(٥٩٧) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا يرد المؤذن السلام، ولا يتكلم في الأذان والإقامة، وهو قول أبي يوسف (^١).
(٥٩٨) وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل، ويقيم غيره (^٢).
(٥٩٩) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا يجلس المؤذن بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب، وقال أبو يوسف: أرى أن يجلس بينهما (^٣).
(٦٠٠) وقال أبو يوسف: أرى ألا يقوم القوم في الصفوف حتى [يفرغ] (^٤) المؤذن من آخر أذانه، ثم يقوموا ويأمرهم الإمام أن يقيموا الصفوف (^٥).
(٦٠١) قال معلى: وقال أبو يوسف في التثويب: حي على الفلاح، حي على الفلاح إلي أحب من الصلاة خير من النوم (^٦).
_________________
(١) جاء في المبسوط (١/ ١٣٤): «وروى المعلى عن يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يكره رد السلام في خلال الأذان»، وانظر: بدائع الصنائع (١/¬٤٩)، الاختيار لتعليل المختار (١/¬٤٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٥).
(٢) انظر: البناية شرح الهداية (٢/ ٩٧)، رد المحتار على الدر المختار (١/ ٣٩٥)، المبسوط (١/ ١٣٢).
(٣) انظر: المبسوط (١/ ١٣٩)، البحر الرائق (١/ ٢٧٥).
(٤) في الأصل: يفوغ.
(٥) انظر: المبسوط (١/¬٣٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٥٣).
(٦) انظر: الأصل (١/¬١٠٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٤٤).
[ ٢٥٣ ]