(٥٦٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا خرج بعض الولد أمسكت عن الصلاة (^١).
(٥٦٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا رأت المرأة في أيام حيضها حمرة، أو صفرة، أو كدرة فهو حيض كله، وكذلك قال أبو يوسف في الحمرة، أو الصفرة، وأما الكدرة فإنه قال: إن رأت الدم ثم رأت الكدرة بعد الدم ما بينها وبين عشرة أيام فإنه حيض، وإن كانت لم تر الدم ولكنها رأت الكدرة في أيام حيضها فإن ذلك ليس بحيض (^٢).
(٥٦٤) قال معلى: وقال أبو يوسف في مستحاضة انقطع عنها الدم في وقت الظهر فتوضأت ثم عاودها الدم قبل أن تصلي فلما دخلت في الصلاة انقطع عنها، قال: إن عاودها الدم في وقت العصر لم تعد الظهر، وإن لم يعاودها في وقت العصر بعد انقطاعه عنها وهي في الصلاة: أعادت صلاة الظهر، وهذا إذا كانت قد توضأت للعصر (^٣).
(٥٦٥) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا توضأت قبل وقت الظهر، فدخل الظهر وهي على وضوئها ذلك، ثم سال الدم: كان عليها أن تتوضأ للظهر، لأن
_________________
(١) انظر: الأصل (١/ ٢٩٢)، المبسوط (٣/ ٢١٣)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٢٦٦).
(٢) انظر: الأصل (١/ ٢٩٣)، البحر الرائق (١/ ٢٠٢)، الفتاوى الهندية (١/¬٣٦).
(٣) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٢١٨)، المبسوط (١/ ٢٤٤).
[ ٢٤١ ]
الأثر جاء أنها تتوضأ لوقت كل صلاة (^١)، فهذه قد توضأت قبل الوقت (^٢).
_________________
(١) أما الأثر/ فهو ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٢٢٨) ومسلم برقم (٣٣٣) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» - قال: وقال أبي: - «ثم توضئي لكل صلاة، حتى يجيء ذلك الوقت» واللفظ للبخاري.
(٢) انظر: الأصل (١/ ٢٩٧)، البناية شرح الهداية (١/ ٦٨٢).
[ ٢٤٢ ]