المحيط، أو كذا في المحيط).
٢٣ - المُغْرِب في ترتيب المُعْرب: (ط) لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي
(ت ٦١٠ هـ)، ونقل عنه المصنف ﵀ ستًا وعشرين مرة، ويشير إليه بقوله (كذا في المغرب، أو ذكر في المغرب).
٢٤ - المنتقى في الفروع: (خ) لمحمد بن محمد بن أحمد، أبو الفضل المروزي البلخي (ت ٣٣٤ هـ)، وقد نقل عنه المصنف ﵀ أربع مرات، ويشير إليه بقوله (وفي المنتقى)، أو بقوله (وذكر الحاكم الشهيد في المنتقى).
٢٥ - الوجيز: في فقه الإمام الشافعي (ط)، لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي
(ت ٥٠٥ هـ). وقد نقل عنه المصنف ﵀ مرتين، ويشير إليه بقوله (وفي الوجيز للغزالي).
٢٦ - القانون في الطب: (ط): للمؤلف: الحسين بن عبد الله بن سينا،
(ت ٤٢٨ هـ) المحقق: وضع حواشيه محمد أمين الضناوي، عدد الأجزاء: ٣، وقد نقل عنه المصنف ﵀ مرة واحدة. ويشير إليه بقوله (وفي القانون).
٢٧ - مناسك البزدوي أو المناسك البزدوية: (خ) للإمام فخر الإسلام أبي الحسن علي بن محمد الشهير بأبي العُسر البزدوي الحنفي، الإمام الكبير، (ت ٤٨٢ هـ)، وقد نقل عنه المصنف ﵀ مرتين ويشير إليه بقوله "وفي المناسك البزدوية أو في مناسك البزدوي".
٢٨ - الرقيّات: (خ)، وهي المسائل التي فرعها محمد بن الحسن (ت ١٨٩ هـ)، حينما كان قاضيًا بالرقة، ورواها عنه محمد بن سماعة. وقد نقل عنه المصنف ﵀ مرة واحدة.، ويشير إليه بقوله "وذكرفي الرقيات".
٢٩ - مبسوط الإمام الإسبيجابي: (خ)، للإمام علاء الدين أو بهاء الدين
علي بن محمد الإسبيجابي المعروف بشيخ الإسلام (ت ٥٣٥ هـ). وقد نقل عنه المصنف ﵀ سبع عشرة مرة. ويشير إليه بقوله (كذا ذكره الإسبيجابي، أو، وذكر)
[ المقدمة / ٣٨ ]
٣٠ - مبسوط فخر الإسلام: (خ) لفخر الإسلام البزدوي (ت ٤٨٢ هـ)، وقد نقل عنه المصنف ﵀ ثلاث مرات. ويشير بقوله: "كذا في مبسوط فخر الإسلام".
٣١ - المختصر: أي مختصر القدوري (ط) للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد القدوري البغدادي (ت ٤٢٨ هـ)، (المطبوع مع التصحيح والترجيح لابن قطلوبغا) وقد نقل عنه المصنف ﵀ مرة واحدة.
٣٢ - مختصر الكرخي: (خ) للإمام أبي الحسين عبيد الله بن الحسين بن دلاّل بن دَلَهْم الكرخي (ت ٣٤٠ هـ). وقد نقل عنه المصنف ﵀ مرة واحدة. ويشير بقوله: "وذكر الكرخي في مختصره".
٣٣ - شرح الأقطع: شرح لمختصر القدوري: (خ)، للإمام: أحمد بن محمد، المعروف: بأبي نصر الأقطع. (ت ٤٧٤)، وقد نقل عنه المصنف ﵀ مرة واحدة. ويشير بقوله: "كذا في شرح الأقطع".
٣٤ - دامغة المبتدعين، وناصرة المهتدين: (خ) لحسام الدين: حسن بن شرف التبريزي. (ت ٧٩٢ هـ) وقيل: إنه للسغناقي، وهو مختصر. على قسمين: الأول: في مشايخ الطريقة، والثاني: في أن أعمال هذه الطائفة مخالفة لشريعة الإسلام، وقد نقل عنه المصنف ﵀ مرة واحدة.
