(٦٨٦) وقال أبو يوسف: إذا خطب الإمام في يوم الجمعة، فخرج الناس ثم رجعوا، فإنه يصلي بهم ركعتين، ولا يعيد الخطبة، وإن ذهب أولئك وجاء قوم آخرون، أعاد بهم الخطبة، وإلا صلى بهم أربعا، إلا أن يكون قد بقي معه من الأولين ثلاثة، فإن كان بقي معه من الأولين ثلاثة لم يعد، وإن بقي منهم اثنين أعاد الخطبة (^١).
(٦٨٧) وقال أبو يوسف في رجل فاتته الجمعة، فإنه يصلي الظهر بغير أذان ولا إقامة (^٢).
(٦٨٨) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة أكره له شرب الماء والإمام يخطب (^٣).
(٦٨٩) وقال أبو يوسف: إذا صلى الرجل مع الإمام الجمعة، فركع
_________________
(١) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٧٤): «وفي «نوادر المعلى»: عن أبي يوسف إذا خطب يوم الجمعة ونفر الناس عنه، ثم رجعوا صلى بهم الجمعة، ولو لم يرجعوا وجاء قوم آخرون لا يصلي بهم الجمعة إلا أن يعيد الخطبة، وفي ظاهر الرواية يصلي بهم الجمعة من غير أن يعيد الخطبة». ومن الملاحظ في هذا النقل الاختلاف في صياغته وعباراته، وهو متكرر في كثير من النقولات من النوادر وهذا يقطع بوجود مخطوطات أخرى للكتاب إما فقدت وضاعت فيما ضاع من تراث الأمة، أو أنها ما تزال حبيسة أدراج مكتبات المخطوطات التي لم تفهرس بعد وهي كثيرة، والله المستعان، وهو تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وانظر: الأصل (١/ ٣١٣).
(٢) انظر: الأصل (١/ ٣٠٥)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٩٢).
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٨٤)، البحر الرائق (٢/ ١٦٨).
[ ٢٧٨ ]
الركعتين، ولم يسجد، ثم سجد بعد سجود الإمام للثانية، فإن سجوده هذا للركعة الأولى، إلا أن ينوي به للثانية، فيكون للثانية (^١).
(٦٩٠) وقال أبو يوسف: إذا افتتح الرجل الصلاة مع الإمام يوم الجمعة، فركع مع الإمام ولم يستطع أن يسجد معه، ثم ركع الإمام الركعة الثانية، وركع معه هذا الرجل، ثم سجد هذا الرجل سجدة للركعة الأولى قبل أن يسجد الإمام للركعة الثانية ثم رفع رأسه، ثم سجد الإمام للركعة الثانية سجدتين، وسجدهما معه هذا الرجل، قال: يسجد سجدة أخرى للركعة الأولى، ويقوم فيقضي ركعة بسجدتين، لأنه حين سجد للركعة الأولى؛ صار رافضا للركعة الثانية، ولا يجزئه أن يجعل إحدى السجدتين للركعة الأولى (^٢).
(٦٩١) وقال أبو يوسف: إذا خطب الإمام يوم الجمعة، فقدم رجلا يصلي بالناس، فأحدث قبل أن يفتتح الصلاة، فقدم غيره، فإنه يصلي بهم ركعتين (^٣).
(٦٩٢) وقال أبو يوسف في إمام خطب يوم الجمعة، فلما فرغ قدم إماما آخر، فأمر القادم الذي خطب أن يصلي بهم، فإنه يصلي بهم ركعتين، ولا يعيد الخطبة، ولو صلى بهم القادم، صلى ركعتين بغير خطبة، لأن الأول خطب ولا يعلم بقدوم الثاني (^٤).
_________________
(١) انظر: المبسوط (٢/ ١١٩).
(٢) انظر: المبسوط (٢/ ١١٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٩١).
(٣) انظر: الأصل (١/ ٣٠٢).
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٧٨)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ١٩٠).
[ ٢٧٩ ]