" ويحفر القبر ويلحد " لقوله ﵊ " اللحد لنا والشق لغيرنا " " ويدخل الميت مما يلي القبلة " خلافا للشافعي ﵀ فإن عنده يسل سلا لما روي أنه ﷺ سل سلا ولنا أن جانب القبلة معظم فيستحب الإدخال منه واضطربت الروايات في إدخال النبي
[ ١ / ٩١ ]
﵊ " فإذا وضع في لحده يقول واضعه باسم الله وعلى ملة رسول الله " كذا قاله رسول الله ﷺ حين وضع أبا دجانة ﵁ في القبر " ويوجه إلى القبلة " بذلك أمر رسول الله ﷺ " وتحل العقدة " لوقوع الأمن من الانتشار " ويسوى اللبن على اللحد " لأنه ﵊ جعل على قبره اللبن " ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد ولا يسجى قبر الرجل " لأن مبنى حالهن على الستر ومبنى حال الرجال على الانكشاف " ويكره الآجر والخشب " لأنهما لأحكام البناء والقبر موضع البلى ثم بالآجر أثر الناو فيكره تفاؤلا " ولا بأس بالقصب ".
وفي الجامع الصغير:
ويستحب اللبن والقصب لأنه ﷺ جعل على قبره طن من قصب " ثم يهال التراب ويسنم القبر ولا يسطح " أي لا يربع لأنه ﷺ نهى عن تربيع القبور ومن شاهد قبره ﵊ أخبر أنه مسنم.
[ ١ / ٩٢ ]