٣٥ - التجريد: (خ) وهو: تجريد القدوري، للإمام، أبي الحسين: أحمد بن محمد الحنفي المتوفى: سنة (٤٢٨)، وقد نقل عنه المصنف ﵀ مرة واحدة، ويشير بقوله: "وفي التجريد".
٣٦ - أدب القاضي: (ط)، لشمس الأئمة السرخسي عماد الدين أبي بكر عمر بن بكر بن محمد بن علي الزرنجري الحنفي (ت ٥٨٤ هـ)، وقد نقل عنه المصنف ﵀ مرة واحدة، ويشير بقوله: "وفي أدب القاضي".
٣٧ - شرح الآثار: (ط) وشرح معاني الآثار للطحاوي. للإمام أبي جعفر:
أحمد بن محمد الطحاوي، (ت ٣٢١ هـ)، وقد نقل عنه المصنف ﵀ مرتين.
٣٨ - الديوان: ديوان الأدب في اللغة (ط) لإسحاق بن إبراهيم الفارابي (ت ٣٥٠ هـ) وقد نقل عنه المصنف ﵀ مرة واحدة. ويشير بقوله "وفي الديوان".
٣٩ - اللآلئ: لآلئ المحار بتخريج مصادر ابن عابدين في حاشيته رد المحتار، وقد نقل عنه المصنف ﵀ مرة واحدة. ويشير بقوله "وفي اللآلئ".
٤٠ - الْهَارُونِيِّات: (خ) مسائل الهارونيات، لمحمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ)، وقد نقل عنه المصنف ﵀ مرة واحدة، ويشير بقوله"وفي الهاروني".
٤١ - الزيادات البرهانية (خ) لمؤلفه: برهان الدين بن محمود تاج الدين، وهو لايزال مخطوطًا، وقد نقل عنه المصنف ﵀ مرة واحدة، ويشير بقوله" نقلًا عن «الزيادات البرهانية ".
[ المقدمة / ٣٩ ]
ثانيًا: مصطلحاته:
١ - اختصار "قال تعالى " إلى " ق. ت".
٢ - اختصار " ﵊ " إلى "ع. م".
٣ - اختصار "﵁" إلى "رض".
٤ - اختصار "﵀" إلى "رح".
٥ - اختصار " المصنف " إلى " المص".
٦ - اختصار " أبو حنيفة " إلى " أبو ح".
٧ - اختصار " حينئذٍ " إلى " ح".
٨ - إذا قال: (بخط شيخي، أو شيخي) فإنه يقصد محمد بن نصر البخاري
-﵀- (ت ٦٩٢). كما نص على ذلك في مقدمته.
٩ - إذا قال: (ذكره شيخ الإسلام) فإنه يقصد محمد بن الحسن الشيباني -﵀- في الجامع الصغير، وأما إذا قال: (ذكره شيخ الإسلام في مبسوطه) فإنه يقصد أنه في المبسوط للشيباني -﵀-.
١٠ - إذا قال: (في المبسوط) بإطلاقه فإنه يقصد مبسوط شمس الأئمة السرخسي﵀-.
١١ - إذا قال: (الشيخ) فالمراد به حافظ الدين النسفي (^١) - ﵀-.
١٢ - إذا قال: (الأستاذ) فالمراد به فخر الدين المايمرغي (^٢) - ﵀-.
١٣ - إذا أطلق بقوله: (وفي المبسوط) فإنه يقصد مبسوط شمس الأئمة السرخسي﵀-.
١٤ - إذا قال: (في الكتاب) فالمراد مختصر القدوري، أو الهداية.
اصطلاحات تسهل معرفة الرأي الراجح عند الحنيفية
علامات الإفتاء
١. وعليه الفتوى
٢. وبه نفتي
٣. وبه نأخذ
٤. وعليه الاعتماد
٥. وعليه عمل اليوم
٦. وعليه عمل الأمة
٧. وهو الصحيح
٨. وهو الأصحَ
٩. وهو الأظهر
١٠. وهو المختار في زماننا، وفتوى مشايخنا.
