والمواقيت الَّتِي لَا يجوز أَن يجاوزها الْإِنْسَان إِلَّا محرما خَمْسَة لأهل الْمَدِينَة ذُو الحليفة وَلأَهل الْعرَاق ذَات عرق وَلأَهل الشَّام الْجحْفَة وَلأَهل نجد قرن وَلأَهل الْيمن يَلَمْلَم ثمَّ الآفاقي إِذا انْتهى إِلَيْهَا على قصد دُخُول مَكَّة عَلَيْهِ أَن يحرم قصد الْحَج أَو الْعمرَة أَو لم يقْصد عندنَا وَمن كَانَ دَاخل الْمِيقَات لَهُ أَن يدْخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام لِحَاجَتِهِ فَإِن قدم الْإِحْرَام على هَذِه الْمَوَاقِيت جَازَ وَمن كَانَ دَاخل الْمِيقَات فوقته الْحل وَمن كَانَ بِمَكَّة فوقته فِي الْحَج الْحرم وَفِي الْعمرَة الْحل
بَاب الْإِحْرَام
وَإِذا أَرَادَ الْإِحْرَام اغْتسل أَو تَوَضَّأ وَالْغسْل أفضل وَلبس ثَوْبَيْنِ جديدين أَو غسيلين إزارا ورداء وَمَسّ طيبا إِن كَانَ لَهُ وَصلى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنِّي أُرِيد الْحَج فيسره لي وتقبله مني ثمَّ يُلَبِّي عقب صلَاته وَإِن كَانَ مُفردا بِالْحَجِّ يَنْوِي بتلبيته الْحَج والتلبية أَن يَقُول لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك وَلَا يَنْبَغِي أَن يخل بِشَيْء من هَذِه الْكَلِمَات وَلَو زَاد فِيهَا جَازَ وَإِذا لبّى فقد أحرم وَلَا يصير شَارِعا فِي الْإِحْرَام بِمُجَرَّد النِّيَّة مالم يَأْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَيَتَّقِي مَا نهى الله عَنهُ من الرَّفَث والفسوق والجدال وَلَا يقتل صيدا وَلَا يُشِير إِلَيْهِ وَلَا يدل عَلَيْهِ وَلَا يلبس عَلَيْهِ قَمِيصًا وَلَا سَرَاوِيل وَلَا عِمَامَة وَلَا
[ ٤٣ ]
خُفَّيْنِ إِلَّا أَن لَا يجد نَعْلَيْنِ فيقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ وَلَا يُغطي وَجهه وَلَا رَأسه وَلَا يمس طيبا وَكَذَا لَا يدهن وَلَا يحلق رَأسه وَلَا شعر بدنه وَلَا يقص من لحيته وَلَا يلبس ثوبا مصبوغا بورس وَلَا زعفران وَلَا عصفر إِلَّا أَن يكون غسيلا لَا ينفض وَلَا بَأْس بِأَن يغْتَسل وَيدخل الْحمام ويستظل بِالْبَيْتِ والمحمل وَلَو دخل تَحت استار الْكَعْبَة حَتَّى غطته إِن كَانَ لَا يُصِيب رَأسه وَلَا وَجهه فَلَا بَأْس بِهِ ويشد فِي وَسطه الْهِمْيَان وَلَا يغسل رَأسه وَلَا لحيته بالخطمي وَيكثر من التَّلْبِيَة عقيب الصَّلَوَات وَكلما علا شرفا أَو هَبَط وَاديا أَو لَقِي ركبا وبالأسحار وَيرْفَع صَوته بِالتَّلْبِيَةِ فَإِذا دخل مَكَّة ابْتَدَأَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام وَإِذا عاين الْبَيْت كبر وَهَلل ثمَّ ابْتَدَأَ بِالْحجرِ الْأسود فَاسْتَقْبلهُ وَكبر وَهَلل وَيرْفَع يَدَيْهِ واستلمه إِن اسْتَطَاعَ من غير أَن يُؤْذِي مُسلما وَإِن أمكنه أَن يمس الْحجر بِشَيْء فِي يَده ثمَّ قبل ذَلِك فعله ثمَّ أَخذ عَن يَمِينه مِمَّا يَلِي الْبَاب وَقد اضطبع رِدَاءَهُ قبل ذَلِك فيطوف بِالْبَيْتِ سَبْعَة أَشْوَاط والإضطباع أَن يَجْعَل رِدَاءَهُ تَحت إبطه الْأَيْمن وَيُلْقِيه على كتفه الْأَيْسَر وَيجْعَل طوافة من وَرَاء الْحطيم ويرمل فِي الثَّلَاثَة الأول من الأشواط وَيَمْشي فِي الْبَاقِي على هينته والرمل من الْحجر إِلَى الْحجر فَإِن زحمه النَّاس فِي