وفي «المبسوط» والرَّاكب والرديف والسائق والقائد في الضَّمان سواء؛ لأنَّ الدَّابة في أيديهم وهم يسيرونها (^١٣) ويصرفونها كيف شاؤوا وذلك مروي عن شريح إلا أنَّه لا كفارة على السائق والقائد فيما أوطأت؛ لأنهما مسببان للقتل والكفَّارة جزاء مباشرة القتل، وأمَّا الرَّاكب والرديف فمباشران للقتل بثقلهما (^١٤) فعليهما الكفارة كالنائم إذا انقلب على إنسان فقتله (^١٥).
_________________
(١) زيادة في (ب).
(٢) وفي (ب) (الاحتراز).
(٣) سقط في (ب).
(٤) زيادة في (ب).
(٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٨٨).
(٦) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٨).
(٧) بداية المبتدي (٢٥٠).
(٨) يُنْظَر: المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ٣٦٦).
(٩) الردف: المرتدف، وهو الذى يركب خلف الراكب. وأردفته أنا، إذا أركبته معك، وذلك الموضع الذى يركبه رداف. وكل شئ تبع شيئا فهو ردفه. يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٤/ ٤٩).
(١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٨).
(١١) وفي (ب) (أرادا).
(١٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٦٨)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٥٦).
(١٣) وفي (ب) (يسيرونهانها).
(١٤) وفي (ب) (لثقلهما).
(١٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٩٠)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٥٦).
[ ٢٤ / ٢٨٦ ]
(لأَنَّهُ) أي: لأنَّ الإيقاف. (ثُمَّ هُوَ) أي: الإيقاف (أَكْثَرُ ضَرَرًا بِالمَارَّةِ) أي: (مِن السَّيْرِ؛ لِمَا أَنَّهُ) [أي] (^١): أنَّ الإيقاف (أَدْوَمُ مِنْهُ) أي: من السير، (فَلَا يَلْحَقُ بِهِ (^٢) أي: فلا يلحق الإيقاف بالسير في عدم وجوب الضَّمان بل لا يجب الضَّمان فيما تلف بالبول أو الرَّوث الذي وجد من الدَّابة في حالة السير ويجب الضَّمان فيما تلف بالبول أو الرَّوث الذي وجد منها في حال الإيقاف لما ذكر من وجه الفرق بينهما من دوام الإيقاف وعدم دوام السَّير والضَّرر إنَّما ينشأ من دوام الفعل في الطريق فكان الضَّرر في الإيقاف لا في السير (^٣).
(وَالمُرَادُ النَّفْحَةُ (^٤) أي: من قوله: (لِمَا أَصَابَ (^٥) بِيَدِهَا أَو رِجْلِهَا) وإنَّما قيد التَّفسير بهذا؛ لأنَّه كان يجوز أن يراد بقوله: (لِمَا أَصَابَ بِيَدِهَا أَو رِجْلِهَا (^٦) الوطء.
وقد ذَكَرْتُ من رواية الإمام التمرتاشي: أنَّه يضمن فيه السَّائق والقائد من غير خلاف أحد، وإنَّما الاختلاف في النفحة، ولو لم يُفسر بهذا لكان لمؤوِّل أن يُؤوِّل ذلك بالوطء ويثبت الاختلاف [فيه] (^٧) وليست الرواية كذلك (^٨).
(وَإِلَيْهِ مَالَ بَعْضُ المَشَايِخِ (^٩) أي: مشايخ العراق.
فيمكنه الاحتراز عنه بإبعاد الدَّابة عن المتلف أو إبعاد المتلف عن الدَّابة. (وقَالَ أَكْثَرُهُم (^١٠) وهم مشائخنا كذا في «الذَّخيرة» (^١١).
(وَقَولُهُ -﵇- معطوف على قوله: ما في (مَا ذَكَرْنَاهُ (^١٢) أي: (وَالحُجَّةُ عَلَيْهِ قَولُهُ -﵇-: «جُبَارٌ (^١٣) (^١٤) أي: هدر. (^١٥)
_________________
(١) زيادة في (ب).
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٨).
(٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٦٨)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٥٧).
(٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٨).
(٥) كذا في (أ) و(ب)، وفي متن البداية (أَصَابَتْ)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٦) بداية المبتدي (٢٥٠).
(٧) سقط في (ب).
(٨) يُنْظَر: تنقيح الفتاوى الحامدية (٧/ ٨٣).
(٩) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٨).
(١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٨).
(١١) يُريدُ مَشَايخَ ما ورَاءَ النَّهْرِ. يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٦٩)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٥٧).
(١٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٩).
(١٣) أراد به الحديث الذي رواه أبو داود (٤/ ١٩٦)، في (كتاب الديات)، في (باب في الدابة تنفح برجلها)، برقم (٤٥٩٢)، حدثنا عُثْمانُ بن أبي شيْبَةَ ثنا محمد بن يَزيدَ ثنا سُفْيانُ بن حُسيْنٍ عن الزُّهْريِّ عن سَعيدِ بن الْمُسيَّبِ عن أبي هُريْرَةَ عن رسول اللّهِ -ﷺ- قال: «الرِّجلُ جُبارٌ» قال أبو داوُد: الدّابَّةُ تَضرِبُ بِرِجلِهَا وهو راكِبٌ. قال الامام الدارقطني في سننه (٣/ ١٧٩): لم يروه غير سفيان بن حسين وخالفه الحفاظ عن الزهري منهم مالك وابن عيينة ويونس ومعمر وابن جريج والزبيدي وعقيل وليث بن سعد وغيرهم كلهم رووه عن الزهري فقالوا: «العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار» ولم يذكروا الرِّجل وهو الصواب. وأما حديث «العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار»، فهو متفق عليه من حديث أبي هريرة﵁-، رواه البخاري (٢/ ٥٤٥)، في (كتاب الزكاة)، في (باب في الركاز الخمس)، برقم (١٤٢٨). ورواه مسلم (٣/ ١٣٣٤)، في (كتاب الحدود)، في (باب جُرحُ الْعجْمَاءِ وَالْمَعْدنِ وَالْبئْرِ جُبارٌ)، برقم (١٧١٠).
(١٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٨، ١٩٩).
(١٥) جبار: هدر، لا طلب فيه. يُنْظَر: كتاب العين؛ للفراهيدي (١/ ٢٣٧)، غريب الحديث؛ لابن سلام (١/ ٢٨٢)، تهذيب اللغة (١١/ ٢٤)، طلبة الطلبة (٩٧).
[ ٢٤ / ٢٨٧ ]
(وانْتِقَالُ الفِعْلِ بِتَخْوِيفِ القَتْلِ) هذا جواب عن قول (الشَّافِعِيِّ -﵀-) (^١) هو قوله: (لأَنَّ فِعْلَهَا مُضَافٌ إِلَيْهِم (^٢) (^٣) قلنا: الإضافة والانتقال إنَّما تكون في الإكراه الكامل لا في القاصر وهذا قاصر فلا ينتقل إليهم.