(كَمَا إِذَا تَفَرَّدَ بِالشَّهَادَةِ عَن الزِّنَا (^٣) فإنَّ شهادته من حيث أنها شهادة في حقوق الله تعالى حسنة كانت قربة، ولكن من شرط الشهادة في الزِّنا أن يكون الشُّهود أربعة ممَّن يسمع شهادته فيما نقصت تلك الشَّهادة من تلك العدد انقلب (^٤) الشَّهادة قذفًا (^٥) فيجب حد القذف على الشَّاهد (^٦).