(وَقَالَ الشَّافِعِيُّ -﵀-: عَمْدُهُ عَمْدٌ (^١) أي: عمد كل واحد منهم (^٢).
(وَلِهَذَا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِهِ (^٣) أي: بالمال.
وإنَّما قَيَّد به؛ لأنَّهم أجمعوا على أنَّ التكفير بالصَّوم لا يجب عليهما (^٤) كذا في مبسوط شيخ الإسلام (^٥).
(وَيُحْرَمُ عَنِ المِيْرَاثِ عَلَى أَصْلِهِ (^٦) أي: ثبت هذان الحكمان، وهما: وجوب الكفارة، وحرمان الميراث على أصل الشَّافعي؛ (لأَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِالقَتْلِ (^٧) فعلم بهذا أنَّهما مطالبان بموجب القتل فكذلك ههنا لمَّا تخلف عنهما أحد حكمي القتل وهو القصاص ينسحب عليه الحكم الآخر وهو وجوب الدية في ماله إذ الأصل ذلك والله أعلم بالصَّواب (^٨).
* * *