وَمن ملك ذَا رحم محرم منع عتق عَلَيْهِ وَمن أعتق عبدا لوجه الله تَعَالَى أَو للشَّيْطَان أَو للصنم عتق وَعتق الْمُكْره والسكران وَاقع وَإِن أضَاف الْعتْق إِلَى ملك أَو شَرط صَحَّ كَمَا فِي الطَّلَاق وَإِذا خرج عبد الْحَرْبِيّ ألينا مُسلما عتق وَإِن أعتق حَامِلا عتق حملهَا تبعا لَهَا وَلَو أعتق الْحمل خَاصَّة عتق دونهَا وَلَو أعتق الْحمل على مَال صَحَّ وَلَا يجب المَال وَولد الآمة من مَوْلَاهَا حر وَوَلدهَا من زَوجهَا مَمْلُوك لسَيِّدهَا وَولد الْحرَّة حر على كل حَال
بَاب العَبْد يعْتق بعضه
وَإِذا أعتق الْمولى بعض عَبده عتق ذَلِك الْقدر وَيسْعَى فِي بَقِيَّة قِيمَته لمَوْلَاهُ عِنْد
[ ٩١ ]
أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا يعْتق كُله وَإِذا كَانَ العَبْد بَين شَرِيكَيْنِ فَأعتق أَحدهمَا نصِيبه عتق فَإِن كَانَ مُوسِرًا فشريكه بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أعتق وَإِن شَاءَ ضمن شَرِيكه قيمَة نصِيبه وَإِن شَاءَ استسعى العَبْد فَإِن ضمن رَجَعَ الْعتْق على العَبْد وَالْوَلَاء للْمُعْتق وَإِن أعتق أَو استسعى فَالْولَاء بَينهمَا وَإِن كَانَ الْمُعْتق مُعسرا فالشريك بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أعتق وَإِن شَاءَ استسعى العَبْد وَالْوَلَاء بَينهمَا فِي الْوَجْهَيْنِ وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا لَيْسَ لَهُ إِلَّا الضَّمَان مَعَ الْيَسَار والسعاية مَعَ الْإِعْسَار وَلَا يرجع الْمُعْتق على العَبْد وَالْوَلَاء للْمُعْتق وَلَو شهد كل وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ على صَاحبه بِالْعِتْقِ سعى العَبْد لكل وَاحِد مِنْهُمَا فِي نصِيبه موسرين كَانَا أَو معسرين عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله إِن كَانَا موسرين فَلَا سِعَايَة عَلَيْهِ وَإِن كَانَا معسرين سعى لَهما وَإِن كَانَ أَحدهمَا مُوسِرًا وَالْآخر مُعسرا سعى للموسر مِنْهُمَا وَلَا يسْعَى للمعسر مِنْهُمَا وَلَو قَالَ أحد الشَّرِيكَيْنِ إِن لم يدْخل فلَان هَذِه الدَّار غَدا فَهُوَ حر وَقَالَ الآخر إِن دخل فَهُوَ حر فَمضى الْغَد وَلَا يدْرِي أَدخل أم لَا عتق النّصْف وسعى لَهما فِي النّصْف الآخر وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَقَالَ مُحَمَّد يسْعَى فِي جَمِيع قِيمَته وَلَو حلفا على عَبْدَيْنِ كل وَاحِد مِنْهُمَا لأَحَدهمَا بِعَيْنِه لم يعْتق وَاحِد مِنْهُمَا وَإِذا اشْترى الرّجلَانِ ابْن أَحدهمَا عتق نصيب الْأَب وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ علم الآخر انه ابْن شَرِيكه أَو لم يعلم وَكَذَا إِذا ورثاه وَالشَّرِيك بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أعتق نصِيبه وَإِن شَاءَ استسعى العَبْد وَإِن بَدَأَ الْأَجْنَبِيّ فَاشْترى نصفه ثمَّ اشْترى الْأَب نصفه الآخر وَهُوَ مُوسر فالأجنبي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ ضمن الْأَب وَإِن شَاءَ استسعى الابْن فِي نصف قِيمَته وَمن اشْترى نصف ابْنه وَهُوَ مُوسر فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا يضمن إِذا كَانَ مُوسِرًا وَإِذا كَانَ العَبْد بَين ثَلَاثَة نفر فدبره أحدهم وَهُوَ مُوسر ثمَّ أعْتقهُ الآخر وَهُوَ مُوسر فأرادوا الضَّمَان فللساكت أَن يضمن الْمُدبر ثلث قِيمَته فناولا يضمن الْمُعْتق وللمدبر أَن يضمن الْمُعْتق ثلث قِيمَته مُدبرا وَلَا يضمنهُ الثُّلُث الَّذِي
