(٨٠) وقال أبو بكر: حدثنا يحيى قرأنا عليه، قال: حدثنا معلى قال: قال أبو يوسف في رجل مات عن امرأته، وهي حبلى، قال: إذا قسم الميراث عزل منه نصيب ابن واحد (^١).
(٨١) وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن رجل مات وترك أرضا، أو دارا، وترك ابنين، والتركة في أيديهما [فجاء ا] (^٢) يريدان قسمتها، فقال: لا أقسمها بينهما حتى يقيما البينة أن أباهما مات وتركها ميرانا، ويقيما البينة على عدة الورثة؛ وقال أبو يوسف: قلت له: فإن كانت تركته دراهم أو ثيابا، قال: لا أسألهما بينة على ذلك، وأقسم الدراهم والثياب بينهما، وكذلك قال ابن أبي ليلى (^٣).
(٨٢) وقال أبو يوسف في دار [بين] (^٤) ورثة، وفيها بيت ليس له طريق إلا طريقه في الدار، [فتراضى] (^٥) الورثة على أن من أصابه ذلك البيت لم يكن له في الطريق حق، فقسموا، فأصاب إنسانا ذلك البيت، قال: القسمة على هذا [جائزة] (^٦) (^٧).
_________________
(١) انظر: المبسوط (٣٠/ ٥٢)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١١٤).
(٢) في الأصل: فجانا.
(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧) / (٢٣)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٧٤)، البحر الرائق (٨/ ١٦٩)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ٢٤٧).
(٤) في الأصل: بن.
(٥) في الأصل: فتراضيا، والصواب ما أثبته؛ إذ الكلام بصيغة الجمع لا التثنية.
(٦) في الأصل: جائز.
(٧) انظر: الأصل (٣/ ٢٨٦)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٣٤٦)، المبسوط (١٥/ ٥٥).
[ ٩٧ ]
(٨٣) وقال أبو يوسف في حائط بين رجلين انهدم، قال: لهما أن يقسماه، فإن أبي ذلك أحدهما أجبره على القسمة.
[ ٩٨ ]