(٣١٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة للسنة، فهي طالق ثنتين للسنة، ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة بائنة كانت طالقا ثنتين يملك الرجعة، ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا بوائن إلا واحدة، كانت طالقا ثنتين، بائنتين، ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا البتة إلا واحدة، كانت طالقا ثنتين يملك الرجعة، ولو قال لها: أنت طالق ثنتين بائنتين إلا واحدة يملك الرجعة، كانت طالقا واحدة بائنة، ولو قال لها: أنت طالق ثنتين إلا واحدة [بائنة] (^١) كانت طالقا واحدة يملك الرجعة، ولو قال لها: أنت طالق البتة إلا واحدة ينوي بالبتة ثلاثا، أو قال لها: أنت طالق بتة إلا واحدة ينوي بالبتة ثلاثا، أو قال لها: أنت طالق بائن إلا واحدة ينوي بالبائن ثلاثا، فهي طالق في هذه الوجوه كلها ثنتين [بائنتين] (^٢) (^٣).
(٣١٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وثنتين، قال: هي طالق ثلاثا، وقال أبو يوسف: هي طالق ثنتين (^٤).
(٣١٤) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثنتين وثنتين
_________________
(١) في الأصل: بائنا.
(٢) مثبتة في الفتاوى الهندية (١/ ٤٥٨).
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٩٢)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/¬٤٥)
(٤) انظر: الفتاوى الهندية (١/ ٤٥٧).
[ ١٦٨ ]
إلا ثنتين، فهي طالق ثنتين، ولو قال: أنت طالق ثنتين وواحدة إلا واحدة كانت طالقا ثلاثا، ولو قال لها: أنت طالق واحدة غير واحدة كانت طالقا واحدة (^١).
(٣١٥) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق غير واحدة، فهي طالق ثنتين، إلا أن ينوي ثلاثا، فتكون طالقا ثلاثا؛ وإذا قال لها: أنت طالق غير ثنتين كانت طالقا ثلاثا. ولو قال لها: أنت طالق إلا واحدة كانت طالقا واحدة، ولا يشبه إلا واحدة، غير واحدة (^٢).
(٣١٦) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا أنصافهن، فهي طالق ثلاثا إذا استثنى من كل واحدة النصف، ولو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا نصفهن، فهي طالق ثنتين (^٣).
(٣١٧) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: أنت طالق أربعا إلا واحدة، قال: هي طالق ثلاثا (^٤).
(٣١٨) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة، فألق الواحدة، وهي الاستثناء الأخير من الاستثناء الأول، فانظر إلى الذي يحصل من الاستثناء الأول كم هو؟ فتجده اثنتين، فألقهما من قبل الطلاق الذي يتكلم به، فتبقى تطليقة، فهي التي تقع عليها،
_________________
(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٨٩)، البناية شرح الهداية (٤/ ٤٣٦).
(٢) انظر: عيون المسائل (٩٦)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٢٣).
(٣) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/¬٤٥)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٤٠٥).
(٤) انظر: الفتاوى الهندية (١/ ٤٥٩).
[ ١٦٩ ]
وهذا كقول الرجل: لفلان علي مائة درهم إلا خمسين إلا درهما، فعليه واحد وخمسون، وصار الاستثناء تسعة وأربعين ولو قال: له علي مائة درهم إلا [ألفا] (^١) إلا خمسين، كانت عليه مئة تامة؛ لأن الاستثناء أكثر منها، فلا يجوز استثناؤه (^٢).
(٣١٩) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا ثنتين، فهي طالق ثنتين.
_________________
(١) في الأصل: لفا.
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٩١)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٤٣).
[ ١٧٠ ]