١١. وهو الأشبه
١٢. وهو الأوجه
١٣. وبه جرى العرف
١٤. وبه أخذ علماؤنا
١٥. وهو المتعارف
• المشايخ. الفتوى آكد - (من) - الصحيح، الأصح، الأشبه
• وبه يفتى - أكد - (من) - الفتوى عليه
• الأصح - أكد - (من) - الصحيح
• الأحوطـ أكد - (من) ــالأحتياط
إذا كان هناك قولان مصححان في المذهب
في كتابين
-
في كتاب واحد
لا خلاف في تقديم الصح على الصحيح
-
إذا تعارض إمامان معتبران في التصحيح بأن ذكر أحدهما رأيًا وصححه، وذكر الإمام الآخر رأيًا مخالفًا وصححه:
إذا صحح كل واحد قوله بلفظ واحد، كالصحيح، مثلًا: وكان الإمامان في رتبة واحدة: تخَير المفتي
إذا اختلف اللفظ
أ-إذا كان أحدهما بلفظ الفتوى قُدَم وهو الأولى
_________________
(١) انظر: طبقات الحنفية (١/ ٢١٣).
(٢) انظر: المرجع السابق (١/ ٢١٣).
[ المقدمة / ٤٠ ]
ب- إذا صحح أحدهما بلفظ "الأصح " والآخر بلفظ "الصحيح"
(١) المشهور أن "الأصح " أكد من "الصحيح"
(٢) يرى بعض العلماء الأخذ بلفظ "الصحَيح "
(*) انظر: رد المحتار (١/ ٧١)، المذهب عند الحنيفية (٣٤).
إذا انفرد الإمام عنهما بجواب وخالفاه، فللمجتهد أن يختار الأرجح بناءً على قوة الدليل.
ضوابط الترجيح في المذهب
١ - إذا أتفقت الأقوال المروية في ظاهر الرواية
أ - إن لم يصرح العلماء بالتصحيح والاعتماد، فالمتفق عليه من ظاهر الرواية هو المذهب.
* إذا رجح المشايخ، وهم من لم يدركوا الإمام، قولًا غير ظاهر الرواية فالمذهب هو مارجحه
٢ - إذا أختلفت الأقوال المروية في ظاهر الرواية
إن صحح المشايخ أحد القولين أو الأقوال (أ)
إن لم يصحح المشايخ أحد القولين أو الأقوال (ب)
إذا كان التصحيح بأفعل التفضيل كقوله في الأصح، خيَر المفتي بين الروايتين
-
إذا لم يكن بأفعل التفضيل لزم أن يفتي بالصحيح.
إذا اتفق مع الإمام أحد الصاحبين قدم قولهما في كتاب واحد
إذا أنفرد كل واحد بجواب ولم يتفقوا فالظاهر ترجيح قول الإمام، أما في زماننا حيث لاوجود لمجتهد فلا ترجيح ين قول الإمام وصاحبه، بل يتعين الأخذ بقول الإمام، ثم أبي يوسف، ثم محمد، ثم زفر والحسن.
٣ - إذا لم يوجد في المسألة رواية عن أبي حنيفة
• يؤخذ بظاهر قول أبي يوسف
• ثم بظاهر قول محمد
• ثم بظاهر قول زفر والحسن.
٥ - إذا لم يوجد في الحادثة رأي للإمام وأصحابه
٤ - إذا لم تكن المسألة مروية في ظاهر الرواية وذكرت في كتب غير ظاهر الرواية
• تعين الأخذ بما جاء في غير ظاهر الرواية إذا وافقت الأصول.
أ - إذا تكلم في الحادثة مشايخ متأخرون، واتفقوا في الرأي يؤخذ كلامهم.
ب - إذا اختلفوا يؤخذ برأي الأكثرين، ثم الأكثرين بما اعتمد عليه الكبار المعروفونن.
•
(*) انظر: رد المحتار (١/ ٧١)، المذهب عند الحنيفية (٣١)، رسم المفتي (١/ ٢)