(٥٨٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا [كانت] (^١) الجبائر على الذراع مسح عليها مثل التيمم (^٢).
(٥٨٤) وقال أبو يوسف في رجل به جرح سائل توضأ لوقت صلاة، وشد عليه عصابة فظهر الدم، ثم توضأ لوقت صلاة أخرى، قال: إن كان لا يخاف على جرحه جدد لوقت كل صلاة عصائبا (^٣).
(٥٨٥) وقال أبو يوسف: إذا مسح الرجل على الجبائر فسقطت من غير برء، فإنه يعيد الخرقة على الجرح، ولا يعيد عليه المسح، وكذلك لو سقطت الخرقة عن الجرح، فإن سقطت الخرقة في الصلاة فإن كانت حاله مثل الحال التي مسح فيها أجزاه ذلك المسح ومضى في [الصلاة] (^٤) ولم يجدد مسحا، وإن كان يقدر على المسح على الجبائر بغير خرقة لم يجزئه، فإن مضى على ذلك المسح كانت صلاته فاسدة (^٥).
(٥٨٦) قال معلى: وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: لا يجزئ المسح على الجوربين - وإن كان يمشى فيهما - حتى يكون تحتهما جلد، قال معلى:
_________________
(١) في الأصل: كان.
(٢) انظر: الأصل (١/¬٤٢)، المبسوط (١/ ٧٣)، البناية شرح الهداية (١/ ٦١٣).
(٣) انظر: المحيط البرهاني (١/ ١٨٤).
(٤) في الأصل: صلاة.
(٥) انظر: الأصل (١/¬٤٣)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٥٢)، البحر الرائق (١/ ١٩٨).
[ ٢٤٨ ]
وقال أبو يوسف: يجزئه المسح عليهما، (و) (^١) إن كانا مما يمشى فيهما (^٢).
(٥٨٧) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا كان في الخف خرق قدر ما يخرج منه ثلاثة أصابع - وذلك في القدم في مؤخره أو مقدمه - فإن المسح لا يجزئه، وهو قول أبي يوسف (^٣).
(٥٨٨) وقال أبو يوسف: إذا كان فيه [خروق] (^٤)، إذا أنت جمعته كان قدره: ثلاثة أصابع، فإنه لا يجزئه المسح عليه، وقال: إذا كان في خفه [خرق] (^٥) قدر ما يخرج منه [أربعة] (^٦) أصابع أو أكثر وهو ينضم لا تظهر الأصابع منه، فإنه يمسح عليهما، وإن كان الخرق مفتوحا؛ يظهر منه قدر ثلاثة أصابع، فإنه لا يمسح عليهما؛ وإن كانت الأصابع لم تخرج منه (^٧).
(٥٨٩) قال معلى: وقال أبو يوسف في جنب تيمم ولبس خفه، فصلى من الفجر ركعة ثم أحدث فوجد من الماء قدر ما يوضؤه، قال: يتوضأ، ويغسل رجليه، ولا يمسح، ولا يتيمم (^٨).
(٥٩٠) قال معلى: وقال أبو يوسف في مستحاضة توضأت في وقت
_________________
(١) كذا في الأصل.
(٢) انظر: الأصل (١) / (٧٢)، البناية شرح الهداية (١/ ٦٠٨).
(٣) انظر: الأصل (١/ ٧١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٧٢ - ١٧٣)، البناية شرح الهداية (١/ ٥٩٥).
(٤) في الأصل: خروقا.
(٥) في الأصل: خرقا.
(٦) في الأصل: أربع.
(٧) انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٤٥٧)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٩١).
(٨) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٧٥).
[ ٢٤٩ ]
الظهر والدم منقطع ولبست خفيها، ثم سال الدم في الوقت، فإنها تمسح على خفيها من ساعة سال الدم إلى مثلها من الغد؛ لأن سيلان الدم حدث، وإن لم يوجب ذلك عليها وضوءا في الوقت، ولو كانت لبست الخفين والدم سائل فإنها تمسح على خفيها إلى وقت صلاتها التي مسحت فيه (^١).
_________________
(١) انظر: الأصل (١/ ٢٨٩)، المبسوط (٢/¬٢٠)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٧٩) وهو من مسائل الفروق الفقهية في المخطوط.
[ ٢٥٠ ]