" ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال " لما روينا. والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم وهو المعروف " ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان " لأن الواجب ربع العشر وذلك فيما قلنا إذ كل مثقال عشرون قيراطا " وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة " عند أبي حنيفة ﵀، وعندهما تجب
[ ١ / ١٠٢ ]
بحساب ذلك وهي مسألة الكسور وكل دينار عشرة دراهم في الشرع فيكون أربعة مثاقيل في هذا كأربعين درهما.
قال: " وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة " وقال الشافعي ﵀ لا تجب في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال لأنه مبتذل في مباح فشابه ثياب البذلة ولنا أن السبب مال نام ودليل النماء موجود وهو الإعداد للتجارة خلقة والدليل هو المعتبر بخلاف الثياب.
[ ١ / ١٠٣ ]