[ ٩٢ ]
ضمن وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا العَبْد كُله للَّذي دبره أول مرّة وَيضمن ثُلثي قِيمَته لشَرِيكه مُوسِرًا كَانَ أَو مُعسرا وَإِذا كَانَت جَارِيَة بَين رجلَيْنِ زعم أَحدهمَا أَنَّهَا أم ولد لصَاحبه وَأنكر ذَلِك الآخر فَهِيَ مَوْقُوفَة يَوْمًا وَيَوْما تخْدم الْمُنكر عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا إِن شَاءَ الْمُنكر استسعى الْجَارِيَة فِي نصف قيمتهَا ثمَّ تكون حرَّة لَا سَبِيل عَلَيْهَا وَإِن كَانَت أم ولد بَينهمَا فَأعْتقهَا أَحدهمَا وَهُوَ مُوسر فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا يضمن نصف قيمتهَا
بَاب عتق أحد الْعَبْدَيْنِ
وَمن كَانَ لَهُ ثَلَاثَة أعبد دخل عَلَيْهِ اثْنَان فَقَالَ أَحَدكُمَا حر ثمَّ خرج وَاحِد وَدخل آخر فَقَالَ أَحَدكُمَا حر ثمَّ مَاتَ وَلم يبين عتق من الَّذِي أُعِيد عَلَيْهِ القَوْل ثَلَاثَة أرباعة وَنصف كل وَاحِد من الآخرين عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَقَالَ مُحَمَّد ﵀ كَذَلِك إِلَّا فِي العَبْد الآخر فَإِنَّهُ يعْتق ربعه فَإِن كَانَ القَوْل مِنْهُ فِي الْمَرَض قسم الثُّلُث على هَذَا وَلَو كَانَ هَذَا فِي الطَّلَاق وَهن غير مدخولات بِهن وَمَات الزَّوْج قبل الْبَيَان سقط من مهر الْخَارِجَة ربعه وَمن مهر الثَّابِتَة ثَلَاثَة أثمانه وَمن مهر الدَّاخِلَة ثمنه وَمن قَالَ لعبديه أَحَدكُمَا حر فَبَاعَ أَحدهمَا أَو مَاتَ أَو قا لَهُ أَنْت حر بعد موتِي عتق الآخر وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لامرأتيه إِحْدَاكُمَا طَالِق ثمَّ مَاتَت إِحْدَاهمَا وَكَذَا لَو وطىء إِحْدَاهمَا وَلَو قَالَ لأمتيه إِحْدَاكُمَا حرَّة ثمَّ جَامع إِحْدَاهمَا لم تعْتق الآخرى عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا تعْتق وَمن قَالَ لأمته إِن كَانَ أول ولد تلدينه غُلَاما فَأَنت حرَّة فَولدت غُلَاما وَجَارِيَة وَلَا يدْرِي أَيهمَا ولد أَولا عتق نصف الْأُم وَنصف الْجَارِيَة والغلام عبد وَإِذا شهد رجلَانِ على رجل أَنه أعتق أحد عبديه فالشهادة بَاطِلَة عِنْد أبي حنيفَة ﵀ إِلَّا أَن يكون فِي وَصِيَّة وَإِن شهد أَنه طلق إِحْدَى نِسَائِهِ جَازَت الشَّهَادَة وَيجْبر الزَّوْج على أَن يُطلق إِحْدَاهُنَّ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله الشَّهَادَة فِي الْعتْق مثل ذَلِك
[ ٩٣ ]
بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ
