(وَلَوْ أَرْسَلَ طَيْرًا) وفي بعض نسخ «الجامع الصَّغير»: ولو أرسل بازيًا (^٤) (فَأَصَابَ فِي فَوْرِهِ لَم يَضْمَنْ (^٥) حتَّى أن البازي إذا قتل صيدًا مملوكًا حل [له] (^٦) ذلك إذا كان البازي معلمًا ولا يضمن الذي أرسله؛ لأنَّه لا يعتبر بسوق البازي ولا لإرساله (^٧) في الضَّمان ولهذا لو أدخل رجل بازيًا في الحرم أو صقر أو أرسله فجعل يقتل حمام الحرم أنَّه لا يلزم (^٨) شيء لما قلنا أنَّ البازي لا يحتمل السَّوق (^٩).