(ثُمَّ التَّالِفُ بِالسُّقُوطِ إِنْ كَانَ مَالًا فَهُوَ فِي عُنُقِ العَبْدِ (^٤) حتَّى يباع العبد فيه كما يباع في ديون تجارية وكان القياس أن يكون ذلك على المولى كضمان النَّفس.
ولكنَّا استحسَنَّا الفرق بينهما فقلنا العبد في ضمان الزام (^٥) المال كالحر فإنه منفك الحجر عنه في اكتساب سبب ذلك وفي التزام (^٦) ضمان الجناية على النَّفس هو كالمحجور عليه؛ لأنَّ فك الحجر بالإذن لم يتناول ذلك مكان الضَّمان على عاقلة المولى كذا في «المبسوط» (^٧).