وَمن قَالَ إِذا دخلت الدَّار فَكل مَمْلُوك لي يَوْمئِذٍ حر وَلَيْسَ لَهُ مَمْلُوك فَاشْترى مَمْلُوكا ثمَّ دخل عتق وَلَو لم يكن قَالَ فِي يَمِينه يَوْمئِذٍ لم يعْتق وَمن قَالَ كل مَمْلُوك لي ذكر فَهُوَ حر وَله جَارِيَة حَامِل فَولدت ذكرا لم يعْتق وَإِن قَالَ كل مَمْلُوك أملكهُ حر بعد غَد أَو قَالَ كل مَمْلُوك لي فَهُوَ حر بعد غَد وَله مَمْلُوك فَاشْترى آخر ثمَّ جَاءَ بعد غَد عتق الَّذِي فِي ملكه يَوْم حلف وَلَو قَالَ كل مَمْلُوك أملكهُ أَو قَالَ كل مَمْلُوك لي حر بعد موتِي وَله مَمْلُوك فَاشْترى مَمْلُوكا آخر فَالَّذِي كَانَ عِنْده وَقت الْيَمين مُدبر وَالْآخر لَيْسَ بمدبر وَإِن مَاتَ عتقا من الثُّلُث
بَاب الْعتْق على جعل وَمن أعتق عَبده على مَال فَقبل العَبْد عتق وَلَو علق عتقه بأَدَاء المَال صَحَّ وَصَارَ مَأْذُونا وَإِن أحضر المَال أجْبرهُ الْحَاكِم على قَبضه وَعتق العَبْد وَمن قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر بعد موتِي على ألف دِرْهَم فالقبول بعد الْمَوْت وَمن أعتق عَبده على خدمته أَربع سِنِين فَقبل العَبْد فَعتق ثمَّ مَاتَ من سَاعَته فَعَلَيهِ قيمَة نَفسه فِي مَاله عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد عَلَيْهِ قيمَة خدمته أَربع سِنِين وَمن قَالَ لآخر اعْتِقْ أمتك على ألف دِرْهَم على أَن تزوجنيها فَفعل فَأَبت أَن تتزوجه فالعتق جَائِز وَلَا شَيْء على الْآمِر وَلَو قَالَ اعْتِقْ أمتك عني على ألف دِرْهَم وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا قسمت الْألف على قيمتهَا وَمهر مثلهَا فَمَا أصَاب الْقيمَة أَدَّاهُ الْآمِر وَمَا أصَاب الْمهْر بَطل عَنهُ
بَاب التَّدْبِير
إِذا قَالَ الْمولى لمملوكه إِذا مت فَأَنت حر أَو أَنْت حر عَن دبر مني أَو أَنْت مُدبر أَو قد دبرتك فقد صَار مُدبرا ثمَّ لَا يجوز بَيْعه وَلَا هِبته وَلَا إِخْرَاجه عَن ملكه إِلَّا إِلَى الْحُرِّيَّة وللمولى أَن يستخدمه ويؤاجره وَإِن كَانَت أمة وَطئهَا وَله أَن يُزَوّجهَا
[ ٩٤ ]
فَإِذا مَاتَ الْمولى عتق الْمُدبر من ثلث مَاله وَولد الْمُدبرَة مُدبر وَإِن علق التَّدْبِير بِمَوْتِهِ على صفة مثل أَن يَقُول إِن مت من مرضِي هَذَا أَو سَفَرِي هَذَا أَو من مرض كَذَا فَلَيْسَ بمدبر وَيجوز بَيْعه فَإِن مَاتَ الْمولى على الصّفة الَّتِي ذكرهَا عتق كَمَا يعْتق الْمُدبر
بَاب الِاسْتِيلَاد
إِذا ولدت الْأمة من مَوْلَاهَا فقد صَارَت أم ولد لَهُ لَا يجوز بيعهَا وَلَا تمليكها وَله وَطْؤُهَا واستخدامها وإجارتها وتزويجها وَلَا يثبت نسب وَلَدهَا إِلَّا أَن يعْتَرف بِهِ فَإِن جَاءَت بعد ذَلِك بِولد ثَبت نسبه بِغَيْر إِقْرَار إِلَّا أَنه إِذا نَفَاهُ يَنْتَفِي بقوله فَإِن زَوجهَا فَجَاءَت بِولد فَهُوَ فِي حكم أمه وَالنّسب يثبت من الزَّوْج فَإِذا مَاتَ الْمولى عتقت من جَمِيع المَال وَلَا سِعَايَة عَلَيْهَا فِي دين الْمولى للْغُرَمَاء وَإِذا اسلمت أم ولد النَّصْرَانِي فعلَيْهَا أَن تسْعَى فِي قيمتهَا وَلَو مَاتَ مَوْلَاهَا عتقت بِلَا سِعَايَة وَمن استولد أمة غَيره بِنِكَاح ثمَّ ملكهَا صَارَت أم ولد لَهُ وَإِذا وطىء جَارِيَة ابْنه فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ ثَبت نسبه مِنْهُ وَصَارَت أم ولد لَهُ وَعَلِيهِ قيمتهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ عقرهَا وَلَا قيمَة وَلَدهَا وَإِن وطىء أَبُو الْأَب مَعَ بَقَاء الْأَب لم يثبت النّسَب وَلَو كَانَ الْأَب مَيتا