الرمل قَامَ فَإِذا وجد مسلكا رمل ويستلم الْحجر كلما مر بِهِ أَن اسْتَطَاعَ ويستلم الرُّكْن الْيَمَانِيّ وَلَا يسْتَلم غَيرهمَا وَيخْتم الطّواف بالاستلام ثمَّ يَأْتِي الْمقَام فَيصَلي عِنْده رَكْعَتَيْنِ أَو حَيْثُ تيَسّر من الْمَسْجِد ثمَّ يعود إِلَى الْحجر فيستلمه وَهَذَا الطّواف طواف الْقدوم وَيُسمى طواف التَّحِيَّة وَهُوَ سنة وَلَيْسَ بِوَاجِب وَلَيْسَ على أهل مَكَّة طواف الْقدوم ثمَّ يخرج إِلَى الصَّفَا فيصعد عَلَيْهِ وَيسْتَقْبل الْبَيْت وَيكبر ويهلل وَيُصلي على النَّبِي ﷺ وَيرْفَع يَدَيْهِ وَيَدْعُو الله لِحَاجَتِهِ ثمَّ ينحط نَحْو الْمَرْوَة وَيَمْشي على هينته فَإِذا بلغ بطن الْوَادي يسْعَى بَين الميلين الأخضرين سعيا ثمَّ يمشي على هينته حَتَّى يَأْتِي الْمَرْوَة فيصعد عَلَيْهَا وَيفْعل كَمَا فعل على الصَّفَا وَهَذَا شوط وَاحِد فيطوف سَبْعَة أَشْوَاط يبْدَأ بالصفا وَيخْتم بالمروة وَيسْعَى فِي بطن الْوَادي فِي كل شوط ثمَّ يُقيم بِمَكَّة حَرَامًا وَيَطوف بِالْبَيْتِ كلما بدا لَهُ فَإِذا
[ ٤٤ ]
كَانَ قبل يَوْم التَّرويَة بِيَوْم خطب الإِمَام خطْبَة يعلم فِيهَا النَّاس الْخُرُوج إِلَى منى وَالصَّلَاة بِعَرَفَات وَالْوُقُوف والإفاضة فَإِذا صلى الْفجْر يَوْم التَّرويَة بِمَكَّة خرج إِلَى منى فيقيم بهَا حَتَّى يُصَلِّي الْفجْر من يَوْم عَرَفَة وَلَو بَات بِمَكَّة لَيْلَة عَرَفَة وَصلى بهَا الْفجْر ثمَّ غَدا إِلَى عَرَفَات وَمر بمنى أَجزَأَهُ ثمَّ يتَوَجَّه إِلَى عَرَفَات فيقيم بهَا وَإِذا زَالَت الشَّمْس يُصَلِّي الإِمَام بِالنَّاسِ الظّهْر وَالْعصر فيبتدىء بِالْخطْبَةِ فيخطب خطْبَة يعلم فِيهَا النَّاس الْوُقُوف بِعَرَفَة والمزدلفة وَرمي الْجمار والنحر وَالْحلق وَطواف الزِّيَارَة يخْطب خطبتين يفصل بَينهمَا بجلسة كَمَا فِي الْجُمُعَة وَيُصلي بهم الظّهْر وَالْعصر فِي وَقت الظهربأذان وَإِقَامَتَيْنِ وَلَا يتَطَوَّع بَين الصَّلَاتَيْنِ فَإِن صلى بغيرخطبة أَجزَأَهُ وَمن صلى الظّهْر فِي رَحْله وَحده صلى الْعَصْر فِي وقته ثمَّ يتَوَجَّه إِلَى الْموقف فيقف بِقرب الْجَبَل وَالْقَوْم مَعَه عقيب انصرافهم من الصَّلَاة وعرفات كلهَا موقف إِلَّا بطن عَرَفَة وَيَنْبَغِي للْإِمَام أَن يقف بِعَرَفَة على رَاحِلَته وَإِن وقف على قَدَمَيْهِ جَازَ وَيَنْبَغِي أَن يقف مُسْتَقْبل الْقبْلَة وَيَدْعُو وَيعلم النَّاس الْمَنَاسِك وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ وَيَنْبَغِي للنَّاس أَن يقفوا بِقرب الإِمَام وَيَنْبَغِي أَن يقف وَرَاء الإِمَام وَيسْتَحب أَن يغْتَسل قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة ويجتهد فِي الدُّعَاء ويلبي فِي موقفه سَاعَة بعد سَاعَة وَإِذا غربت الشَّمْس أَفَاضَ الإِمَام وَالنَّاس مَعَه على هينتهم حَتَّى يَأْتُوا الْمزْدَلِفَة فَلَو مكث قَلِيلا بعد غرُوب الشَّمْس وإفاضة الإِمَام لخوف الزحام فَلَا بَأْس بِهِ وَإِذا أَتَى مُزْدَلِفَة فالمستحب أَن يقف بِقرب الْجَبَل الَّذِي عَلَيْهِ الميقدة يُقَال لَهُ قزَح وَيُصلي الإِمَام بِالنَّاسِ الْمغرب وَالْعشَاء بِأَذَان وَإِقَامَة وَاحِدَة وَلَا يتَطَوَّع بَينهمَا وَلَا تشْتَرط