وَيكرهُ اسْتِقْبَال الْقبْلَة بالفرج فِي الْخَلَاء وَتكره المجامعة فَوق الْمَسْجِد وَالْبَوْل والتخلي وَلَا بَأْس بالبول فَوق بَيت فِيهِ مَسْجِد وَيكرهُ أَن يغلق بَاب الْمَسْجِد وَلَا بَأْس بِأَن ينقش الْمَسْجِد بالجص والساج وَمَاء الذَّهَب
بَاب صَلَاة الْوتر
الْوتر وَاجِب عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا سنة وَالْوتر ثَلَاث رَكْعَات لَا يفصل بَينهُنَّ بِسَلام ويقنت فِي الثَّالِثَة قبل الرُّكُوع وَيقْرَأ فِي كل رَكْعَة من الْوتر فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة وَإِن أَرَادَ أَن يقنت كبر وَرفع يَدَيْهِ وقنت وَلَا يقنت فِي صَلَاة غَيرهَا فَإِن قنت الإِمَام فِي صَلَاة الْفجْر يسكت من خَلفه عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف يُتَابِعه
بَاب النَّوَافِل
السّنة رَكْعَتَانِ قبل الْفجْر وَأَرْبع قبل الظّهْر وَبعدهَا رَكْعَتَانِ وَأَرْبع قبل الْعَصْر وَإِن شَاءَ رَكْعَتَيْنِ وركعتان بعد الْمغرب وَأَرْبع قبل الْعشَاء وَأَرْبع بعْدهَا وَإِن شَاءَ رَكْعَتَيْنِ ونوافل النَّهَار إِن شَاءَ صلى بِتَسْلِيمَة رَكْعَتَيْنِ وَإِن شَاءَ أَرْبعا وَتكره الزِّيَادَة على ذَلِك وَأما نَافِلَة اللَّيْل قَالَ أَبُو حنيفَة إِن صلى ثَمَان رَكْعَات بِتَسْلِيمَة جَازَ وَتكره الزِّيَادَة على ذَلِك وَقَالا لَا يزِيد بِاللَّيْلِ على رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَة
[ ٢٠ ]