(٥٧٨) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا زال الدم عن رأس الجرح، لم ينقض الوضوء حتى يسيل (^١).
(٥٧٩) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن: الدم يسيل في الأنف ولا يخرج؟، قال: يعيد الوضوء، قلت: فإن سال في إحليله دم، ولم يظهر؟، قال: لا ينقض ذلك وضوءه (^٢).
(٥٨٠) وقال أبو يوسف: إذا تنخع الرجل في بزاقه دما خرج من الجوف، فإن كان الدم الغالب على البزاق فعليه الوضوء، وليس هذا مثل القلس، هذا ينقض الوضوء وإن لم يملأ الفم (^٣).
(٥٨١) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: في رجل تنخع فخرج في نخاعه دم، قال: لا يعيد الوضوء، حتى يكون الدم غالبا على البزاق، وهو قول أبي يوسف.
(٥٨٢) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل نام وهو راكب على سرج، قال: لا ينقض ذلك وضوءه (^٤).
_________________
(١) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٦٠): «المعلى عن أبي يوسف إذا زال الدم عن رأس الجرح لا ينتقض وضوءه حتى يسيل».
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٥٩)، البناية شرح الهداية (١/ ٢٥٩)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/¬١٣).
(٣) انظر: الأصل (١/¬٤٤).
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٦٩)، الفتاوى الهندية (١/¬١٢).
[ ٢٤٧ ]