الْجَمَاعَة لهَذَا الْجمع عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَمن صلى الْمغرب فِي الطَّرِيق لم تجزه عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله وَعَلِيهِ إِعَادَتهَا مالم يطلع الْفجْر وَإِذا طلع الْفجْر يُصَلِّي الإِمَام بِالنَّاسِ الْفجْر بِغَلَس ثمَّ وقف ووقف مَعَه النَّاس ودعا والمزدلفة كلهَا موقف إلاوادي محسر فَإِذا طلعت الشَّمْس أَفَاضَ الإِمَام وَالنَّاس مَعَه حَتَّى يَأْتُوا منى فيبتدىء بجمرة الْعقبَة فيرميها من بطن الْوَادي بِسبع حَصَيَات مثل حَصى الخزف وَلَو رمى بأكبر مِنْهَا جَازَ وَلَو رَمَاهَا من فَوق
[ ٤٥ ]
الْعقبَة أَجزَأَهُ وَيكبر مَعَ كل حَصَاة وَلَو سبح مَكَان التَّكْبِير أَجزَأَهُ وَلَا يقف عِنْدهَا وَيقطع التَّلْبِيَة مَعَ أول حَصَاة وَلَو طرحها طرحا أَجزَأَهُ وَلَو وَضعهَا وضعا لم يجزه وَلَو رَمَاهَا فَوَقَعت قَرِيبا من الْجَمْرَة يَكْفِيهِ وَلَو وَقعت بَعيدا مِنْهَا لَا يُجزئهُ وَلَو رمى بِسبع حَصَيَات جملَة فَهَذِهِ وَاحِدَة وَيَأْخُذ الْحَصَى من أَي مَوضِع شَاءَ إِلَّا من عِنْد الْجَمْر فَإِن ذَلِك يكره
وَيجوز الرَّمْي بِكُل مَا كَانَ من أَجزَاء الأَرْض عندنَا ثمَّ يذبح أَن أحب ثمَّ يحلق أَو يقصر وَالْحلق أفضل وَقد حل لَهُ كل شَيْء إلاالنساء وَلَا يحل لَهُ الْجِمَاع فِيمَا دون الْفرج عندنَا ثمَّ الرَّمْي لَيْسَ من أَسبَاب التَّحَلُّل عندنَا ثمَّ يَأْتِي مَكَّة من يَوْمه ذَلِك أَو من الْغَد أَو من بعد الْغَد فيطوف بِالْبَيْتِ طواف الزِّيَارَة سَبْعَة أَشْوَاط وَوَقته أَيَّام النَّحْر وَأول وقته بعد طُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر فَإِن كَانَ قد سعى بَين الصَّفَا والمروة عقيب طواف الْقدوم لم يرمل فِي هَذَا الطّواف وَلَا سعى عَلَيْهِ وَإِن كَانَ لم يقدم السَّعْي رمل فِي هَذَا الطّواف وسعى بعده وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ بعد هَذَا الطّواف وَقد حل لَهُ النِّسَاء وَهَذَا الطّواف هُوَ الْمَفْرُوض فِي الْحَج وَيكرهُ تَأْخِيره عَن هَذِه الْأَيَّام وَإِن أَخّرهُ عَنْهَا لزمَه دم عِنْد أبي حنيفَة ثمَّ يعود إِلَى منى فيقيم بهَا فَإِذا زَالَت الشَّمْس من الْيَوْم الثَّانِي من أَيَّام النَّحْر رمى الْجمار الثَّلَاث فَيبْدَأ بِالَّتِي تلِي مَسْجِد الْخيف فيرميها بِسبع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة وَيقف عِنْدهَا ثمَّ يَرْمِي الَّتِي تَلِيهَا مثل ذَلِك وَيقف عِنْدهَا ثمَّ يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة كَذَلِك وَلَا يقف عِنْدهَا وَيقف عِنْد الْجَمْرَتَيْن فِي الْمقَام الَّذِي يقف فِيهِ النَّاس ويحمد الله ويثني عَلَيْهِ ويهلل وَيكبر وَيُصلي على النَّبِي ﵊ وَيَدْعُو بحاجته وَيرْفَع يَدَيْهِ وَإِذا كَانَ من الْغَد رمى الْجمار الثَّلَاث بعد زَوَال الشَّمْس كَذَلِك وَإِن أَرَادَ أَن يتعجل النَّفر إِلَى مَكَّة نفر وَإِن أَرَادَ أَن يُقيم رمي الْجمار الثَّلَاث فِي الْيَوْم الرَّابِع بعد زَوَال الشَّمْس وَالْأَفْضَل أَن يُقيم وَإِن قدم الرَّمْي فِي هَذَا الْيَوْم قبل الزَّوَال بعد طُلُوع الْفجْر جَازَ عِنْد أبي حنيفَة
[ ٤٦ ]