ثَبت من الْجد كَمَا يثبت نسبه من الْأَب وَإِذا كَانَت الْجَارِيَة بَين شَرِيكَيْنِ فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ أَحدهمَا ثَبت نسبه مِنْهُ وَصَارَت أم ولد لَهُ وَعند أبي حنيفَة ﵀ يصير نصِيبه أم ولد لَهُ ثمَّ يتَمَلَّك نصيب صَاحبه وَيضمن نصف قيمتهَا وَيضمن نصف عقرهَا وَلَا يغرم قيمَة وَلَدهَا وَإِن ادعياه مَعًا ثَبت نسبه مِنْهُمَا وَكَانَت الْأمة أم ولد لَهما وعَلى كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف الْعقر قصاصا بِمَالِه على الآخر وَيَرِث الابْن من كل وَاحِد مِنْهُمَا مِيرَاث ابْن كَامِل ويرثان مِنْهُ مِيرَاث أَب وَاحِد وَإِذا وطىء الْمولى جَارِيَة مكَاتبه فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ فَإِن صدقه الْمكَاتب ثَبت نسب الْوَلَد مِنْهُ وَعَلِيهِ عقرهَا وَقِيمَة وَلَدهَا وَلَا تصير الْجَارِيَة أم ولد لَهُ وَإِن كذبه الْمكَاتب فِي النّسَب لم يثبت فَلَو ملكه يَوْمًا ثَبت نسبه مِنْهُ
[ ٩٥ ]
= كتاب الْإِيمَان
الْإِيمَان على ثَلَاثَة أضْرب الْيَمين الْغمُوس وَيَمِين منعقدة وَيَمِين لَغْو فالغموس هُوَ الْحلف على أَمر مَاض يتَعَمَّد الْكَذِب فِيهِ فَهَذِهِ الْيَمين يَأْثَم فِيهَا صَاحبهَا وَلَا كَفَّارَة فِيهَا إِلَّا التَّوْبَة وَالِاسْتِغْفَار والمنعقدة مَا يحلف على أَمر فِي الْمُسْتَقْبل أَن يَفْعَله أَو لَا يَفْعَله وَإِذا حنث فِي ذَلِك لَزِمته الْكَفَّارَة وَالْيَمِين اللَّغْو أَن يحلف على أَمر مَاض وَهُوَ يظنّ أَنه كَمَا قَالَ وَالْأَمر بِخِلَافِهِ فَهَذِهِ الْيَمين نرجو ان لَا يُؤَاخذ الله بهَا صحابها والقاصد فِي الْيَمين وَالْمكْره وَالنَّاسِي سَوَاء وَمن فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ مكْرها أَو نَاسِيا فَهُوَ سَوَاء
بَاب مَا يكون يَمِينا وَمَا لَا يكون يَمِينا
وَالْيَمِين بِاللَّه تَعَالَى أَو باسم آخر من أَسمَاء الله تَعَالَى كالرحمن والرحيم أَو يصفة من صِفَاته الَّتِي يحلف بهَا عرفا كعزة الله وجلاله وكبريائه إِلَّا قَوْله وَعلم الله فَإِنَّهُ لَا يكون يَمِينا وَلَو قَالَ وَغَضب الله وَسخطه لم يكن حَالفا وَمن حلف بِغَيْر الله لم يكن حَالفا كالنبي والكعبة وَكَذَا إِذا حلف بِالْقُرْآنِ وَالْحلف بحروف الْقسم وحروف الْقسم الْوَاو كَقَوْلِه وَالله وَالْبَاء كَقَوْلِه بِاللَّه وَالتَّاء كَقَوْلِه تالله وَقد يضمر الْحَرْف فَيكون حَالفا كَقَوْلِه الله لَا أفعل كَذَا وَلَو قَالَ أقسم أَو أقسم بِاللَّه أَو أَحْلف أَو أَحْلف بِاللَّه أَو أشهد أَو أشهد بِاللَّه فَهُوَ حَالف وَلَو قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ سوكند ميخورم بحداي يكون يَمِينا وَكَذَا قَوْله لعمر الله وإيم الله وَكَذَا قَوْله وعهد الله وميثاقه وَكَذَا إِذا قَالَ على نذر أَو نذر الله وَإِن قَالَ إِن فعلت كَذَا فَهُوَ يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو كَافِر يكون يَمِينا وَلَو قَالَ إِن فعلت كَذَا فعلي غضب الله أَو سخط الله فَلَيْسَ بحالف وَكَذَا إِذا قَالَ إِن فعلت كَذَا فَأَنا زَان أَو سَارِق أَو شَارِب خمر أَو آكل رَبًّا