(وَكَمْ مِنْ ضَرَرٍ خَاصٍّ يُتَحَمَّلُ لِدَفْعِ العَامِّ مِنْهُ (^٨) كما في الرَّمي على الكفار وإن تترَّسوا بالصبيان، ومصانعة (^٩) الوصي في مال اليتيم (^١٠)، وقطع العضو الآكلة عند خوف هلاك النَّفس (^١١).
(وَتَتَحَمَّلُهَا العَاقِلَةُ (^١٢)، وقال محمَّد -﵀-: أنَّ العاقلة لا تضمن حتى يشهد الشُّهود على ثلاثة أشياء: على التقدُّم إليه في النَقض، وعلى أنَّه مات من سقوطه عليه، وعلى أنَّ الدَّار له؛ لأنَّ كون الدَّار في يده ظاهر، والظَّاهر لا يستحق به حق على الغير كذا في «شرح الأقطع» (^١٣).
_________________
(١) كذا في (أ) و(ب)، ولعل الصواب (بحائطه) لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في المبسوط.
(٢) وفي (ب) (التفريع).
(٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٧/ ٩).
(٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٥).
(٥) وفي (ب) (قرآن).
(٦) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٥).
(٧) سقط في (ب).
(٨) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٥).
(٩) المصانعة: هي المداراة، وقيل: هي الرشوة. يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٣/ ٣٨١)، طلبة الطلبة (٣٠٢).
(١٠) اليُتْمُ: الانْفِرادُ، واليتِيمُ: الفَرْدُ. واليُتْمُ، واليَتَمُ فِقْدانُ الأَبِ. وقالَ ابنُ السِّكِّيتِ: اليُتْمُ في النّاسِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ، وفي البَهائِمِ من قِبَلِ الأُمِّ، ولا يُقال لَمِنْ فَقَدَ الأُمَّ من النّاسِ: يَتِيمٌ ولكن مُقْطَعٌ، وهو يَتِيمٌ حتّى يَبْلُغَ الحُلُمَ. يُنْظَر: المحكم والمحيط الأعظم (٩/ ٥٢٩)، الصحاح؛ للجوهري (٥/ ٣٤٢).
(١١) يُنْظَر: النتف في الفتاوى (٧١٠)، المبسوط؛ للسرخسي (٢٤/ ٦٧).
(١٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٥).
(١٣) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٨٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٤٧)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٥٢)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٤٠٣).
[ ٢٤ / ٢٧٢ ]